هل يجوز العمل في مكان يقدم الخمور؟ أمين الفتوى يجيب
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
كتب- محمد شاكر:
أجاب الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، على سؤال عن حكم العمل في مكان يقدم الخمور ضمن مشروباته.
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الثلاثاء: "يجوز شرعا تقديم مشروبات حلال وليست خمور، ويمكن أن يعمل الشخص فى مكان فيه خمور، لكن هو يعمل على تقديم مشروبات ساخنة حلال فقط، فمن يطلب الخمور ومن يقدمها آثم ولا يجوز العمل فى تقديم الخمور".
وأضاف: "لما أقدم مشروب ساخن لشخص مصاب باحتقان هل أخذ ثواب علي هذا؟.. لا فهذا عمله لا يأخذ عليه ثواب، ومن يطلب ويقدم الخمور آثم وعليه ذنب كبير، فنحن الآن فى عصر حد الحلال والحرام، وبالتالى كل شخص مسئول عن ما يفعله".
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هدنة غزة مخالفات البناء مستشفى الشفاء انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة دار الإفتاء فتاوى الناس طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
أمين الفتوى يكشف حكم التصدق على شخص تبيّن أنه غير محتاج
أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول ما إذا كان ينال الثواب عند إعطائه المال لشخص لا يعلم على وجه اليقين ما إذا كان محتاجًا أم لا، أن النية الصادقة هي الأساس في الثواب، وأن الأجر يُحتسب عند الله تعالى بما نواه الإنسان في قلبه.
وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأربعاء، أن الشخص إذا طلب منه أحد المساعدة فأعطاه، سواء كان المحتاج صادقًا في طلبه أم لا، فله الثواب، مؤكدًا أن الإسلام لا يحمّل الناس فوق طاقتهم في تتبع أحوال المحتاجين، بل يكفي أن يغلب على ظن المتصدق أن الطرف الآخر في حاجة.
وأشار أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية إلى أن النية الصالحة تظل محفوظة، حتى وإن تبين بعد ذلك أن الشخص لم يكن محتاجًا بالفعل، قائلًا: "لك ما نويت، وله ما أخذ"، أما إذا كان الشخص يعلم أن من يطلب المال كاذب أو غير محتاج ويتعمد التسول، فهنا لا يجوز إعطاؤه، لأنه بذلك يعينه على معصية أو كسب غير مشروع.
وتابع أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية "إذا جاءك شخص وطلب مساعدتك، وأنت لا تعلم حاله على وجه اليقين، فأعطه ولا تبحث، وثق أن الأجر عند الله طالما كانت نيتك خالصة، والله يتولى حساب الناس بنيّاتهم وأحوالهم".
هل التوكيل في بعض مناسك الحج جائز؟.. الإفتاء توضح الشروط
هل الكوارث الطبيعية دليل على غضب الله؟.. أمين الإفتاء يحسم الجدل
هل يجوز بيع جزء من الأضحية ؟.. دار الإفتاء توضح
شروط اشتراك أكثر من شخص في الأضحية.. أمين الإفتاء يكشف
دار الإفتاء: شرطان يجب توافرهما في البيع بالتقسيط ليكون جائز شرعًا
هل يجوز أداء السنة بعد التسليم من الفريضة مباشرة دون فصل بينهما؟ ..الإفتاء تجيب
وهناك فرق بين الزكاة والصدقة، فالزكاة لها شروط ومصارف محددة، فالزكاة من أركان الإسلام تجب في مال المسلمين متى بلغ النصاب الشرعي، مر عليه عام هجري، وكان خاليًا من الدَّيْن فاضلًا عن حاجة المزكِّي الأصلية وحاجة من تلزمه نفقته، والنصاب الشرعي ما يعادل قيمته: 85 جرامًا من الذهب عيار 21، بالسعر السائد وقت إخراج الزكاة، ومقدارها: ربع العشر. أي: 2.5% على رأس المال وما أضيف إليه من عائد إن حال على العائد الحوْل أيضًا، أما لو كان العائد يتم صرفه أولًا بأول فلا زكاة على ما يصرف.
وحدد الله تعالى مصارف الزكاة الثمانية في قوله سبحانه: «إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ» [التوبة: 60].
أما الصدقة فلا تجب في شيء معين بل بما يجود به الإنسان من غير تحديد، لا يشترط لها شروط ، فتعطى في أي وقت وعلى أي مقدار، ويجوز أن تعطى لمن ذكروا في آية الزكاة ولغيرهم من الأقرباء.