8 ضوابط ومدة محددة للتصالح على مخالفات البناء في القانون الجديد
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
يعتبر التصالح في مخالفات البناء من أكثر القوانين التي تمس قطاعا عريضا من المواطنين في مختلف المحافظات، لذلك يتطلع الكثير منهم لمعرفة آخر تفاصيل تعديلاته، ومن بينها ضوابط تقديم التصالح على مخالفات البناء في القانون الجديد، التي حددها مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وفقا لمشروع القانون المقدم من الحكومة.
ووافق مجلس النواب اليوم الأحد، خلال جلسته العامة، على المادة 6 من مشروع القانون، المتعلقة بضوابط تقديم التصالح على مخالفات البناء، كالتالي:
8 ضوابط لتقديم التصالح على مخالفات البناء- يقدم طلب التصالح على مخالفات البناء في القانون الجديد إلى الجهة الإدارية المختصة، خلال مدة لا تجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
- تقديم الطلب يكون بعد سداد رسم فحص، يدفع نقدًا أو بأي وسيلة دفع غير نقدي منصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وبما لا يجاوز 5 آلاف جنيه.
- سداد مقابل جدية التصالح على مخالفات البناء، وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز 25% منه.
- تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم، ونسب مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع.
- يجوز بعد موافقة مجلس الوزراء مد المدة المشار إليها بالفقرة السابقة، لمدد أخرى مماثلة، لا تجاوز في مجموعها 3 سنوات، وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
- إعطاء مقدم طلب التصالح شهادة تفيد تقدمه به، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به.
- الشهادة التي يجري تقدميها إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب، إلى حين البت فيه أو البت في التظلم، بحسب الأحوال.
- يعتبر طلب التصالح في مخالفات البناء كأن لم يكن في حالة مضي 6 أشهر على استلام مقدم طلب التصالح، الشهادة المشار إليها، وعدم استكماله المستندات والإجراءات المقررة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التصالح على مخالفات البناء التصالح في مخالفات البناء قانون التصالح قانون التصالح الجديد مخالفات البناء ضوابط التصالح تصالح البناء التصالح على مخالفات البناء فی القانون الجدید طلب التصالح
إقرأ أيضاً:
ضوابط الحصانة البرلمانية للأعضاء وفق قانون مجلس الشيوخ
منح قانون مجلس الشيوخ أعضاء المجلس حصانة برلمانية تكفل لهم أداء مهامهم التشريعية والرقابية دون تضييق أو تدخل، وذلك بما يتفق مع المبادئ الدستورية الحاكمة.
وحدد القانون ضوابط واضحة لهذه الحصانة، تضمن عدم استغلالها في غير موضعها، حيث لا يجوز اتخاذ أي إجراء جنائي ضد العضو في غير حالة التلبس إلا بعد الحصول على إذن المجلس.
وحسب المادة (32) من قانون مجلس الشيوخ لا يجوز، في غير حالة التلبس بالجريمة، اتخاذ أى إجراء جنائي ضد عضو مجلس الشيوخ فى مواد الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من المجلس. وفي غير دور الانعقاد، يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء.
وفي جميع الأحوال، يتعين البت في طلب اتخاذ الإجراء الجنائي ضد العضو خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، وإلا عُد الطلب مقبولًا.
طلب الترشح لعضوية مجلس الشيوخ
وبحسب المادة (11) من قانون مجلس الشيوخ يُقدم طلب الترشح لعضوية مجلس الشيوخ، في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي، من طالبي الترشح كتابة إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة (16) من هذا القانون بالمحافظة التي يختار الترشح فيها، خلال المدة التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.
ويكون طلب الترشح مصحوبا بالمستندات الآتية:
بيان يتضمن السيرة الذاتية للمرشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.
صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
بيان ما إذا كان مستقلًا أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحزب.
إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القُصر.
شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل.
شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونا.
إيصال إيداع مبلغ عشرة آلاف جنيه، تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.