الشورى يحيل مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني إلى الدولة
تاريخ النشر: 21st, May 2025 GMT
أنهى مجلس الشورى اليوم دراسة مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني، وتمت إحالته إلى مجلس الدولة لاستكمال دورته التشريعية.
جاء ذلك خلال انعقاد الجلسة الاعتيادية الحادية عشرة برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس،
وأوضح سعادة منصور بن زاهر الحجري، رئيس اللجنة الصحية والاجتماعية بأن مشروع القانون يمثل استجابة للتطورات التي شهدها العمل الأهلي في سلطنة عمان، بعد مرور أكثر من خمسة وعشرين عامًا على صدور القانون الحالي، مشيرًا إلى أن القانون الجديد يسعى إلى معالجة التحديات الاجتماعية والتنظيمية التي تواجه مؤسسات المجتمع المدني، من خلال إيجاد إطار قانوني مرن ومتطور يستوعب التحولات الجارية، ويعزز دور هذه المؤسسات في التنمية الوطنية، إلى جانب تنظيم خاص ومتكامل للفرق التطوعية.
ومن شأن هذا المشروع أن يُلغي القانون السابق المتعلق بالجمعيات الأهلية، ويفتح المجال أمام تطوير منظومة العمل التطوعي والعمل المؤسسي الأهلي وفق قواعد أكثر احترافية وشفافية.
وأشار سعادته إلى ان اللجنة عقدت جملة من الاجتماعات واللقاءات مع عدد من مؤسسات المجتمع المدني والجهات المعنية وذلك للاستئناس بآرائهم وملاحظاتهم حول مواد مشروع القانون، مؤكدا بأن اللجنة أخذت في الحسبان مختلف الأبعاد التشريعية والاجتماعية خلال دراستها للمشروع.
وخلال الجلسة، قدم أصحاب السعادة أعضاء المجلس ملاحظاتهم بشأن عدد من بنود القانون، وطرحوا مقترحاتهم لتعزيز النصوص القانونية وضمان مواءمتها مع الواقع العملي لمؤسسات المجتمع المدني. كما تناول النقاش الجوانب المتعلقة بالتراخيص، والتصنيفات، وحوكمة العمل الأهلي، إضافة إلى بند العقوبات. في حين قدّم سعادة الدكتور طلال بن سعيد المحاربي، نائب رئيس اللجنة التشريعية والقانونية ومقررها في مشروع القانون، توضيحات حول رؤية اللجنة فيما يخص العقوبات وآليات ضبط المخالفات، بما يحقق الردع دون الإضرار بروح المبادرة المدنية.
وخلال الجلسة ألقى سعادة أحمد بن سعيد البلوشي، ممثل ولاية السيب، بيانا حول تطوير نظام القبول الموحد وآلية تخصيص المنح الدراسية في سلطنة عمان، مشيرا إلى أن آلاف الطلبة لا يتمكنون من مواصلة تعليمهم الجامعي بسبب محدودية المقاعد والمنح.
وأوضح سعادته بأن هذا الوضع لا يسبب حرمانًا أكاديميًا فحسب، بل يخلق ضغوطًا نفسية واقتصادية واجتماعية.
وتطرق إلى أهم الإشكالات الرئيسية التي تواجه نظام القبول الموحد منها الاعتماد على معدل الدبلوم فقط، دون مراعاة للميول أو المهارات، مع محدودية المقاعد في التخصصات الحيوية واشتراط معدلات مرتفعة، مما يحرم كثيرًا من الطلبة المستحقين، في ظل فجوة متزايدة بين عدد الخريجين والتخصصات المتاحة، وتخصصات جامعية لا تواكب سوق العمل. وتحدث سعادته عن وجود خلل في مواءمة التعليم وسوق العمل بسبب ضعف التنسيق بين الجهات المعنية، وغياب منظومة ترصد المهارات المستقبلية وعدم تطوير برامج التدريب.
وأوصى البيان بضرورة إعادة هيكلة نظام القبول ليشمل معايير متعددة كاختبارات القدرات والمقابلات، إلى جانب المعدل، وتوسيع قاعدة القبول وزيادة المرونة في التحويل بين التخصصات بعد السنة التأسيسية، بالإضافة إلى ربط التخصصات الجامعية بخطط التنمية واحتياجات سوق العمل، مع تقييم البرامج وتحديثها دوريًا.
كما دعا إلى إنشاء مرصد وطني للمهارات المستقبلية لتوجيه السياسات التعليمي، وإنشاء صندوق قروض تعليمية ميسّرة لتمكين الخريجين من استكمال تعليمهم، وإصدار تقرير سنوي وطني يرصد مؤشرات القبول الجامعي وجودة المخرجات.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: مؤسسات المجتمع المدنی
إقرأ أيضاً:
قانون لجوء الأجانب يكفل حقي التعليم والرعاية الصحية.. تفاصيل
في ظل تنامي أعداد اللاجئين في مصر، وغياب آليات تنظيمهم، جاء قانون لجوء الأجانب والذي صدق عليه الرئيس السيسي، لوضع إطار قانوني ينظم أوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين.
و منح قانون لجوء الأجانب ، عددًا من الحقوق المكفولة للاجئين، منها حقهم في التعليم والرعاية الصحية .
في هذا الصدد، نصت المادة 20 من القانون على أن "يكون للطفل اللاجئ الحق فى التعليم الأساسى، ويكون للاجئين من حاملى الشهادات الدراسـية الممنوحة فى الخارج الحق فى الاعتراف بها، وذلك كله وفقًا للقواعد المقررة للأجانب فى القوانين ذات الصلة .
كما يكـون للاجئ الحق فى الحصول على رعاية صحية مناسبة ، وذلك على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، والقرارات الصادرة عن الوزير المختص بشئون الصحة.
اشتراطات تقديم طلب اللجوء للأجانب
يقـدم طالـب اللجوء أو من يمثلـــه قانونًا طلب اللجـــوء إلى اللجنة المختصة، وتفصل اللجنة المختصة فى الطلب خلال ســـتة أشـهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشـــروع ، أما فى حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل فى الطلب خلال سنة من تاريخ تقديمه .
وتكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوى الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشـر أو التعذيب أو العنف الجنسى الأولوية فى الدراسة والفحص .
وتصدر اللجنـة المختصة قرارها بإســـباغ وصف اللاجئ أو برفـــض الطلب، وفى الحالة الأخيرة تطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاد طالب اللجوء خارج البلاد ، ويُعلن طالب اللجوء بقرار اللجنة المختصة.
ويكون للجنـــة المختصة ، إلى حين الفصل فى طلب اللجوء ، طلب اتخاذ ما تـــراه من تدابير وإجراءات لازمة تجـاه طالب اللجوء لاعتبارات حماية الأمن القومى والنظام العام، وذلك كله على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .