ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى « يوتيوب» يقول صاحبه: «هل تجب الزكاة على الوديعة البنكية وما شروطها؟

وقال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الزكاة فى الوديعة البنكية تجب على المسلم بمجرد توافر شروط وجوب الزكاة فيها وهي: أن يبلغ المال المملوك النصاب الشرعي، وأن تكون ذمة مالكه خالية من الدين وأن يمضي عليه سنة.

وأوضح أمين الفتوى فى إجابته عن السؤال الوارد أن النصاب الشرعي، هو ما يعادل قيمته بالنقود الحالية 85 جرامًا من الذهب عيار 21، فإذا بلغت الوديعة البنكية هذا النصاب وجبت فيها الزكاة بواقع 2.5٪.

واختتم أن الزكاة على الوديعة البنكية تحسب بمجموع أصل المال مع الأرباح، وتخرج عليها الزكاة 2.5%، متى بلغت النصاب المقدر 85 جراما من الذهب، وحال عليه الحول أي مر عليها عام. 

 

كيفية حساب الزكاة على الوديعة البنكية

قال الدكتور مجدي عاشور المستشار السابق لمفتي الجمهورية، إن الزكاة على الوديعة البنكية نوعان، الأولى: إذا كانت في البنك وزائدة عن احتياجاتك ولا تلجأ إلى عوائدها للصرف على متطلبات المنزل وحال عليها الحول وبلغت النصاب تخرج عليها 2.5% سنويا.

وأضاف عاشور خلال البث المباشر على صفحة دار الإفتاء الرسمية أن النوع الثاني: إذا كنت تستفيد من عائدها الشهري لتلبية متطلبات المنزل أو للصرف على شيء محدد سلفا كان تخصص هذا العائد لشراء العلاج الشهري، أي بشكل عام تحتاج إلى هذا العائد فهنا تخرج من كل عائد شهري 10% فلو كان العائد منها 1000 جنيه شهريا تخرج 100 جنيه زكاة شهريا، ويشترط أن يكون مبلغ الوديعة بالغا للنصاب وحال عليه الحول.

 

كيف أحسب زكاة المال على شهادة الاستثمار

من جانبه بين الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أنه يجوز إخراج زكاة المال من فوائد شهادات الاستثمار.

وواصل «عثمان» فى إجابته عن سؤال:« هل يجوز إخراج زكاة المال من فوائد شهادات الاستثمار؟»، أن هذه الفوائد الثابتة الناتجة من شهادات الاستثمار حلال؛ ويجوز استخدامها فى جميع المعاملات.

وأشار أمين الفتوى إلى أن الزكاة تكون من أصل المال والربح؛ بإخراج 2.5% منه، فى نهاية العام، منوهًا بأن زكاة المال تجب إذا بلغ النصاب؛ ومقداره 85 جرامًا من الذهب عيار 21، ومر عليه عام هجري؛ فنخرج على المال حينئذ 2.5% زكاةً.

حكم فوائد الوديعة البنكية

قال الشيخ محمود شلبى، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الودائع البنكية وشهادات الاستثمار وفوائدها وأرباحها حلال؛ فهى من باب عقود التمويل المستحدثة.

 

وأوضح« شلبى» خلال إجابته عن سؤال: «هل فوائد الوديعة البنكية حلال؟»، أن الوديعة المصرفية تنقسم إلى قسمين، الأول: الحساب الجاري أو ما يسمى بالوديعة غير الاستثمارية، حيث يضع الشخص ماله في البنك ويستخدمه متى شاء دون أرباح، وهذا النوع جائز.

لمن أصابه الحسد في الرزق.. أمين الفتوى ينصح بهذه الطريقة حتى لا يضيع ثواب الصلاة.. علي جمعة يحذر من الوقوع في هذا الأمر

وتابع أن القسم الثانى من الودائع البنكية هو: الوديعة الاستثمارية وهي أن يضع ماله بالبنك مقابل ربح يحصل عليه بعد الاتفاق، وهذا القسم له صور منها ما هو حرام والآخر جائز؛ فيكون جائزًا إذا كان عقد مضاربة يقوم البنك باستثمار المال مقابل ربح محدد النسبة، ويكون حرامًا إذا استثمر البنك المال في مشاريع غير جائزة وحرمها الشرع.

 

وبين أن الوديعة شرعت لدفع الحرج عن الناس، والتيسير عليهم، وتحقيقا لمصالحهم، وحفظا لأموالهم عند سفر أحدهم لمصلحة ما، فله أن يضع ما يخاف ضياعه عند شخص آخر.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الوديعة البنكية دار الإفتاء

إقرأ أيضاً:

هل يجوز حرمان الابن العاق من الميراث؟.. أمين الإفتاء يجيب

أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أن الميراث حق شرعي حدده الله سبحانه وتعالى في كتابه، ولا يجوز لأي إنسان أن يتصرف فيه وفق هواه، أو أن يحرم أحد الورثة منه لأي سبب، حتى لو كان عقوق الابن.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، أن "الإنسان لا يملك حقيقةً شيئًا، فكل ما في يده هو ملك لله، جعله الله مستخلفًا فيه، وحين يموت، تُقسم أمواله وفقًا لما شرعه الله في القرآن الكريم، لا وفقًا لرغبات البشر".

وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء "من غير الجائز شرعًا أن يُوصي الأب بحرمان أحد أبنائه من الميراث، حتى لو كان عاقًا، لأن الله تعالى قال: (يوصيكم الله في أولادكم)، ولم يفرق بين البار والعاق".

هل يرث الولد من التبني حال تقسيم الميراث.. أزهري يجيبالميراث ليس بالمزاج.. أمين الفتوى: استحواذ الأخ الأكبر على تركة أشقائه ظلم

وأشار أمين الفتوى في دار الإفتاء إلى أن "تصرف الأب بحرمان ابنه العاق من الميراث قد يؤدي إلى زيادة العقوق، وربما يحمل الابن هذا التصرف كدليل على ظلم الأب، ما يُبقيه على حاله من الجفاء".

 وتابع أمين الفتوى في دار الإفتاء "أما إذا ترك الأب أمر الميراث كما شرعه الله، فقد يكون ذلك سببًا في توبة الابن، وسببًا في أن يبر أباه بعد وفاته بالدعاء له، وهو من أفضل وجوه البر بعد الوفاة".

وحول ما إذا كان تصرف الأب في حياته، مثل إعطاء شقة لأحد الأبناء، جائزًا، أوضح الدكتور فخر أنه "إذا كان هذا التصرف في حال الحياة، ومن باب الإحسان، فلا مانع منه، لكن بشرط العدل بين الأبناء".

وتابع: "الميراث حق لله، ونحن لا نملك أن نغير ما شرعه سبحانه وتعالى، ومن مات وقد أدى ما عليه من العدل والرحمة، فله الأجر، وعلى الله الحساب".

طباعة شارك أمين الفتوى دار الإفتاء الإفتاء الدكتور علي فخر الميراث هل يجوز حرمان الابن العاق من الميراث حرمان الابن العاق من الميراث حرمان الابن من الميراث

مقالات مشابهة

  • ما حكم سجود التلاوة بغير وضوء؟.. أمين الفتوى يجيب
  • ما حكم رفض الرجل الإنفاق على علاج زوجته؟.. أمين الإفتاء يُجيب
  • هل لو عندى مرض أو مشكلة أصارح خطيبى؟.. أمين الإفتاء يجيب
  • أمين الإفتاء: الزواج لا يدار بمنطق حقي وحقك
  • حكم ترك صيام العشر الأوائل من ذي الحجة.. أمين الفتوى يجيب
  • لابد من مراعاتها.. أمين الإفتاء: شروط صحة الصلاة مقسمة إلى نوعين
  • هل يجوز أداء العمرة عن الغير؟.. أمين الإفتاء يجيب
  • هل يجوز حرمان الابن العاق من الميراث؟.. أمين الإفتاء يجيب
  • هل يجوز إخراج الزكاة لابنتي المتزوجة؟.. أمين الإفتاء يجيب
  • هل من حق الزوج رفض إكمال تعليم زوجته؟.. أمين الإفتاء يجيب