«البحوث الإسلامية»: مجلة الأزهر تنتصر للقضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
نشرت مجلة الأزهر الشريف، في عددها الصادر أول شهر (جمادى الأولى) لعام 1445هـ، عددًا من الموضوعات التي تنتصر للقضية الفلسطينية وتفنِّد المزاعم الصهيونية حول أحقية اليهود في القدس الشريف، وذلك في ملف خاصٍّ ضمن صفحات المجلة التي تُتاح بشكل دوري أوَّل كلِّ شهر عربي.
تفنيد المزاعم الصهيونية حول أحقية اليهود في القدسوقال الدكتور نظير عيَّاد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية ورئيس تحرير مجلة الأزهر: إنَّ ملف العدد للمجلة ضمَّ عددًا من الموضوعات المهمَّة؛ أبرزها: مقال للأستاذ الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، بعنوان: (الصهيونية وعداوة السلم)، ومقال للأستاذ الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر الشريف، بعنوان: (مِن تصوير اليهود في القرآن الكريم)، ومقال للدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الأسبق وعضو مجمع البحوث الإسلامية، بعنوان: (تحرير القدس مرهون بتضامن العرب والمسلمين)، ومقال للدكتور عبد الفتاح العواري، عميد كلية أصول الدين الأسبق وعضو مجمع البحوث الإسلامية، بعنوان: (الصهيونية والإفساد في الأرض)، إضافةً إلى تغطية خاصَّة بالندوة التي عقدتها المجلة تحت عنوان: (الصمود الفلسطيني في مواجهة البطش الصهيوني.
وأوضح الدكتور عيَّاد، أنَّ الندوة ناقشت عددًا من المحاور المهمَّة؛ هي: (الصراع العربي الصهيوني.. تاريخ وحاضر ومستقبل)، و(القدس بين الحق الإسلامي والمزاعم الصهيونية)، و(دور الدولة المصرية في مساندة القضية الفلسطينية)، و(محطات الأزهر المضيئة في دعم القضية الفلسطينية وتفنيد الادعاءات الصهيونية)، و(دور الإعلام العربي في استعادة الوعي ومواجهة الرواية الصهيونية المضلِّلة).
الأزهر والقضية الفلسطينيةمن جانبه، أشار الدكتور حسن خليل، الأمين العام المساعد للثقافة الإسلامية والمشرف على إصدار المجلة، إلى أنَّ المجلة قد أصدرت كتابَين هديَّة للقرَّاء؛ بعنوان: (الأزهر والقضية الفلسطينية.. بشائر النصر ووسائله)، و(الأزهر والقضية الفلسطينية.. توصيف عداوة اليهود)، مِن تقديم: فضيلة أ.د. نظير محمد عيَّاد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية ورئيس تحرير مجلة الأزهر، وهما عبارة عن بحوث مختارة من مؤتمرات مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القضية الفلسطينية رئيس جامعة الأزهر القدس مجلة الأزهر البحوث الإسلامیة الأزهر الشریف مجلة الأزهر
إقرأ أيضاً:
الأزهر للفتوى يوضح أهم أحكام زكاة المال في الشريعة الإسلامية
قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن الزكاة ركنٌ من أركان الإسلام، وحق الله سبحانه وتعالى في مال العبد، وسبب لتطهيره.
وأوضح الأزهر للفتوى أهم احكام زكاة المال في الشريعة الإسلامية في 15 نقطة.
وجاءت أهم النقاط كالتالي:أكد مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية أن الزكاة ركنٌ من أركان الإسلام، وحق الله سبحانه وتعالى في مال العبد، وسبب لتطهيره، قال تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا} [التوبة: 103]، وقال سبحانه: {وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ }. [المعارج: 24، 25]
▪️تجب الزكاة على المسلم في ماله المملوك له ملكًا تامًّا إذا بلغ النصاب، وحال عليه عام هجري كامل، وخَلَا من دَيْنٍ يُفْقِدُه قيمة النِّصاب.
▪️نصاب المال الذي تجب فيه الزكاة هو ما يعادل 85 جرامًا من الذهب عيار 21.
▪️يضاف ما امتلكه المسلم من مال على هيئة ودائع بنكية، أو ذهب وفضة إذا ملكهما للادخار أو كانا للحلي وجاوزا بكثرتهما حد الزينة المعتاد، إلى المال المدخر عند حساب الزكاة.
▪️تخصم الديون التي على المزكي عند حساب زكاته من أصل المال إذا حل وقت الوفاء بها، وتضاف الديون التي له إلى المال إذا كانت ديونًا مضمونة الأداء.
▪️ومقدار زكاة المال الذي تحققت فيه الشروط المذكورة هو ربع العشر، أي 2.5%، ويمكن حساب ربع عشر أي مبلغ إذا قسمناه على 40.
▪️المال المستفاد أثناء العام يضاف إلى المال البالغ للنصاب، ويُزكى مرةً واحدةً في نهاية الحول على الراجح.
▪️الزكاة تتعلق بالمال لا بالذمة -على الراجح-، فتجب في مال الصبي والمجنون، وفي كل مال بلغ نصابًا ومر عليه عام هجري كامل.
▪️ الأصل أن تخرج الزكاة على الفور متى تحققت شروط وجوبها، أي بمجرد اكتمال النصاب وحولان الحول.
▪️يجوز تقسيط الزكاة إذا كان في ذلك مصلحة للفقير، أو كانت هناك ضرورة تقتضي إخراجها مقسطة، أو حدث للمزكي ما يمنعه من إخراجها على الفور كأن يكون قد تعسر ماديًّا؛ فإن لم يستطع إخراجها كاملة في وقت وجوبها فليخرج ما قدر عليه، وينوي إخراج الباقي متى تيسر له ذلك.
▪️ حدّد المولى عز وجل المصارِف التي تخرج الزكاة فيها، في قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}. [التوبة: 60]
▪️يصرف المزكي زكاته للقريب إذا كان داخلًا في مصارف الزكاة المذكورة، ويقدمه على غيره، وله على ذلك أجران، أجر إخراج الزكاة وأجر صلة الرحم.
▪️يصرف المزكي زكاته في مكان إقامته، ويجوز نقلها إلى مكان آخر لمصلحة معتبرة، كإعطائها لذي رحم، أو لفقير أشد حاجة.
▪️لا يجوز إعطاء الزكاة لمن تلزم المُزكِّي نفقتهم من الأصول كالوالدين والأجداد، والفروع كالأولاد وأولادهم، وتجوز الزكاة على الإخوة والأخوات في حال كونهم من فئات مصارف الزكاة، ما لم تلزم المزكي نفقتهم.
▪️تخرج زكاة المال مالًا، ولا تجزئ السلع أو المواد العينية إلا أن تكون في ذلك مصلحة الفقير، في حالات تحددها الفتوى الخاصة.