هل يجوز شراء بطاطين من زكاة المال وتوزيعها على الفقراء.. الإفتاء ترد
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
حثنا الشرع الحنيف على مساعدة الفقراء والمحتاجين والشعور بهم، وفي شتاء كل عام يسأل الكثير هل يجوز شراء بطاطين من زكاة المال وتوزيعها على الفقراء ام يكون من مالي الخاص؟، في هذا الصدد دار الإفتاء المصرية قالت، الأصل فى زكاة المال أن تخرج مالا، فنعطيها للفقير وهو يتصرف فيها كيفميا يشاء ويحب، لأنه أدرى بمصلحته.
وقال الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء: لو أراد شخص أن يشترى بطاطين ويوزعها فلا يوجد مانع، ولكن توجد صورتين؛ الأولى أنها تكون من باب الصدقة لأنه واسع ومفتوح، والشخص يعمل فيه ما يريد.
وتابع أمين الفتوى والحالة الثانية: إذا أراد شخص أن يشتري من الزكاة بطانية فلابد أن يكون هناك حاجة حقيقية عند الفقير لذلك، ويتيقن أن الفقير لا يمتلك بطانية ويحتاجها، ويتيقن أنه سيشتريها له بسعر أرخص مما إذا اشتراها هو لأنه سيشتريها في الجملة مثلا، فكأنه علم أن الفقير هذا سيشتري البطانية بـ 100 جنيه فجاز له أن يخرجها من الزكاة إذا كان سيعطيها له بـ70 مثلا، فيكون قد حقق له المصلحة ورخص عليه السعر ووصلت الزكاة فيما هو بحاجة إليه.
أما مركز الازهر العالمي للفتوى الالكارونية، قال في منشور سابق له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، أن التصدق بالأغطية، والملابس الثقيلة، والمساهمة في إصلاح أسقف المنازل، وإيواء الضعفاء في الشتاء؛ من التكافل الذي حث عليه الشرع الحنيف؛ إذ قال سيدنا رسول الله ﷺ: «مَن نَفَّسَ عن مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِن كُرَبِ الدُّنْيَا، نَفَّسَ اللَّهُ عنْه كُرْبَةً مِن كُرَبِ يَومِ القِيَامَةِ، وَمَن يَسَّرَ علَى مُعْسِرٍ، يَسَّرَ اللَّهُ عليه في الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، وَمَن سَتَرَ مُسْلِمًا، سَتَرَهُ اللَّهُ في الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، وَاللَّهُ في عَوْنِ العَبْدِ ما كانَ العَبْدُ في عَوْنِ أَخِيهِ». [أخرجه مسلم].
سؤال أجاب عنه الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بفيديو مسجل له.
وقال "شلبي"، في إجابته عن السؤال "لو كان الأمر سيصل معه إلى الحبس فيجوز أن تعطي له من زكاة مالك لفك ديونه فهذا يعتبر من الغارمين، لأن عليه ديون ولا يستطيع سدادها".
هل يجوز إعطاء زكاة المال للابن المديونسؤال ورد لدار الإفتاء ، وأجاب عليه الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية ، قائلا : إنه إذا كان عليه دين، وهو من مصارف الزكاة، يجوز ذلك" .
وأوضح شلبي ، خلال رده على سؤال “ هل يجوز اعطاء زكاة المال للابن المديون ” عبر فيديو على موقع اليوتيوب أنه لا يجوز أن يعطى الأبن من أموال الزكاة لأنه فقير أو مسكين ، لكن إذا كان عليه دين هو خارج عن طاقته ولا يستطيع أن يسده، فيجوز أن ندفع عنه دينه.
وقال شلبي أن فقهاء الشافعية ذكروا أن هناك خمسة لا يجوز دفع الزكاة إليهم بسبب الفقر والمسكنة ومن بين هؤلاء الأبناء، لكن إن كان هناك سبب آخر لإعطاءهم الزكاة كالدين ونحوه فيجوز اعطاؤهم من الزكاة، وأكد شلبي أن في هذه الحالة يجوز إعطاء الزكاة للابن لكونه مدينًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أمین الفتوى
إقرأ أيضاً:
وزارة الشؤون الدينية تحدّد نصاب الزكاة لهذا العام
أعلنت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، اليوم الأربعاء، نصاب الزكاة للعام الهجري 1446هـ.
وأوضحت الوزرة، في بيان نشرته عبر حسابها على فيسبوك، أن نصاب الزكاة للعام الهجري 1446هـ، قدّر بـ :1.615.000 دج.
وأكدت الوزارة أن هذا النصاب يمثل قيمة 20 دينارا ذهبيا، أي ما يعادل وزن 85 غراما.
وحددت الوكالة الوطنية لتحويل وتوزيع الذهب والمعادن الثمينة الأخرى “أجينور” “AGENOR ثمن الغرام الواحد من الذهب من عيار 18 قيراط” مطلع هذه السنة الهجرية بـ 19.000 دج.
وعليه، فإن النصاب يحسب كما يلي: 85 × 19.000 دج = 1.615.000 دج.
وأضاف البيان أنه يجب إخراج ربع العُشر، أي ما يمثل 2,5 من كل مال بلغ النصاب المذكور أعلاه وحال عليه الحول (العام)، من النقود أو من العروض التجارية والسلع التي تقوّم بسعرها في السوق يوم زكاتها.