حالتان تعرضانك للحبس والغرامة عند استخدم البطاقات الشخصية بالمخالفة للقانون
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
حذّر قانون الأحوال المدنية المعدل في نوفمبر 2022 رقم 143 لسنة 1994 في حال استخدام البطاقة الشخصية بطريقة مختلفة، وأقر القانون عقوبة خاصة في هذه الحالات تصل إلى الحبس والغرامة.
عقوبة وغرامة ماليةوأقرت المادة رقم «73» من قانون الأحوال المدنية عقوبة خاصة في حالات مخالفة لاستخدام البطاقة الشخصية، إذ تصل العقوبة إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه، ولا تزيد على 1000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في غيره من القوانين، وذلك في الحالتين الآتيين:
حالات ممنوع استخدام البطاقة فيها- كل من استعمل بطاقة الغير.
- كل من مكن الغير من استعمال بطاقته بالتواطؤ.
وتعد بطاقة تحقيق الشخصية في القانون، هى حُجة على صحة البيانات الواردة بها متى كانت صالحة للاستعمال وسارية المفعول، وبذلك لا يجوز للجهات الحكومية أو غير الحكومية الامتناع عن اعتمادها في إثبات شخصية صاحبها.
وتأتي هذه العقوبة مانعة لمحاولات التلاعب أو التزوير أو تضليل الآخرين من خلال استخدام بطاقات شخصية لغير أفرادها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأحوال المدنية البطاقة الشخصية بطاقة تحقيق الشخصية
إقرأ أيضاً:
الحبس 5 سنوات عقوبة جريمة البلطجة طبقا لهذه الحالة بالقانون
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة البلطجة بكل أشكالها ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة البلطجة بكافة أشكالها.
عقوبة البلطجة
نصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره”.
وطبقا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.
بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.
وطبقا لـ قانون العقوبات، يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.