تعددت آراء الفقهاء في حكم العمرة، وذهبوا في ذلك إلى قولين بيانهما فيما يأتي: القول الأول ذهب الشافعية والحنابلة إلى القول بوجوب العمرة على الفور لمن توافرت فيه شروط المُعتمر من الإسلام والحُرية والتكليف والقُدرة.
قافلة طبية بقرية العمرة بأبوتشت بقنا وزارة السياحة: مجازاة 13 شركة مخالفة بموسم العمرة الماضي واستدلّوا العلكاء بمجموعةٍ من الأدلة، منها: قول الله تعالى: (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّه)، وقول النبي لعائشة حين سألته عن جهاد المرأة: (نعم عليهن جهادٌ لا قتالَ فيه: الحجُّ والعُمرةُ).
والعمرة مختلفٌ في حكمها ما بين الوجوب والسُّنِّيَّة، والمختار للفتوى أنها سُنَّة مؤكدة في العمر مرةً واحدةً، وينبغي القيام بأدائها متى توفرت الاستطاعة البدنية والمالية؛ كما هو شرط في وجوب الحج، ولو استطاع المسلم العمرة ولم يستطع الحج؛ فليُبادر بالعمرة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أداء مناسك العمرة مناسك العمرة حكم العمرة
إقرأ أيضاً:
نيفين مختار: الإحرام للنساء لا يتضمن النقاب أو القفازين
أكدت الدكتورة نيفين مختار، الداعية الإسلامية، أن للحج ثلاثة أنواع يمكن للمسلم أن يختار من بينها بحسب توقيت سفره واستعداده، وهي، الإفراد، والقران، والتمتع، مشيرة إلى أن كل نوع له أحكامه وشروطه الخاصة.
وقالت خلال لقائها مع الإعلامية آية شعيب، في برنامج «أنا وهو وهي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن حج الإفراد يعني أن يُحرم الحاج بالحج فقط، دون أداء العمرة، ويفضل اختيار هذا النوع لمن يصل إلى الأراضي المقدسة في الأيام الأخيرة قبل عرفة بيوم أو يومين، لأنه لا يتطلب عمرة، كما أنه لا يتطلب ذبح الهدي.
وأوضحت أن حج القران الجمع بين العمرة والحج بإحرام واحد، ويُشترط فيه ذبح الهدي، ويظل فيه الحاج على إحرامه بعد العمرة حتى ينتهي من الحج.
وأضافت، أن حج التمتع يعني أداء العمرة ثم التحلل من الإحرام والانتظار حتى يوم التروية (8 ذو الحجة) ثم الإحرام مرة أخرى بالحج، وهذا النوع أيضًا يتطلب ذبح الهدي.
وأكدت أن الفرق بين النوعين رغم تشابه الأداء والذبح، والمتمتع يؤدي طوافين وسعيين، بينما القارن يكتفي بسعي واحد يمكن أداؤه إما بعد طواف العمرة أو بعد طواف الإفاضة.
وتابعت: «من يصل يوم 6 أو 7 ذو الحجة يمكنه أداء القران، أما من يصل يوم 8، فيُنصح بحج الإفراد لتوفير الهدي».
وشددت الدكتورة نيفين مختار على أن المرأة لا تنتقب ولا ترتدي القفازين أثناء الإحرام، مؤكدة إحرام المرأة في كشف الوجه والكفين، وهذا أمر ملزم في الحج والعمرة.