رئيس الدولة يصدر مرسومين اتحاديين بدعوة المجلس الوطني الاتحادي للانعقاد يوم الاثنين المقبل وتشكيل أعضائه في الفصل التشريعي الـ18
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، مرسومين اتحاديين بدعوة المجلس الوطني الاتحادي للانعقاد يوم الإثنين المقبل الموافق 6 نوفمبر 2023، وتشكيل أعضاء المجلس لدور انعقاد الفصل التشريعي الثامن عشر.
ونصت المادة الأولى من المرسوم الاتحادي رقم ” 165″ لسنة 2023 على أن :” يدعى المجلس الوطني الاتحادي إلى الانعقاد في دوره العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر صباح يوم الإثنين 6 نوفمبر 2023″.
كما نصت المادة الثانية من المرسوم على أنه “على الجهات المعنية تنفيذ هذا المرسوم وينشر في الجريدة الرسمية”.
ونصت المادة الأولى من المرسوم الاتحادي رقم “164” لسنة 2023، على أن يشكل المجلس الوطني الاتحادي لدور انعقاد الفصل التشريعي الثامن عشر من السادة الأعضاء التالية أسماؤهم:
– إمارة أبوظبي: معالي صقر غباش سعيد المري، ومعالي الدكتور علي راشد عبد الله النعيمي، وحشيمة ياسر علي سعيد العفاري، وسالم حمد سالم بالركاض العامري،
وسدره راشد خميس مخيزن المنصوري، ومضحية سالم كديري محمد المنهالي، وميرة سلطان ناصر محمد السويدي، وهلال محمد حمدان هلال الكعبي.
– إمارة دبي: أحمد عيد محمد المنصوري، وأحمد ميرهاشم أحمد خوري ، وآمنة علي سالم علي العديدي ، وحميد أحمد أحمد محمد الطاير، وطارق حميد مطر محمد الطاير، وسارة محمد أمين أحمد فلكناز ، ومريم ماجد خلفان ماجد بن ثنية ، ومنى خليفة أحمد حماد.
– إمارة الشارقة: عدنان حمد محمد حمد الحمادي، وفاطمة علي حميد سعيد المهيري، ومحمد حسن سليمان علي الظهوري،وموزة محمد عبد الله الشحي ، ونجلاء علي عبد الله الغزال الشامسي ،ووليد علي محمد بن فلاح المنصوري.
– إمارة عجمان: عائشة إبراهيم أحمد المري، وماجد محمد رحمة محمد المزروعي، ومريم عبيد محمد البدواوي، ومروان عبيد علي المهيري.
– إمارة أم القيوين: خالد عمر راشد الخرجي، وعائشة سلطان راشد ليتيم آل علي ، ومحمد عيسى عبيد الكشف آل علي ،ومنى راشد عبدالله طحنون آل علي.
– إمارة رأس الخيمة: سالم راشد علي المفتول آل علي، وسعيد راشد عبدالله العابدي النعيمي، وسلطان سالم عبدالله بن يعقوب الزعابي، وسمية عبد الله سالم بن حارب السويدي، وناعمة عبد الله سعيد الشرهان، ونضال محمد أحمد بن شرباك الطنيجي.
– إمارة الفجيرة: الشيخ سعيد بن سرور بن سيف الشرقي، وشيخة سعيد سالم حمد الكعبي، وعائشة خميس علي الظنحاني ، ومحمد أحمد محمد أحمد اليماحي.
ونصت المادة الثانية من المرسوم الاتحادي رقم 164 على أنه “على الجهات المعنية تنفيذ هذا المرسوم وينشر في الجريدة الرسمية”.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
حكومة الإمارات تُصدر مرسوماً بقانون اتحادي في شأن المنتجات الطبية البيطرية والمنشآت الصيدلانية البيطرية
أصدرت حكومة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي في شأن المنتجات الطبية البيطرية والمنشآت الصيدلانية البيطرية، يهدف إلى حماية صحة الحيوان وضمان سلامة الغذاء والصحة العامة، وتعزيز فعالية وأمان المنتجات الطبية البيطرية وتحقيق الإدارة الوطنية الفعّالة لإجراءات تطوير واعتماد وتصنيع وتسويق وتداول المنتجات الطبية البيطرية بأوقات وتكاليف قياسية ووفقاً لأفضل المعايير العالمية. وتسري أحكام المرسوم بقانون على المنتجات الطبية البيطرية وتشمل: المستحضرات البيطرية، والتي تضم المنتجات الحيوية البيطرية والمكملات البيطرية المُعدة للحقن، والمواد الأولية البيطرية، والمنتجات التكميلية البيطرية، والوسائل الطبية البيطرية، ومنتجات الكائنات المحورة وراثياً المُعدة للاستخدام الطبي البيطري، والمواد والمنتجات المراقبة وشبه المراقبة والسلائف الكيميائية البيطرية. وتم تنظيم كافة الأحكام المتعلقة بإدارة المنتجات الطبية البيطرية في الدولة شاملاً أحكام تطويرها وتصنيعها وتسجيلها وتسعيرها واستيرادها وتصديرها وتداولها وتوزيعها وحيازتها وبيعها وعرضها وإعادة تسويقها واستخدامها والتخلص الآمن منها والإعلان عنها والدعاية والترويج لها. كما تم تنظيم أحكام تصنيف المنتجات الطبية البيطرية المراد استيرادها أو تصنيعها محلياً أو تداولها داخل الدولة بناءً على معايير وضوابط محددة. وحدّد المرسوم بقانون كذلك الأحكام المتعلقة بإصدار السياسة الوطنية للمخزون الاستراتيجي للمنتجات الطبية البيطرية بعد اعتمادها من مجلس الوزراء. وتضمّن المرسوم بقانون الأحكام العامة المنظمة لتطوير وتصنيع المنتجات الطبية البيطرية وفقاً لقواعد وإرشادات ومعايير الممارسة الجيدة، التي تصدرها مؤسسة الإمارات للدواء والمتوائمة مع المبادئ التوجيهية والمعايير المعترف بها دولياً. وتم السماح لأول مرة بإعارة أو انتقال السواغات والمذيبات والمواد الحافظة والحاملة بين مصانع المنتجات الطبية البيطرية أو الشركات التعاقدية وفق ضوابط محددة. وحظر المرسوم بقانون تداول المنتجات الطبية المغشوشة أو المعيبة أو المنتهية الصلاحية أو منتجات السوق الرمادي، وحدد ضوابط وصف المنتج الطبي البيطري وبيعه مثل حظر صرف أو تغيير وصفة طبية بيطرية إلا من قبل طبيب بيطري مختّص ومرخّص له، وحظر كذلك صرف المضادات الحيوية البيطرية من دون وصفة طبية أو استخدامها للأغراض الوقائية أو تعزيز المناعة أو تحفيز النمو. كما حدد المرسوم بقانون أحكام تداول المواد البيطرية المحظورة والمواد المقيدة، فتم حظر تصنيع أو استيراد أو تصدير أو إعادة تصدير المواد المحظورة، وحدد المجالات المسموح فيها بتداول المواد المقيدة، والسماح لمجلس إدارة مؤسسة الإمارات للدواء بمنح استثناء لاستخدام أي من المواد ﺍﻟﻤﻘﻴﺪﺓ في غير المجالات المُحددة وفق قرار يصدر من المجلس يحدد فيه الشروط والضوابط والحالات التي يجوز فيها منح استثناء لاستيراد أو تصنيع أو تداول أي من المواد المحظورة واستخدامها. وحدد المرسوم بقانون ضوابط الاستعمال الشخصي للمنتجات الطبية البيطرية، حيث تم حظر جلبها أو حيازتها أو إحرازها للاستعمال الشخصي بصحبة أي شخص عند دخوله أو مغادرته الدولة، أو جلبها أو إرسالها من خلال شركات الشحن، إلا في حال كانت غير متوفرة في الدولة وليست لها بدائل مكافئة، وذلك بعد الحصول على موافقة مؤسسة الإمارات للدواء. وتم تنظيم الأحكام المتعلقة بنظام اليقظة الدوائية في الدولة بما يضمن سلامة استخدام المنتجات الطبية البيطرية والحد من الآثار الجانبية والتفاعلات السلبية المعاكسة، شاملةً الأحكام المتعلقة بحظر استيراد أو وقف توزيع أو منع تداول أو تعليق أو استدعاء أو سحب المنتج الطبي البيطري على مستوى الدولة من قبل مؤسسة الإمارات للدواء. وحدّد المرسوم بقانون ضوابط وشروط إصدار الموافقات التسويقية للمنتجات الطبية البيطرية بأنواعها من قبل مؤسسة الإمارات للدواء، كما ضمن المرسوم بقانون منح الموافقات التسويقية بأنواعها للقاحات البيطرية بالتواؤم مع سياسات مكافحة الأمراض الحيوانية في الدولة من خلال قائمة معتمدة بين وزارة التغير المناخي والبيئة ومؤسسة الإمارات للدواء للقاحات البيطرية. واستحدث المرسوم بقانون ولأول مرة، مساراً سريعاً بإجراءات مبسطة متوائمة مع متطلبات الجودة والسلامة والفعالية والاتفاقيات الدولية، لمنح الموافقات التسويقية للمنتجات الطبية البيطرية المبتكرة ذات الأهمية العلاجية وغيرها من المنتجات الطبية البيطرية التي تنطبق عليها الشروط والضوابط ذات الصلة. وتضمن المرسوم بقانون الأحكام المتعلقة بحماية الابتكارات في قطاع الصناعات الطبية البيطرية. كما حدّد المرسوم بقانون ضوابط وشروط إصدار الموافقات والأذونات لاستيراد وتصدير وإعادة تصدير المنتجات الطبية البيطرية، وحدد التزامات صاحب حق التسويق للمنتجات الطبية البيطرية والشخص المؤهل والمُعيَن من قبله. تنظيم المنشآت الصيدلانية البيطرية. كما تسري أحكام المرسوم بقانون على المنشآت الصيدلانية البيطرية في الدولة بما في ذلك المناطق الحرة وتشمل: الصيدليات البيطرية والمستودعات والمخازن الطبية البيطرية، ومصانع المنتجات الطبية البيطرية والشركات التعاقدية لتصنيع المنتجات الطبية البيطرية، والمكاتب التسويقية، ومكاتب الاستشارات الصيدلانية، والمختبرات الصيدلانية، والشركات التعاقدية للبحث والتطوير، وجهات الأبحاث غير السريرية والسريرية البيطرية، ومراكز التكافؤ الحيوي والبنوك الحيوية البيطرية. وتم تنظيم كافة الأحكام المتعلقة بترخيص المنشآت الصيدلانية البيطرية في الدولة من قبل مؤسسة الإمارات للدواء ووزارة التغير المناخي والبيئة، كلٌ في حدود اختصاصها وبعد استيفاء الموافقات اللازمة من السلطة المحلية المختصة، وأحكام الرقابة والتفتيش على هذه المنشآت، وإصدار الموافقات على نقلها والتنازل عن ملكيتها للغير والمحظورات المتعلقة بها والحالات الموجبة لإغلاقها احتياطياً. وتم التركيز على أهمية الاستثمار في قطاع الصناعات الطبية البيطرية ودعم الابتكار والتطوير في هذا القطاع بما يساهم في تنمية القطاع الصناعي والتنمية الاقتصادية المستدامة. كما تم تنظيم الأحكام المتعلقة بالأبحاث غير السريرية والسريرية للمنتجات الطبية البيطرية. وتم توحيد أحكام إنشاء وإدارة قواعد البيانات الوطنية لتنظيم المنتجات الطبية البيطرية والمنشآت الصيدلانية البيطرية في الدولة مع أحكام المرسوم بقانون اتحادي بشأن المنتجات الطبية ومهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية. وتنظيم أطر التعاون والتنسيق المشترك بين مؤسسة الإمارات للدواء ووزارة التغير المناخي والبيئة والسلطة المحلية المختصة. وحدد المرسوم بقانون المخالفات والجزاءات التأديبية والعقوبات الرادعة للمخالفين وتنظيم آلية عمل لجان الرقابة في مؤسسة الإمارات للدواء ووزارة التغير المناخي والبيئة والسلطة المحلية المختصة، ومنح المشمولين بأحكام هذا المرسوم بقانون مهلة لتوفيق أوضاعهم لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ العمل به، قابلة للتمديد بقرار من مجلس الوزراء.
أخبار ذات صلة