ضبط شخص يروع المواطنين بسلاح ناري في منطقة بن يونس ببنغازي
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
قامت إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية بإلقاء القبض على شخص لقيامه بترويع المواطنين بواسطة سلاح ناري بمنطقة بن يونس بمدينة بنغـازي، ضمن الحملات الأمنية المكثفة لضبط الخارجين على القانون وإحكام السيطرة الأمنية بالمدينة.
قالت في بيان “عقب ورود شكاوي من المواطنين إلى الإدارة العامة للعمليات الأمنية عن قيام شخص في حالة غير طبيعية بمنطقة “بن يونس” بإرهابهم وترويعهم من خلال الرماية بسلاح ناري “خرطوش”.
ووفق البيان، استجابةً لنداء المواطنين تم إحالة الشكوى الي إدارة إنفاذ القانون وعلى الفور انتقلت مجموعة من مكتب التحري وجمع المعلومات لمكان تواجد هذا الشخص للتحري وجمع المعلومات وفي ضوء ما رصدته المجموعة وبتوجيه حملة أمنية أسفرت جهود الرجال برصد هذا الشخص متلبساً أثناء قيامه بإشهار سلاح ناري غير مرخص والرماية به بشكل عشوائي ، على الفور تم التعامل معه بمهنية عالية وضبطه وضبط السلاح الناري من خلال خطة مصغرة دون وقوع إي إصابات أو أضرار وبتفتيشه إحترازياً ضبط بحوزته حبوب مهلوسه وسلاح أبيض ” سيف ” وتم الإنتقال به إلى مقر الإدارة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله وإحالته إلى النيابة العامة.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
كيف يتم نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؟ القانون يجيب
ضوابط جديدة نص عليها قانون تنظيم الاتصالات، لنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، وذلك فيما يخص المشروعات الاستثمارية بمجال الاتصالات.
وطبقا للقانون يصدر بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروعات الاتصالات، ونزع ملكية العقارات اللازمة لها، قرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض الوزير المختص، وذلك طبقًا لأحكام قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
ولا يجوز لمالك العقار أو حائزه أو لكل ذى شأن فيه الاعتراض - دون مبرر مشروع - على إقامة التركيبات والتوصيلات اللازمة لإدخال خدمات الاتصالات لشاغلي العقار، ويسرى ذلك على جميع الأعمال اللازمة للصيانة أو تشغيل هذه التركيبات والتوصيلات مع مراعاة الالتزام بقواعد السلامة الإنشائية والصحية والبيئية.
ويجوز بالاتفاق بين المرخص له وصاحب تقرير حق الانتفاع بالعقار، لقاء مقابل عادل يتضمنه الاتفاق، إقامة منشآت أو تركيب توصيلات مرخص بها لإحدى شبكات أو خدمات الاتصالات أو الخدمات الإذاعية المسموعة والمرئية، وذلك داخل العقار أو فى علوه أو سفله على ألا يكون من شأن ذلك الإضرار بسلامة العقار أو العقارات الملاصقة أو المجاورة له أو بصحة شاغليها.
في حين يوقف تنفيذ الأعمال المشار إليها فى حالة إقامة دعوى قضائية فى شأنها، وذلك لحين صدور حكم قضائى نهائى فيها.
كما يلتزم المرخص له بإنشاء شبكة اتصالات أو تقديم خدمات الاتصالات مراعاة تنفيذ هذه الأعمال على نحو لا يعرض سلامة العقار أو العقارات الملاصقة أو المجاورة أو شاغليها أو الغير للخطر.