الازدواجية الثقافية فى الواقع العربى المعاصر13- مناقشة حول مُشكِلِ الْهَويَّة 3النموذج المصرى قراءة مقارنة فى دستور 1923
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
-1-
من بين الوثائق الدستورية المتعاقبة فى مصر منذ 1882 (أكثر من عشر وثائق) يبرز دستور 1923 بوصفه الأكثر ليبرالية وتمثلًا للروح المدنى. ومن هنا تأتى أهمية المقارنة بينه وبين الدستور الحالى الصادر فى 2014، لقياس نسبة التراجع فى مسار «الدولة المدنية» والتوجه التجديدى عمومًا بفعل التيار الأصولى.
ظهر دستور 1923 فى سياق سياسى وثقافى موات.
فى المقابل، ظهر الدستور الحالى فى سياق صدامى مشحون سياسيًا وثقافيًا عقب الضغوط الشعبية الواسعة الموجهة من قبل القوى المدنية والتى أدت إلى سقوط حكومة الإخوان. وقد صدر كنسخة تنقيحية معدلة من دستور 2012 الإخوانى المشبع بحمولة سلفية واضحة تعكس حجم التوغل الأصولى وتمدده فى بنية الدولة. ورغم نجاحه النسبى فى تخفيف هذه الحمولة، ظل الدستور الحالى مشربًا بملامح «تراثية» مناقضة لمفاهيمه المدنية الأصلية التى بقى محافظًا عليها، وصار مسرحًا لحزمة من المبادئ المتعارضة التى يشوش كل منها على فاعلية الآخر. بالنتيجة ومقارنة بدستور 23 الملكى، يبدو الدستور الحالى أقل احتفاءً بمبادئ الدولة المدنية الحديثة رغم الإشارة إليها فى الديباجة ومتن النصوص.
-2-
المواطنة
يكشف دستور 23 عن توجه حداثى (مدنى) صريح، بدءًا من ديباجته القصيرة التى خلت من الإشارة إلى الدين، وتكلمت عن نظام دستورى كأحد الأنظمة الدستورية فى العالم وأرقاها يضع مصر فى مصاف الأمم «الحرة المتمدينة». انحاز الدستور إلى خيار «القومية المصرية» على حساب فكرة «الجامعة الإسلامية» التى كانت تروج للاستقلال عن بريطانيا فى إطار الخلافة العثمانية، والتى ظلت مطروحة حتى نهاية الحرب العالمية الثانية وثورة 1919. وأكد على مبدأ المواطنة كأساس للدولة فى نص المادة الثالثة: « المصريون لدى القانون سواء. وهم متساوون فى التمتع بالحقوق المدنية والسياسية وفيما عليهم من الواجبات والتكاليف، ولا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الأصل أو اللغة أو الدين».
الصياغة المباشرة للنص تعبر عن مفهوم المواطنة بمعناه الحقوقى الصريح حسب المعايير الدولية، التى تؤكد على فكرة المساواة أو عدم التمييز بين المراكز القانونية للمواطنين خصوصًا بسبب الدين. ويبدو التناغم واضحًا بين هذه المادة وبقية المواد التى تعالج حرية الاعتقاد وحرية إقامة الشعائر الدينية ( م.12، م. 13).
خلافًا لذلك، تكشف ديباجة الدستور الحالى عن اضطراب تنظيرى فادح، يعكس حالة التراجع أمام الضغوط الأصولية، ويحاول الخروج بنص توفيقى يجمع بين مطالب الضغط السلفى ومبادئ الدولة الوطنية.
تبدأ الديباجة – فى رطان خطابى ركيك- باستدعاء الحضور التاريخى للدين فى مصر بتجلياته التوحيدية الثلاثة وصولًا إلى الإسلام. وفيما تؤكد على استهداف «بناء دولة ديمقراطية حديثة حكومتها مدنية» تؤكد فى الوقت ذاته على أن « مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع» فى هذه الدولة. لكنها تعود فتقيد هذه المبادئ داخل أطر الدولة الحديثة من خلال إخضاعها تفسيريًا لرقابة «المحكمة الدستورية العليا».
نظريًا، لا يتراجع الدستور عن مبدأ المواطنة، بل يشير إليه فى الديباجة ويعالجه موضوعًيا فى المادتين (4)، (9) غير أن صياغة المادتين توحى بالالتفاف على المضمون المطلق للمبدأ وباستهداف تقييده: فالمادة (4) تشير إلى مبادئ المساواة والعدل وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين»، لكنها تضيف مباشرة: « وذلك على الوجه المبين فى الدستور»، وهى عبارة يمكن قراءتها كاحتراز من أوجه تمييز متوقعة يحميها الدستور ذاته وتستند أساسًا إلى مادته الثانية الخاصة بالشريعة. (راجع على سبيل المثال المواد القانونية التى تتعلق بحقوق المرأة وتعارضها مع هذه المادة ومع المادة (11). وراجع أيضًا المادة (64) من الدستور ذاته وما بعدها من المواد التى تنظم حرية الاعتقاد وحرية الفكر والرأى والبحث العلمى والإبداع الفنى وقابليتها للتفسير داخل حدود المادة الثانية).
أما المادة (9) فيجرى نصها كالآتى: « تستلزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز»، وهى صياغة مقتضبة تغفل عمدًا تعداد الأسباب التى يقوم عليها التمييز فى المراكز القانونية، وفى مقدمتها الدين. والمعنى أن مفهوم المواطنة لم يحظ – على أهميته البالغة بالنسبة إلى دستور مدني- بما يستحق من الحماية، وصار عرضة للانضواء تحت مفهوم الشريعة الذى تم إقحامه داخل بنية الدستور.
-3-
المادة 149
رغم ملامحه العلمانية الواضحة، لم يبد دستور 23 مدنيًا بالقدر اللازم فى مصر مطلع القرن الماضى. وُجهت إلى الدستور سهام النقد من زاويتين: الأولى تشير إلى طابعه « الأوتوقراطى» النسبى الذى يظهر فى توسيع سلطة الملك على حساب البرلمان والحكومة، والثانية تتعلق بالمادة 149 التى تنص على أن « الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية». بالنسبة إلى التيار التجديدى كانت هذه المادة تناقض أسس الدستور ذاته، وتنطوى على مخاطر «ثيوقراطية» تهدد الطابع المدنى للدولة.
فى تعليقه على مشروع الدستور لفت محمود عزمى إلى التناقض الظاهر بين هذه المادة وحكم المادة 12 التى تنص على أن « حرية الاعتقاد مطلقة»، وحذر من استغلالها من قبل «أصحاب الآراء العتيقة» أمثال الشيخ شاكر، الذين يطالبون بناء عليها «بضرورة اشتمال مواد الدستور بما يجعل أحكام الدين هى المتفوقة على كل تشريع.. الأمر الذى سيجر على البلاد ارتباكًا قد ينقلب إلى شر مستطير» سيأتى وقت على سكان مصر فى هذا القرن العشرين فتقطع الأيدى والأرجل من خلاف.. ويحكم بالرجم بالحجارة.. ويكون السن بالسن والعين بالعين. نحن نلفت النظر وسنستمر على لفت النظر إلى الخطر المحدق الذى يجىء عن طريق ذلك النص (جريدة الاستقلال 22/9/1922).
وفى السياق ذاته سيشن طه حسين هجومًا عنيفًا على الدستور يذهب فيه إلى أن المادة 149 «مصدر فرقة» داخل الأمة، لا بين المسلمين وغير المسلمين فحسب، بل بين المسلمين أنفسهم، فهم لم يفهموه على وجه واحد.. وأن النص على دين للدولة يتناقض مع حرية الاعتقاد، لأن معنى ذلك أن الدولة مكلفة أن تمحو حرية الرأى محوًا فى كل ما من شأنه أن يمس الإسلام من قريب أو بعيد سواء صدر ذلك عن مسلم أو غير مسلم.. ومعنى ذلك أن الدولة مكلفة بحكم الدستور أن تسمع ما يقوله الشيوخ فى هذا الباب، فإذا أعلن أحد رأيًا أو ألف كتابًا ( كتب طه حسين هذا المقال سنة 1927 بعد عام واحد من معركته حول كتاب « فى الشعر الجاهلى) أو نشر فصلًا أو اتخذ زيًا.. ورأى الشيوخ فى هذا مخالفة للدين ونبهوا الحكومة إلى ذلك، فعليها بحكم الدستور أن تسمع لهم.. وتعاقب من يخالف الدين أو يمسه». وواصل طه حسين هجومه على أنصار الفكر السلفى الذين يناهضون فكرة الدستور من حيث المبدأ: « كتبوا يطلبون ألا يصدر الدستور، لأن المسلمين ليسوا فى حاجة إلى دستور وضعى ومعهم كتاب الله وسنة رسوله.. وذهب بعضهم إلى أن طلب من لجنة الدستور أن تنص على أن المسلم لا يكلف بالواجبات الوطنية إذا كانت هذه الواجبات معارضة للإسلام.. وفسروا ذلك بأن المسلم يجب أن يكون فى حل من رفض الخدمة العسكرية حين يكلف بالوقوف فى وجه أمة مسلمة كالأمة التركية مثلًا» (مجلة الحديث فبراير 1927).
-4-
كان طرح محمود عزمى وطه حسين يعبر عن طموح التيار التجديدى لتحقيق النموذج «المثالي» للدولة الوطنية. وهو طرح متفائل يحسن الظن فى قدرة المجتمع والدولة على إنجاز تحول مدنى كامل فى المدى القصير، أى على التخلص سريعًا من حمولة الموروث الثقافى التاريخى الأمر الذى يحتاج إلى تطور جذرى طويل المدى على مستوى الهياكل الكلية (الاقتصادية/ الاجتماعية/ ومن ثم العقلية).
واقعيًا نحن حيال دستور حداثى مغروس فى تربة تراثية؛ يمكن تصوير الموقف كالآتى:
1- ثمة مناخ مدنى يتفاقم بوجه عام، لكن من أعلى اعتمادًا على قوة الدفع التى تمثلها الدولة والنخبة التجديدية.
2- الثقافة التراثية حاضرة، لكنها لم تتحول بعد إلى حركة أصولية مؤدلجة ومنظمة سياسيًا ( مثلما سيحدث لاحقًا نتيجة لظهور وتطور الإخوان). ولذلك كانت قوة الدفع المدنية قادرة على احتواء المناكفات السلفية، ولم يؤد حضور المادة 149 إلى التشويش جديًا على الطابع المدنى العام للدستور، ولا على مشروعية القوانين الوضعية السارية منذ القرن التاسع عشر، ولم تفهم كدعوة إلى استدعاء الشريعة لتحل محل هذه القوانين.
وضعت المادة فى موقع متأخر بين مواد الدستور (الباب السادس، أحكام عامة)، وبوجه عام جرى التعاطى معها كمجرد إشارة إلى ديانة الأغلبية، وهى إشارة تحيل ضمنًا إلى المعنى الروحى الفردى إلى الدين، البعيد عن السياسة والدولة والقانون. ومع ذلك ظلت هذه المادة تبدو كجسد غريب بالنسبة إلى نسق دستورى مدنى. وفى هذا الإطار يشار عادة إلى الظرف السياسى الثقافى الخاص الذى ظهرت فيه، فقد قدمت باقتراح من الشيخ بخيت المطيعنى مفتى مصر وعضو لجنة الدستور، وبإيعاز مباشر من الدولة وسلطة الاحتلال التى كانت تخشى من تمدد اليسار الشيوعى الذى بدأ يظهر فى مصر مطلع القرن العشرين. وهكذا يمكن قراءتها كنص احترازى فى سياق المواجهة ضد الأفكار الشيوعية وليس ضد المشروع المدنى الحداثى بوجه عام.
لكن هذا النص العام، القابل للتأويل السياسى، ظل يوفر فرصة مواتية للتصعيد الأصولى.
يتبع..
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: دستور الدولة المدنية هذه المادة فى مصر على أن فى هذا
إقرأ أيضاً:
اتفاق القاهرة 1969.. دستور الوجود الفلسطيني في لبنان
اتفاق القاهرة 1969 بين لبنان ومنظمة التحرير الفلسطينية هو الإطار الذي ظل ينظم الوجود المدني والعسكري الفلسطيني في بلاد الأَرز. توصل الطرفان إلى الاتفاق بوساطة الرئيس المصري آنذاك جمال عبد الناصر. ينص الاتفاق في جوهره على حق الفلسطينيين المقيمين بلبنان في "المشاركة في الثورة الفلسطينيّة من خلال الكفاح المسلّح ضمن مبادئ سيادة لبنان وسلامته".
ويضع الاتفاق -الذي ظل في البداية سريا للغاية ولم يطلع عليه إلا القيادات- مخيمات اللاجئين تحت سيطرة منظمة التحرير، ويشير إلى إنشاء لجان محلية في المخيمات لرعاية مصالح الفلسطينيين المقيمين فيها، وذلك بالتعاون مع السلطات المحلية، وضمن نطاق السيادة اللبنانية.
سياق الاتفاقجاء الاتفاق بعد نحو 20 عاما على بدء نزوح آلاف الفلسطينيين شمالا إلى لبنان في أعقاب النكبة وإعلان قيام إسرائيل، ووصل عدد الفلسطينيين في لبنان عام 1969 ما بين 100 ألف و130 ألفا كانوا موزعين على المخيمات في مختلف أنحاء البلاد.
كان اللاجئون الفلسطينيون في البداية محل ترحيب واسع في لبنان، لكن مع تكاثر أعدادهم بدأ الأمر يثير بعض المخاوف بشأن التركيبة السكانية للبلاد والتوازنات الديمغرافية والسياسية بين طوائف البلاد.
وهكذا بادرت الحكومة اللبنانية إلى إصدار قوانين لضبط الوجود الفلسطيني في البلاد، وكان ينظر إلى تلك القوانين على أنها ذات طبيعة أمنية وطائفية وتتضمن تضييقا على إقامة اللاجئين الفلسطينيين، وخاصة ما يتعلق بالسكن والعمل والتنقل بين المخيمات والنشاط الفدائي.
وزادت تلك المخاوف في ظل تزايد عمليات المقاومة الفلسطينية على أراضي لبنان، إذ بدأت أطراف سياسية لبنانية تتخوف من أن تصبح الأنشطة الفدائية الفلسطينية ذريعة للاحتلال الإسرائيلي للتدخل في لبنان.
إعلانفي مقابل ذلك، كانت تيارات ومكونات أخرى من المجتمع اللبناني، وتحديدا المكون السني والدرزي وقوى اليسار، تؤيد نشاط المقاومة الفلسطينية على الأراضي اللبنانية.
وتفاقمت تلك المخاوف والانقسامات في المواقف اللبنانية في أعقاب حرب 1967، إذ اشتد عود المقاومة الفلسطينية في لبنان وأنشأ الفدائيون الفلسطينيون قواعد عسكرية في جنوب لبنان، وزاد الوضع تعقدا وتطورت الأمور إلى اشتباكات بين أفراد المقاومة الفلسطينية والجيش اللبناني بلغت ذروتها في أكتوبر/تشرين الأول 1969.
وامتد الانقسام إلى الشارع اللبناني وخرجت مظاهرات في مدن عدة، بعضها يؤيد المقاومة الفلسطينية والبعض الآخر يعارضها، واضطر الجيش أحيانا إلى التدخل لتفريق المتظاهرين. ولم تسلم المخيمات الفلسطينية من تداعيات ذلك الانقسام وشهد بعضها (نهر البارد وبرج البراجنة) اشتباكات مسلحة.
وأمام هذا الوضع ظلت الحكومة بقيادة رشيد كرامي مشلولة لعدة أشهر قبل أن تقرر السلطات فرض حظر التجول في جميع مناطق البلاد دون أن يسفر ذلك عن وضع حد لحالة الانفلات الأمني.
وفي هذه الأجواء المشحونة اتخذت القضية بعدا إقليميا، إذ أعربت عدة دول عربية (مصر، سوريا، العراق …) عن دعمها للطرف الفلسطيني، وهو ما زاد حدة الضغوط على الحكومة اللبنانية.
وهكذا تدخلت أطراف دولية وإقليمية لاحتواء تلك الأزمة المتفاقمة، وكانت مصر بقيادة جمال عبد الناصر في مقدمة الدول الساعية للتوصل إلى اتفاق بين طرفي الأزمة: الحكومة اللبنانية والفصائل الفلسطينية ممثلة في منظمة التحرير الفلسطينية.
في يوم الاثنين 3 نوفمبر/تشرين الثاني 1969، اجتمع في القاهرة الوفد اللبناني، برئاسة قائد الجيش العماد إميل البستاني، ووفد منظمة التحرير الفلسطينية، برئاسة ياسر عرفات رئيس المنظمة، وكانت الوساطة المصرية ممثلة بوزير الخارجية محمود رياض، ووزير الدفاع الفريق أول محمد فوزي.
إعلانونص الاتفاق على أن علاقات لبنان والثورة الفلسطينية "لا بد أن تتسم دوما بالثقة والصراحة والتعاون الإيجابي لما فيه مصلحة لبنان والثورة الفلسطينية، وذلك ضمن سيادة لبنان وسلامته".
كما اتفق المجتمعون على إعادة تنظيم الوجود الفلسطيني في لبنان على أساس:
حق العمل والإقامة والتنقل للفلسطينيين المقيمين في لبنان. إنشاء لجان محلية من فلسطينيين في المخيمات لرعاية مصالح الفلسطينيين المقيمين فيها، وذلك بالتعاون مع السلطات المحلية، وضمن نطاق السيادة اللبنانية. وجود نقاط الكفاح الفلسطيني المسلح داخل المخيمات تتعاون مع اللجان المحلية لتأمين حسن العلاقات مع السلطة، وتتولى هذه النقاط موضوع تنظيم وجود الأسلحة وتحديدها في المخيمات، وذلك ضمن نطاق الأمن اللبناني ومصلحة الثورة الفلسطينية. السماح للفلسطينيين المقيمين في لبنان بالمشاركة في الثورة الفلسطينية من خلال الكفاح المسلح ضمن مبادئ سيادة لبنان وسلامته. واعتبر الاتفاق أن الكفاح المسلح الفلسطيني عمل يعود لمصلحة لبنان، كما هو لمصلحة الثورة الفلسطينية والعرب، ونص على تسهيله عن طريق: تسهيل المرور للفدائيين وتحديد نقاط مرور واستطلاع في مناطق الحدود. تأمين الطريق إلى منطقة العرقوب. التزام قيادة الكفاح المسلح بضبط تصرفات كافة أفراد منظماتها وعدم تدخلهم في الشؤون اللبنانية. إيجاد انضباط مشترك بين الكفاح المسلح والجيش اللبناني. إيقاف الحملات الإعلامية من الجانبين. إحصاء عدد عناصر الكفاح المسلح الموجودة في لبنان بواسطة قيادتها. تعيين ممثلين عن الكفاح المسلح في الأركان اللبنانية يشتركون بحل جميع الأمور الطارئة. دراسة توزيع أماكن التمركز المناسبة في مناطق الحدود، والتي يتم الاتفاق عليها مع الأركان اللبنانية. تنظيم الدخول والخروج والتجول لعناصر الكفاح المسلح. إلغاء قاعدة جيرون. يسهّل الجيش اللبناني أعمال مراكز الطِّبابة والإخلاء والتموين للعمل الفدائي. الإفراج عن المعتقلين وإعادة الأسلحة المصادرة. ممارسة السلطات اللبنانية (مدنية وعسكرية) صلاحياتها ومسؤولياتها كاملة في جميع المناطق اللبنانية وفي جميع الظروف. إعلان ما بعد الاتفاقبموجب اتفاق القاهرة 1969 اكتسب الوجود الفلسطيني في لبنان شرعية أكبر، وأصبحت منظمة التحرير الفلسطينية تسيطر على مخيمات اللاجئين، وانعكس ذلك بشكل إيجابي على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للفلسطينيين.
في المقابل ظل الانقسام سيد الموقف في المعسكر اللبناني بين الأحزاب المارونية الرافضة لتعاظم دور المقاومة الفلسطينية، وبين الحكومة التي خوّلها الاتفاق ضبط نشاط المقاومة الفلسطينية خارج المخيمات فقط، مع إمكانية منع عملياتها ضد إسرائيل من دون إذن الجيش اللبناني.
وعلى مر السنين تحسنت تدريجيا أوضاع الفلسطينيين في المخيمات، سواء السكن والعمل والخدمات الصحية والاجتماعية وتزايد الوجود العسكري الفلسطيني، بينما تزايدت مخاوف بعض الأحزاب اللبنانية من أن ذلك يتم على حساب سيادة البلاد، وألمح البعض إلى ما سماه "دولة داخل الدولة".
وبلغت تلك الانقسامات والمخاوف ذروتها عندما اندلعت الحرب الأهلية اللبنانية عام 1975 على خلفية التوترات الطائفية والسياسية، وتردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وكانت المقاومة الفلسطينية طرفا بارزا في تلك الحرب إلى جانب أطراف داخلية أخرى قبل أن تدخل على الخط أطراف إقليمية على رأسها سوريا وإسرائيل.
الاجتياح الإسرائيلي وإلغاء الاتفاق
وفي غضون سنوات قليلة وتحديدا عام 1982 شهد الوجود الفلسطيني تحولا كبيرا جراء الاجتياح الإسرائيلي للبنان، وهو ما أجبر منظمة التحرير الفلسطينية على الخروج من لبنان ونقل مؤسساتها العسكرية إلى تونس.
وعلى إثر ذلك تم إغلاق معظم مؤسسات المنظمة التي كانت تدعم الكثير من اللاجئين، وفُرض على من يفضّل البقاء في لبنان الخضوع للسيطرة اللبنانية، وكان من نتائج الاجتياح وقوع مجزرة صابرا وشاتيلا.
وبعد 5 سنوات ألغى المجلس النيابي اللبناني ما جاء في اتفاق القاهرة عام 1969 مع الإقرار بالحقوق الإنسانية للاجئين الفلسطينيين في لبنان، ومن ثم أصبح الوضع القانوني للاجئين الفلسطينيين شبيها بما كان عليه قبل عام 1969.
إعلانلكن على الأرض، بقيت مخيمات اللاجئين الفلسطينيين تُدار أمنيا من قِبل الفصائل الفلسطينية، ولم يكن بإمكان الجيش أو القوى الأمنية اللبنانية الدخول إلى تلك المخيمات، بينما يفرض الجيش إجراءات مشددة حولها.
ويُقدّر عدد اللاجئين الفلسطينيين في لبنان بأكثر من 493 ألفا يعيشون في ظروف صعبة داخل المخيمات، ويُقيم أكثر من نصف اللاجئين في 12 مخيمًا منظما ومعترفا به لدى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
وفي خضم التحولات الكبرى التي تشهدها المنطقة منذ عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 واتساع دائرة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى باقي الأراضي الفلسطينية ولبنان، وأمام تراجع نفوذ حزب الله اللبناني وسقوط نظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد وتشكيل حكومة جديدة في لبنان، تجدد الحديث عن اتفاق القاهرة 1969، وتحديدا عن سلاح المقاومة الفلسطينية في لبنان.
وفي هذا السياق اتفق الرئيس الفلسطيني محمود عباس ونظيره اللبناني جوزيف عون، يوم 21 مايو/أيار 2025 في بيروت على تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة أوضاع المخيمات الفلسطينية في لبنان، وأكدا التزامهما بمبدأ حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية وإنهاء أي مظاهر خارجة عن منطق الدولة.
وبناء على ذلك الاتفاق تقرر البدء بسحب السلاح من مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان منتصف يونيو/حزيران 2025، وتكون البداية من مخيمات العاصمة بيروت وتليها المخيمات الأخرى لاحقا.