المحجوب: لا نعلم أسباب زيارة تكالة للولايات المتحدة ولا الجهة التي دعته للزيارة
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
أخبار ليبيا 24
قالت عضو مجلس الدولة الاستشاري، أمينة المحجوب إن زيارة رئيس المجلس محمد تكالة للولايات المتحدة الامريكية رسمية، لكنها أردفت قائلة: ” لا نعلم أسباب زيارة تكالة للولايات المتحدة ولا الجهة التي دعته للزيارة”.
وأوضحت المحجوب في تصريح لـ أخبار ليبيا 24، اليوم الإثنين، أنها لا تعلم كيف وجهت الدعوة لرئيس المجلس للولايات المتحدة، وأن سفره كان مفاجئا، خاصة وأنه سافر إلى مصر لمقابلة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، لمناقشة الوضع السياسي، والجميع يعلم المشهد السياسي يكاد يكون معقدا، ولا توجد حلول لبعض الأمور العالقة، ولقاء تكالة وعقيلة جاء لعرض الملفات والأوراق فوق الطاولة لحلحلة هذه الأمور كالقوانين الانتخابية والمناصب السيادية.
وأضافت المحجوب، إن الجميع تفاجئ بزيارة رئيس المجلس الأعلى للدولة للولايات المتحدة مغادراً من مصر، ولا نعلم سبب الزيارة ومن هي الجهة التي دعته، وهل ذلك كان بطلب منه، ولا نعلم إن كانت الحكومة تكفلت بهذه المهمة، ولا نظن أن الرئيس إن كانت لديه رغبة في مقابلة مسؤولين في الولايات المتحدة لا يركن إلى الحكومة لترتيب إجراءات السفر، فهناك أعضاء بمجلس الدولة كانوا في الولايات المتحدة ولديهم تواصل وعلاقات، مستبعدة أن تكون الحكومة رتبت لهذا اللقاء.
وأشارت المحجوب إلى أن، الزيارة للولايات المتحدة ربما لإيصال صوت أو إيصال فكرة معينة لصناع القرار أو قد تكون الزيارة لمجلس الأمن أو الأمم المتحدة، حتى يفهم جانب المجلس الأعلى للدولة؛ لأن عادة ما يكون المجلس حقه مهضوم في إيصال صوته في المشهد السياسي لعدم حلحلة الأمور السياسية.
وأكدت المحجوب أن الزيارة سواء كانت للولايات المتحدة أو روسيا أو أي دولة من الدول الداعمة لليبيا ، فواجب التواصل مع هذه الدول لإيضاح وجهات النظر حتى يتضح للدول حقيقة المشهد.
واختتمت المحجوب حديثها، حول الوفد المرافق لرئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة في زيارته إلى واشنطن، وهم محمد معزب، وجمعة الشاوش، وحسن حبيب، وحتى الآن تصلنا أي معلومات حول الاجتماعات أو من قابلو حتى هذه اللحظة.
المصدر: أخبار ليبيا 24
كلمات دلالية: للولایات المتحدة لا نعلم
إقرأ أيضاً:
تعرف على ضوابط تشغيل الأطفال بقانون العمل الجديد
نظم مشروع قانون العمل الجديد، الضوابط التي يجب يجب على صاحب العمل مراعاتها عند تشغيل الأطفال، وفقًا لما نصت عليه المادة (66) والتي أوجبت على صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر مراعاة الآتي:
1- تعليق نسخة تحتوي على الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل في مكان ظاهر بمحل العمل.
2- تحرير كشف موضحًا به ساعات العمل وفترات الراحة معتمدًا من الجهة الإدارية المختصة.
3- إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه، والأعمال المكلفين بها، وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم.
4- توفير سكن منفصل للأطفال عن غيرهم من البالغين، وفقا للضوابط والأحكام التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، ويحظر في جميع الأحوال مبيت الطفل في مكان العمل
ونصت المادة (67) على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل المشار إليه، تقوم جهات التأهيل بإخطار الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل إقامة الطفل ذي الإعاقة بما يفيد تأهيله، وتقيد لديها أسماء الأطفال الذين تم تأهيلهم في سجل خاص ورقي أو الكتروني، وتسلم الطفل ذا الإعاقة، أو من ينوب عنه شهادة القيد دون مقابل.
وتلتزم الجهة الإدارية المختصة بمعاونة الأطفال ذوي الإعاقة المقيدين لديها في الالتحاق بالأعمال التي تناسب أعمارهم وكفايتهم ومحال إقامتهم، وعليها إخطار مديرية التضامن الاجتماعي الواقعة في دائرتها ببيان شهري عن الأطفال ذوي الإعاقة الذين تم تشغيلهم.
وحظرت المادة (68) على الأبوين أو متولي أمر الطفل، حسب الأحوال، تشغيل الطفل بالمخالفة لأحكام هذا القانون، والقرارات التنفيذية الصادرة له.