تقرير الرقابة: لا ضوابط على الأنشطة البحرية كتأجير قوارب «الكاياك» والتجديف والتزلج
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
تقرير الرقابة: «السياحة استلمت باصين «برمائيين» من المورد لا يتوافقان مع المواصفات المحددة وبهما تلفيات
«السياحة»: استحدثنا آلية تتضمن تقديم الإدارة المعنية بفحص المواد المستلمة ومقارنتها بالمواصفات المطلوبة
أفاد تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية لعامي 2022 و 2023 بأنه لاحظ غياب ضوابط واشتراطات صادرة عن هيئة البحرين للسياحة والمعارض تنظم الأنشطة البحرية الرياضية المستخدمة للأغراض السياحية، كتأجير قوارب الكاياك وألواح التجديف ومعدات التزلج الهوائي.
وردت هيئة البحرين للسياحة والمعارض بأنها ستقوم بمراجعة وتطوير اشتراطات الترخيص للخدمات السياحية ذات الطابع البحري، بما يضمن تحقيق الهدف من التوصية وفق الإجراءات والأنظمة والقوانين المعمول بها والتنسيق بشأنها مع الجهات الأخرى ذات العلاقة وفق اختصاص كل جهة، سيما أن مراجعة الضوابط والاشتراطات الواردة في القرارات الوزارية ستكون إحدى الأولويات التشريعية للعام 2023.
كما أفاد التقرير بقيام الهيئة باستلام باصين ضمن مشروع الباص البرمائي من المورد بالرغم من وجود بعض التلفيات وعدم توافقهما مع الاشتراطات والمواصفات المحددة بالعقد.
وردّت الهيئة بأنها استحدثت آلية تتضمن تقديم الإدارة المعنية بالمناقصة على إقرار يفيد بقيامها بفحص المواد المستلمة ومقارنتها بالمواصفات المذكورة في وثائق المناقصة ويتم ذلك إما عن طريق التوقيع على مستند الاستلام أو تقديم إفادة بذلك ، كما يجري العمل على جعل هذا الإقرار أحد المستندات الإلزامية لتمرير الطلبات داخل النظام الالكتروني الذي يجري تطويره حالياً ومن المؤمل تدشينه خلال الربع الثاني من عام 2023.
في السياق نفسه، أفاد الديوان في تقريره بأن هيئة البحرين للسياحة والمعارض قامت بافتتاح المرحلة الأولى من مشروع منتزه الغوص في سبتمبر 2019، دون الاستناد إلى دراسة جدوى مستفيضة تغطي الإطار الزمني لتنفيذه، وكافة الجوانب الفنية والتشغيلية والمالية والعائد المتوقع منه، وتم وقف المشروع مؤقتاً وتأجيل تنفيذ المرحلة الثانية منه، وقد بلغت تكاليف المشروع حوالي 1.8 مليون دينار.
وردّت الهيئة بأنه سيتم العمل على إعداد دراسة جدوى للمرحلة القادمة من المشروع، تغطي كافة الجوانب الفنية والتشغيلية والمالية والتأكد من مدى إمكانية تحقيقه للأهداف المرجوة منه قبل الشروع في تنفيذه.
كما أفادت بأنه سيتم العمل بما ورد في هذه التوصية بناء على الخطة التي سيتم اعتمادها بالتنسيق مع الجهات المعنية بعد الانتهاء من دراسة الجدوى للمرحلة القادمة من المشروع.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا
إقرأ أيضاً:
كيف نظم قانون العمل الجديد ضوابط تشغيل الأطفال؟
نظم مشروع قانون العمل الجديد، المقدم من الحكومة، والذي وافق عليه مجلس النواب، أحكام عمل الأطفال، فقد نصت المادة (61) على أن يعتبر طفلًا في تطبيق أحكام هذا القانون، كل من لم يبلغ ثماني عشرة سنة.
وحظرت المادة (62) تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم أربع عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم.
ويلتزم كل صاحب عمل يدرب طفلًا دون سن الخامسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب لديه، وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة، وتختم بخاتمها.
ونصت المادة (63) على أن يكون تشغيل أو تدريب الأطفال، وتحديد الظروف والأحوال والقواعد والإجراءات التي يتم فيها ذلك، وفقا للقرار الصادر من الوزير المختص بالتنسيق مع المجلس القومي للطفولة والأمومة.
وأفادت المادة (64) بأنه يحظر تشغيل أو تدريب الأطفال في الأعمال، والمهن، والصناعات التي من شأنها أن تعرض صحتهم البدنية أو النفسية أو سلامتهم أو أخلاقهم للخطر، أو يعوقهم عن مواصلة التعليم كما يحظر تشغيلهم أو تدريبهم في أي عمل غير مشروع، أو أية أعمال تعتبر من صور أسوأ أشكال عمل الأطفال وفقًا للاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدولية التى صدقت عليها جمهورية مصر العربية.
ويصدر الوزير المختص بالتنسيق مع المجلس القومي للطفولة والأمومة قرارا بتحديد تلك الأعمال والمهن والصناعات طبقًا لمراحل السن المختلفة.
ونصت المادة (65) على أن يحظر تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يوميًا، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يعمل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة.
ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله في أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية.
وفي جميع الأحوال يحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة السابعة مساء والسابعة صباحًا
والزمت المادة (66) صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر مراعاة الآتي:
1- تعليق نسخة تحتوي على الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل في مكان ظاهر بمحل العمل.
2- تحرير كشف موضحًا به ساعات العمل وفترات الراحة معتمدًا من الجهة الإدارية المختصة.
3- إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه، والأعمال المكلفين بها، وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم.
4- توفير سكن منفصل للأطفال عن غيرهم من البالغين، وفقا للضوابط والأحكام التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، ويحظر في جميع الأحوال مبيت الطفل في مكان العمل
ونصت المادة (67) على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل المشار إليه، تقوم جهات التأهيل بإخطار الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل إقامة الطفل ذي الإعاقة بما يفيد تأهيله، وتقيد لديها أسماء الأطفال الذين تم تأهيلهم في سجل خاص ورقي أو الكتروني، وتسلم الطفل ذا الإعاقة، أو من ينوب عنه شهادة القيد دون مقابل.
وتلتزم الجهة الإدارية المختصة بمعاونة الأطفال ذوي الإعاقة المقيدين لديها في الالتحاق بالأعمال التي تناسب أعمارهم وكفايتهم ومحال إقامتهم، وعليها إخطار مديرية التضامن الاجتماعي الواقعة في دائرتها ببيان شهري عن الأطفال ذوي الإعاقة الذين تم تشغيلهم.
ونصت المادة (68) على أنه يحظر على الأبوين أو متولي أمر الطفل، حسب الأحوال، تشغيل الطفل بالمخالفة لأحكام هذا القانون، والقرارات التنفيذية الصادرة له.