نائب التنسيقية: تعديلات قانون الطفل تدعم التوسع في الرعاية البديلة
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
أشاد النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بتعديلات قانون الطفل المقدمة من الحكومة، مؤكدا أنها تتوافق مع أحكام الدستور المتعلقة برعاية وحماية الطفل.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.
وقال إسماعيل: "التعديلات المعروضة على المجلس جاءت متوافقة مع المواد 10 و11 و80 من الدستور، وتستهدف التوسع في الرعاية البديلة للطفل، وتتضمن تعديلات أتت ببعض الأمور الهامة التي تسد ثغرات نتجت عن التطبيق في الواقع، بعض الصور لم يقم القانون القائم بتجسيدها مثل استخراج شهادة لمواليد، تم استخراج شهادات سابقة لهم، وتشجيع الأم الكافلة ودعم فكرة كفالة الأطفال، بالإضافة إلى استبدال العقوبات السالبة للحريات ببرامج التأهيل والتدريب.
وأكد إسماعيل، على أهمية مشروع القانون في توسيع الحماية القانونية للطفل وتحقيق الردع العام والخاص، وتأثيم بعض الصور التي أخرجها الواقع العملي، وتشجيع الكفالة من الرعاية المؤسسية إلى الرعاية الأسرية، واستبدال العقوبات السالبة للحريات بالبرامج والتأهيل والتدريب لعدم حرمان الأطفال من أولياء أمورهم.
واختتم نائب التنسيقية كلمته، قائلا: أوافق على مشروع القانون من حيث المبدأ، مع تحفظي على المادة الأولى التي تتصادم مع بعض الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر.
ورد المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، على النواب المتحفظين على المادة الأولى من مشروع القانون، بأن الحكومة تطلب سحب تعديل هذه المادة لحين تقديم تعديل شامل لقانون الطفل وعرضه على المجلس.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: نائب التنسيقية قانون الطفل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الجلسة العامة لمجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
القضاء الإداري يؤجل دعوى تعليق تنفيذ أحكام الإعدام بعد تعديلات الإجراءات الجنائية
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة – الدائرة الأولى للحقوق والحريات – في جلسة اليوم، تأجيل نظر الدعوى المقامة للمطالبة بوقف وتعليق تنفيذ أحكام الإعدام، إلى جلسة 28 مارس، وذلك لدراسة ملف القضية وإعداد تقرير بالرأي القانوني من هيئة مفوضي مجلس الدولة، مع ضم المستندات والمذكرات المقدمة.
ونظرت المحكمة، الدعوى في إطار جلسة وُصفت بالعاجلة، بعد أن أقامها الدكتور هاني سامح المحامي، إلى جانب عدد من ذوي المحكوم عليهم بالإعدام، طعنًا على استمرار تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة في قضايا القتل العمد، عقب صدور القانون رقم 174 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، ونشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 12 نوفمبر.
وتستند الدعوى إلى أن التعديلات التشريعية الأخيرة أدخلت – للمرة الأولى – نظام الصلح في جرائم القتل العمد، بما يترتب عليه تخفيف العقوبة إلى عقوبة سالبة للحرية وفق المادة 17 من قانون العقوبات، وهو ما يمثل – بحسب صحيفة الدعوى – تحولًا جوهريًا في السياسة الجنائية يستوجب وقف تنفيذ أحكام الإعدام القائمة لحين إعادة فحصها في ضوء القانون الأصلح للمتهم.
ودفع الطاعنون بتطبيق مبدأ القانون الأصلح للمتهم Lex Mitior، باعتباره من المبادئ المستقرة في الفقه الجنائي والمعايير الدولية، فضلًا عن مبدأ التفسير الاحترازي لصالح الإنسان Pro homine، مؤكدين أن الحق في الحياة يفرض تبني التفسير الأكثر حماية له، وعدم الإبقاء على تنفيذ عقوبة نهائية في ظل وجود نص تشريعي قائم يتيح تخفيفها.
وتناولت الدعوى بالرد ما أثير من أن تطبيق هذه التعديلات لا يبدأ إلا اعتبارًا من 1 أكتوبر 2026، موضحة أن هذا التاريخ يخص الجوانب الإجرائية والتقنية المرتبطة بتحديث منظومة التقاضي، ولا يمتد إلى القواعد الموضوعية الجنائية المستحدثة، وعلى رأسها الصلح وتخفيف العقوبة، التي يجب – وفق الأصول الدستورية – تطبيقها فور نفاذ القانون.
وحذرت المذكرة من أن الاستمرار في تنفيذ أحكام الإعدام خلال الفترة الانتقالية قد يؤدي إلى إفراغ التعديل التشريعي من مضمونه، وخلق ما وصفته بـ فراغ قانوني بالغ الخطورة، تُزهق خلاله أرواح رغم وجود نص نافذ يفتح باب الصلح ويُعيد ترتيب العقوبة.
كما أشارت الدعوى إلى تقدم الطاعنين بعدة طلبات إلى النائب العام، من بينها عريضة جماعية حملت رقم 1436584، طالبت بوقف التنفيذ مؤقتًا، ووضع آلية رسمية للتواصل مع أولياء الدم، وتمكين مؤسسات الوساطة الدينية والحقوقية، مثل الأزهر والمجلس القومي لحقوق الإنسان، من التدخل في ملفات الصلح والعفو.