«الخطة والموازنة بمجلس النواب»: تعديلات قانون الاستثمار الجديدة نقلة نوعية تحمل العديد من المزايا
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
أشاد الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بتعديلات قانون الاستثمار الجديدة، واصفا إياه بالنقلة النوعية، كونه شمل عديد من المزايا، أهمها تخصص حوافز في شق الحصول على الأراضي.
أخبار متعلقة
فخري الفقي يكشف تفاصيل قانون الحياد التنافسي: «بعض إعفاءات الدولة ستظل مستمرة»
«تقسيم سياسي مش ديني».
فخري الفقي يقترح على الحوار الوطني إعادة النظر في المنظومة الضريبية واستراتيجية إدارة الدين العام
وأضاف الفقي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كلمة أخيرة»، على قناة «ON»: «الاستثمار هو الفيتامين اللي بنحقن بيه جسم الاقتصاد ليحقق النمو وتشريعاته حلقة هامة لتحقيق النمو المنشود»، مؤكدا أن القانون يضمن الحياد والمساواة في المعاملة الضريبية، والرسوم المقررة، موضحًا أنه يأتي في إطار جهود الدولة، لتعزيز دور القطاع الخاص، وتطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة.
ولفت رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن وزارة المالية، قدرت حصيلة الضرائب الجديدة من الهيئات التي كانت معفاة ستكون 80 مليار جنيه في أول 5 سنوات، وأن اتجاه الدولة لذلك يعني ترحيبه بالقطاع الخاص.
وأشار إلى أن الكثير من الجهات المعفاة من الضرائب، تدخل ضمن الإلغاءات مثل جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، سينطبق عليها قانون إلغاء الإعفاءات والامتيازات الضريبية، وفيما عدا الهيئة الهندسية كونها جهة تقوم بدور مهم في مشروعات البنية التحتية للبلاد.
الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النوابالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين
إقرأ أيضاً:
بعد تصديق الرئيس السيسي.. ننشر تعديلات قانون انتخابات مجلس الشيوخ
صدق الرئيس السيسي على تعديلات قوانين مجلسي النواب والشيوخ وتقسيم الدوائر الانتخابية، تمهيدًا لإجراء الانتخابات البرلمانية.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير تعديلات قانون انتخابات مجلس الشيوخ.
(المادة الأولى):يُستبدل بنصوص المواد (3/ الفقرة الأولى، 4/ الفقرة الثانية، 11/ الفقرتين الثانية والرابعة) من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (141) لسنة 2020، النصوص الآتية:مادة (3/ الفقرة الأولى):
تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد (37) دائرة تُخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تُخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد (13) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُخصص للدائرتين الأخريين عدد (37) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُحدّد نطاق ومكونات كل دائرة على النحو المبين بالجدولين المرفقين بهذا القانون.
مادة (4/ الفقرة الثانية):
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (13) مقعدًا ثلاث نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (37) مقعدًا سبع نساء على الأقل.
مادة (11):
(الفقرة الثانية):
يكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية:
بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح، وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.
صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
بيان ما إذا كان مستقلًا أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحزب.
إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.
شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل.
شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونًا.
إيصال إيداع مبلغ (30,000) جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.
المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح.
(الفقرة الرابعة):
وتسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحي القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يُقدم على النموذج الذي تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ (39,000) جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (13) مقعدًا، ومبلغ (111,000) جنيه للقائمة المخصص لها (37) مقعدًا.
(المادة الثانية):
يُستبدل بجدول دوائر الانتخاب بالنظام الفردي وبجدول دوائر الانتخاب بنظام القائمة المرفقين بقانون مجلس الشيوخ المُشار إليه؛ الجدولان المرفقان بهذا القانون.
(المادة الثالثة):
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.