نشرت الجريدة الرسمية قرار وزارة الداخلية رقم 2039 لسنة 2023، بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، وجاء هذا بناء على القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.

رفض طلب حسين عزمي ويوسف عبد الفتاح الحصول على الجنسية المصرية

نصت المادة الأولى بأن يُؤذن لكلِّ من الـ 21 مواطنًا أولهم السيد محمد محمد فرج توفيق، وآخرهم السيد أحمد عبد الوهاب على أبو زيد المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

ونصت المادة الثانية على رفض طلب الفلسطيني حسین عزمی محمد فروانة مواليد فلسطين في 1989/8/2 اكتساب الجنسية المصرية تبعا لوالدته المكتسبة الجنسية المصرية بالتطبيق لنص المادة الثالثة 2 من القانون رقم 154 لسنة 2004 المعدل البعض أحكام قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975 للدواعي الأمنية.

كما تم رفض طلب الفلسطيني يوسف عبد الفتاح فؤاد بدوى مواليد الكويت في 1989/8/11 اكتساب الجنسية المصرية تبعا لوالده المكتسب الجنسية المصرية بالتطبيق لنص المادة الثالثة 2 من القانون رقم 154 لسنة 2004 المعدل البعض أحكام قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975 للدواعي الأمنية.

اقرأ أيضاًاندلاع حريق في كارفور بـ مدينة بنها.. والحماية المدنية تسيطر على الحريق

تأجيل محاكمة 4 أشخاص لاتهامهم بقتل سائق وإصابة سيدة أثناء سرقتهم بالإكراه في القليوبية

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الجنسية المصرية قرار وزارة الداخلية نشرت الجريدة الرسمية الجنسیة المصریة القانون رقم رفض طلب

إقرأ أيضاً:

تعرف على مزايا قانون نقابة التكنولوجيين للخريجين

قانون نقابة التكنولوجيين من أهم مشروعات القوانين التي أقرها البرلمان، وذلك بهدف إحداث نقلة نوعية وإصلاحات جذرية فى جميع قطاعات الاقتصاد المصرى بهدف ترسيخ دعائم اقتصاد وطني قوي حيث يعد التعليم التكنولوجي رافدًا مهمًا لتحقيق هذا الهدف في ظل عدم وجود هيئة أو مؤسسة تمثل مهنة التكنولوجيين.

 

وفيما يلي ترصد بوابة الفجر في السطور التالية اشتراطات الانضمام لعضوية النقابة:

 

1- أن يكون مصريًا.

2- أن يكون حاصلًا على درجة البكالوريوس من إحدى الجامعات  أو الكليات أو المعاهد
التكنولوجية أو كلية الحاسبات والمعلومات أو كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي أو كلية الذكاء الاصطناعى أو غيرهم من حملة المؤهلات المعادلة لها طبقًا لما يقرره مجلس النقابة بالتنسيق مع وزارة التعليم العالى.

3- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو عقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

4- ألا يكون قد سبقت إدانته بحكم أو قرار تأديبى نهائى لارتكابه إحدى الأفعال المخلة بالشرف أو بالأمانة ما لم تنقض خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم أو القرار النهائى.

 

أهداف مشروع قانون إنشاء نقابة التكنولوجيين 


1- يهدف مشروع القانون إلى إحداث تطور حقيقي وإيجابي في منظومة التعليم التكنولوجي من خلال تنظيم مهنة التكنولوجيين.

2- جمع الخريجين تحت مظلة نقابية تعمل على تعزيز مكانتهم في سوق العمل.

3- إرساء الثقة بين أعضائها وصقلهم بالمهارات والمعارف والتقاليد اللازمة.

4- فتح قنوات اتصال مباشرة مع مختلف الجهات ذات الصلة بغرض التسويق لهذه الفئة والتعريف بها.

5- الحفاظ على مهنتهم وتطويرها وتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لهم.

وكشف تقرير لجنة التعليم بمجلس النواب، أنه رغم وجود إستراتيجيات وخطط تطوير ودراسات وتقارير سابقة أحدثت تطورًا إيجابيًا في منظومة التعليم التكنولوجي والتي بدأت بعد أن تبنتها اللجنة من خلال إصدار قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية رقم 72 لسنة 2019 إلا أنه ما زالت هناك حاجة ماسة لتطوير المنظومة وإحداث طفرة ونقلة نوعية حقيقية فى التعليم التكنولوجى لتحقيق النمو الاقتصادى والتنمية المستدامة التي تسعى إليها الدولة.

وأكدت اللجنة في تقريرها، أن الحاجة دعت إلى تنظيم مهنة التكنولوجيين، وجمع شتات الخريجين تحت مظلة نقابية تعمل على تعزيز مكانتهم في سوق العمل وإرساء الثقة بين أعضائها، وصقلهم بالمهارات والمعارف والتقاليد اللازمة وفتح قنوات اتصال مباشرة مع مختلف الجهات ذات الصلة بغرض التسويق لهذه الفئة والتعريف بها، والحفاظ على مهنتهم وتطويرها، وتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لهم.

جاء مشروع القانون في 6 مواد إصدار متضمنة مادة النشر، وسبعة فصول اشتملت على 72 مادة موضوعية.

وأوضحت المادة الأولى، تطبيق أحكام القانون فى شأن تنظيم عمل نقابة التكنولوجيين، كما منحت المادة الثانية، رئيس مجلس الوزراء سلطة إصدار قرار تشكيل لجنة مؤقتة تتولى مباشرة إجراءات تأسيس نقابة التكنولوجيين، وحددت عدد أعضائها ورئيسها والوكيلين وأمين الصندوق، على أن يكونوا من ذوى الخبرة فى المجال التكنولوجى، بعد موافقة مجلس الوزراء.

ونصت المادة الثالثة، على مباشرة لجنة التأسيس المشار إليها فى المادة السابقة عملها بمجرد نشر قرار التشكيل ووضع اللائحة التى تنظم أداء عملها واتخاذ قراراتها على أن يتم ذلك خلال ستة أشهر من تاريخ أول اجتماع لها.

وألزمت المادة الرابعة، كل من يمارس نشاطًا تكنولوجيًا التقدم للجنة التأسيس بطلب للقيد بالنقابة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، وفى حالة رفض الطلب على العضو أن يتقدم بتظلم إلى مجلس النقابة خلال ستين يومًا.

وأوضحت المادة الخامسة، بالجمعية العمومية للنقابة إصدار اللائحة الداخلية لها بناء على اقتراح مجلس النقابة خلال مدة لا تجاوز ستين يومًا ونشرها فى الوقائع المصرية.

ونصت المادة السادسة، على نشر القانون بالجريدة الرسمية وتحديد تاريخ العمل به.

مقالات مشابهة

  • احذر.. حبس خمس سنوات عقوبة ذبح الأضاحي في الشوارع
  • قبل التضحية.. أحذر العقوبة القانونية للنحر بالشوارع
  • كيف يتصدى القانون للذبح في الطرقات؟
  • ما العقوبة الناتجة عن إصابة شخص بعاهة مستديمة؟.. القانون يرد
  • بدل للمُعلمين.. ننشر نص مشروع قانون إعادة تنظيم الأزهر بعد الموافقة عليه
  • حتى لا تقع تحت طائلة القانون.. احذر من التطاول على الغير في العيد
  • رئيس الوطنية للإعلام يهنئ الرئيس السيسي بعيد الأضحى المبارك
  • الحصول على الجنسية التركية مقابل ٥ دولار أمريكي
  • ما هو قانون الأوسمة والأنواط المدنية بعد الموافقة عليه بمجلس النواب؟
  • تعرف على مزايا قانون نقابة التكنولوجيين للخريجين