السجن 10 سنوات لعاطل و6 أشهر لآخر للاتجار وتعاطي المخدرات في الإسكندرية
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار حمدي ابراهيم يحيي رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار خالد محمد عبد الفتاح، والمستشار شريف حامد عبد الوهاب،والمستشار زين العابدين عبد المنصف، وسكرتير المحكمة كريم الجنادي، بمعاقبة كل من " م.ش.ا" بالسجن المشدد 10 سنوات، وتغريمة مبلغ مالي قدرة مائة ألف جنيه، عما أسند إليه وبمعاقبة المتهم " م.
السجن 10 سنوات لعاطل لحيازته حشيش بالإسكندرية
تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 10935 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة الرمل ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قسم شرطة الرمل ثان يفيد بضبط المتهم الأول والثاني، وبحوزتهما مواد مخدرة، بدائرة القسم.
وتبين من التحقيقات، أنه من خلال التحريات التي دلت إلى قيام المتهم الأول " م.ش.ا" عاطل،بالاتجار في المواد المخدرة، وعقب تواجد المتهم أبصرت القوة المتهم يناول المتهم الثاني " م.ع.ن" عامل، قطعة مخدره من علبة سجائر، فتم ضبطهما، وبتفتيش علبة السجائر بحوزة المتهم الأول،تبين أنها تحوي علي عدد 16 قطعة حشيش وبتفتيش شخصه عثر على مبلغ مالي وهاتف محمول، وبتفتيش المتهم الثاني عثر بحوزته علي قطعة حشيش، وبمواجهتما اقر المتهم الأول بحيازة المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، واقر المتهم الثاني، بحيازته قطعة الحشيش بقصد التعاطي، وحُرر محضر بالواقعة،وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالتهما إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاسكندرية السجن 10 سنوات 6 أشهر الإتجار في المخدرات الإتجار في المواد المخدرة قطعة حشيش محكمة جنايات الإسكندرية
إقرأ أيضاً:
الحفر الأثري بدون ترخيص يعرض المتهم لعقوبة السجن 7 سنوات
حدد قانون حماية الآثار عقوبة إجراء أعمال الحفر الأثري بدون ترخيص وعدد من العقوبات التي تتعلق بسرقة الآثار ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة إجراء أعمال الحفر الأثري بدون ترخيص وذلك طبقا لما نص عليه قانون حماية الآثار.
عقوبة سرقة الآثاروألزم الدستور بحماية الآثار حيث نصت المادة 49 من قانون حماية الآثار على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شيء منها، وأن الاعتداء عليها والإتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.
ونص في المادة الأولى من قانون حماية الآثار على ما يعتبر أثرًا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.
ويعاقب قانون حماية الآثار المتورطين بجريمة سرقة الآثار بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو اتلف عمدًا أثرًا أو مبنى تاريخيًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه، أو أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك.
كما ينص قانون حماية الآثار أيضا على أن تكون عقوبة سرقة الآثار الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.