نائب التنسيقية: تعديلات قانون الطفل تدعم التوسع في الرعاية البديلة
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
أشاد النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بتعديلات قانون الطفل المقدمة من الحكومة، مؤكدا أنها تتوافق مع أحكام الدستور المتعلقة برعاية وحماية الطفل.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.
وقال إسماعيل: "التعديلات المعروضة على المجلس جاءت متوافقة مع المواد 10 و11 و80 من الدستور، وتستهدف التوسع في الرعاية البديلة للطفل، وتتضمن تعديلات أتت ببعض الأمور الهامة التي تسد ثغرات نتجت عن التطبيق في الواقع، بعض الصور لم يقم القانون القائم بتجسيدها مثل استخراج شهادة لمواليد، تم استخراج شهادات سابقة لهم، وتشجيع الأم الكافلة ودعم فكرة كفالة الأطفال، بالإضافة إلى استبدال العقوبات السالبة للحريات ببرامج التأهيل والتدريب.
وأكد إسماعيل، على أهمية مشروع القانون في توسيع الحماية القانونية للطفل وتحقيق الردع العام والخاص، وتأثيم بعض الصور التي أخرجها الواقع العملي، وتشجيع الكفالة من الرعاية المؤسسية إلى الرعاية الأسرية، واستبدال العقوبات السالبة للحريات بالبرامج والتأهيل والتدريب لعدم حرمان الأطفال من أولياء أمورهم.
واختتم نائب التنسيقية كلمته، قائلا: أوافق على مشروع القانون من حيث المبدأ، مع تحفظي على المادة الأولى التي تتصادم مع بعض الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر.
ورد المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، على النواب المتحفظين على المادة الأولى من مشروع القانون، بأن الحكومة تطلب سحب تعديل هذه المادة لحين تقديم تعديل شامل لقانون الطفل وعرضه على المجلس.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: نائب التنسيقية قانون الطفل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الجلسة العامة لمجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
استقطاع 50 % من أجور العامل للنفقة.. تفاصيل جديدة بقانون العمل
حظر قانون العمل الجديد، استقطاع أي أموال من مرتبات العاملين بالقطاع الخاص إلا في حالات محددة أشار إليها القانون في الباب الخاص بالأجور.
ونص قانون العمل الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم ١ لسنة ۲۰۰۰ ، لا يجوز فى جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز ، أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أى دين إلا فى حدود خمسة وعشرين بالمائة من هذا الأجر.
خصم 50 % للنفقةوأجاز قانون العمل الجديد على أنه يجوز رفع نسبة الخصم من مرتبات العاملين بالقطاع الخاص، إلى خمسين بالمائة فى حالة دين النفقة. وعند التزاحم يقدم دين النفقة ثم ما يكون مطلوبًا لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات أو استردادًا لما صرف إليه بغير وجه حق أو ما وقع على العامل من جزاءات .
ويشترط لصحة النزول عن الأجر فى حدود النسبة المقررة بهذه المادة أن تصدر به موافقة مكتوبة من العامل.
كيفية حساب خصومات المرتبات للقطاع الخاصوتحسب النسبة المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة بعد استقطاع ضريبة الدخل على الأجر، وقيمة الاشتراكات والمبالغ المستحقة وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه ، وما يكون صاحب العمل قد أقرضه للعامل فى حدود النسبة المنصوص عليها فى المادة (113) من هذا القانون .
حماية أجور عمال القطاع الخاصلا تبرأ ذمة صاحب العمل من الأجر إلا إذا وقع العامل بما يفيد استلام الأجر فى السجل المعد لذلك ، أو فى كشوف الأجور ، أو إتمام تحويل أجره ومستحقاته إلى حسابه بأحد البنوك ، ويلتزم صاحب العمل بإعطاء العامل بيانًا بمفردات أجره . ومع مراعاة حكم المادة (115) من هذا القانون ، يسلم صاحب العمل إلى عماله
من الأطفال أجورهم أو مكافآتهم أو غير ذلك مما يستحقونه قانونًا. ويكون هذا التسليم مبرئًا لذمته.
تجدر الإشارة إلى أن الأجور تزداد سنويا بقرار من المجلس القومي للأجور، والذي يختص بـ:
1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين فى كل القطاعات على المستوى القومى، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها ، وتحقيق التوازن بين
طرفى علاقة العمل ، وضمان زيادة معدلات الإنتاج .
۲- وضع الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية، بما لا يقل عن النسبة المقررة فى المادة (12) من هذا القانون ، والقواعد المنظمة لصرفها وفقًا لأحكام هذا القانون .
3- النظر فى طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية لظروف اقتصادية طارئة.
4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات التخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية.
5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية.