مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: تهجير الفلسطينيين قسريا من قطاع غزة جريمة حرب
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
قال المفوض السامي للأمم المتحدة فولكر تورك، إن غزة أصبحت أكبر سجن مفتوح في العالم قبل 7 أكتوبر الماضي، عبر 56 عامًا من الاحتلال و16 عامًا من الحصار الذي تفرضه اسرائيل.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي له نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الفظائع التي ارتكبتها المجموعات الفلسطينية المسلحة في 7 أكتوبر كانت شنيعة وخطيرة وصادمة وهى تعتبر جرائم حرب، والعقاب الجماعي الذي تفرضه اسرائيل على المدنيين الفلسطيين يعتبر جريمة حرب ونفس الحال بالسنبة لي الإخلاء والتهجير القسري بالنسبة للمدنيين جريمة حرب.
وأوضح أن القصف الشديد الذي تقوم به اسرائيل قد قتل وأصاب بشكال خاص النساء والاطفال بحصيلة من الوفيات حسب ما قالت وزارة الصحة في غزة وصلت إلى أكثر من 10 آلاف و500 شخص من بينهم 4300 طفل و2800 امرأة، كل هذا يمثل حالة لا تحتمل بالسنبة للمدنيين، وهذا لا يمكن أن يستمر.
وأكد أن الوضع الراهن هو الأكثر خطورة منذ عقود، مشيرًا إلى أنه خلال زيارته إلى القاهرة سمع الكثير من المخاوف والقلق الذي يعبر عن المعايير المزدوجة في خضم هذا النزاع، مؤكدًا أن العالم لا يمكن يتحمل المعايير المزدوجة يجب أن نصر على المعايير العالمية والدولية ويجب أن نقيم الوضع وهذا يخحث قانون حقوق الامنسان وقانون الإنساني الدولي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المفوض السامي فلسطين الأخبار حقوق الإنسان الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
أركان بدونها لا يمكن إثبات جريمة الخيانة .. تعرف عليها
حدد القانون والمشروع المصري اركان واضحة لتوافر جريمة الخيانة الزوجية وبدونها لا يمكن إصدار عقوبة أو حكم أو اتهام الزوج أو الزوجة
نص القانون في المادة 273 على أنه لا تجوز محاكمة الزانية إلا بناءً على دعوى زوجها، إلا أنه إذا زنى الزوج في المسكن المقيم فيه مع زوجته كالمبين في المادة 277 لا تسمع دعواه عليها.
ونصت المادة 274 على أن المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين لكن لزوجها أن يوقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت.
ويعاقب أيضا الزاني بتلك المرأة بنفس العقوبة.
وحدد القانون وسائل اثبات الجريمة في المادة 276، حيث أشار إلى ان الأدلة التي تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا هي القبض عليه حين تلبسه بالفعل أو اعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخرى مكتوبة منه أو وجوده في منزل مسلم في المحل المخصص للحريم.
ونصت المادة 277 على أن كل زوج زنى في منزل الزوجية وثبت عليه هذا الأمر بدعوى الزوجة يجازى بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور.