زوجة تهرب من منزل الزوجية بعد شهور من الزواج وتطلب الطلاق للضرر.. التفاصيل
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
"حماتي وزوجة ابنها الأكبر أنهالوا علي بالضرب وتسببوا فى إجهاضي، وذهبت إلى المستشفى في حالة خطرة وحررت بلاغ ضدهما، ومنذ تلك اللحظة وفتحت على أبواب الجحيم بسبب اتهامي من قبل زوجي بفضحه رغم حجم الضرر الواقع على من عائلته".
كلمات جاءت على لسان إحدى الزوجات أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة أثناء بحثها عن الطلاق للضرر بعد شهور من الزواج، وقدمت مستندات تفيد بتعرضها للإجهاض والضرب على يد حماتها وزوجة ابنها الأكبر، وطالبت بدعوي أخرى بحبسهما والحصول على تعويض مادي.
وتابعت الزوجة فى دعواها بعد 11 شهر من الزواج،" انتهي زواجنا بالوقوف أمام المحاكم بسبب رفض زوجي الدفاع عني منذ زواجنا، وتركي لولدته تتحكم في كل صغيرة وكبيرة في البيت، وعندما أعترض أنهالوا علي بالضرب والسب، ولاحقوني بالسب والقذف".
وأشارت الزوجة في دعوي الطلاق للضرر، إلى أنها طالبت التفريق بينها وزوجها لخشيتها على حياتها من عنف أهل زوجها، وأثبتت الضرر المادي والمعنوي الذي لحق بها، وتعرضها للاجهاض، وتعسفهم لإبتزازها للتنازل عن حقوقها الشرعية، ورفضهم رد حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث يكون واقع من الزوج على زوجته، ولا يشترط في هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفي أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق، كما أن التطليق للضرر شرع في حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلي ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة طلاق للضرر عنف أسري أخبار الحوادث أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
لو زوجك زور حقيقة دخله.. 3 دعاوى قضائية وإجراء قانوني لازم اتخاذه أمام محكمة الأسرة
وفقا للمادة 1 من القانون رقم 25 لسنة 1920 ، إذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته، فإن كان له مال ظاهر نشد الحكم عليه بالنفقة في ماله، فإذا لم يكن له مال ظاهر ولم يقل إنه معسر أو موسر ولكن أصر على عدم الإنفاق طلق عليه القاضي في الحال وإن أدعي العجز فإن لم يثبته طلق عليه حالا وإن أثبته أمهله مدة لا تزيد عن شهر فإن لم ينفق طلق عليه بعد ذلك.
وخلال السطور التالية نستعرض الإجراءات القانونية التي تتخذها الزوجة حال تقديم زوجها شهود زور أو مستندات-مزورة- لإثبات تعسره المادي وحرمانها من النفقات والتهرب من حقوقها.
-يحق للزوجة الطلاق لعدم الانفاق وذلك بتقديم مستندات منها وثيقة الزواج أو صورة ضوئية منها، أي مستند يدل على يسار الزوج كعقود تمليك، أو حسابات بالبنوك.
-التحرى عن دخل الزوج فى قضايا النفقات والأجور ومصاريف المدارس والعلاج وما فى حكمها يكون عن طريقين حال عمل الزوج فى مكان ثابت أو جهة معينه تكون من خلال شهاده بمفردات المرتب، ما إذا كان الزوج يعمل أعمال حره وليس له دخل ثابت تكون عن طريق -تحرى عن دخله عن طريق القسم التابع له- عمله .
-تستطيع الزوجة إثبات -كذب الإدعاءات- لزوجها بشأن دخله من شهادات من مكان عمل الزوج، أو أدلة على عن وجود -دخل ثابت- وتقديم شكوى إلى النيابة العامة.
-عقوبة تزوير المحررات الرسمية تتراوح بين السجن المشدد والسجن لمدة تتراوح بين 3 إلى 10 سنوات، كما نصت المادة 214 أن العقوبة تشدد على من يستعمل الأوراق المزورة وهو على علم بتزويرها، إذ يعاقب بالسجن المشدد أو السجن لمدة تتراوح بين 3 إلى 10 سنوات.
- طلب الزوجة وأبنائها زيادة النفقة في دعوي مستقلة دعوى لإلزام الزوج بزيادة النفقة المقررة في حكم سابق وإثبات تتغير ظروف الزوج ، مما يجعل النفقة المقررة غير كافية لتلبية احتياجاتهم الأساسية، عن طريق تقديم (أصل وصورة من عقد الزواج -شهادة بدخل الزوج من مفردات المرتب -صورة شهادة ميلاد الأبناء-صورة بطاقة الرقم القومي للزوجة المدعية-تصريح من المحكمة لاستبيان حقيقة أرصدة الزوج بالبنوك المصرية إذا كان للزوج أرصدة-الأدلة والإثباتات التي تثبت تغير الظروف وتبرر زيادة النفقة).
-تقيم الزوجة دعوى تعويض عن التضرر من فعل أو امتناع عن فعل من جانب الزوج- كالانفاق- ، وتقدر قيمة التعويض من قبل المحكمة بناء على طبيعة الضرر ومدة الزوجية ويسار الزوج .
مشاركة