السجن المشدد 5 سنوات لـ عاطل ألقى مع آخرين ماء نار على وجه موظف بـ القليوبية
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الرابعة، برئاسة المستشار سعيد شعبان أبو دنيا، وعضوية المستشارين حامد عبد الحميد الجمال، وحسام رشدى عمار، وأمانة سر نادر السقا، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات لعاطل، لاتهامه - وأخرين هاربين - بالتعدى بالضرب على موظف بأحد شركات الدعاية، وإلقاء مادة حارقة "ماء نار" عليه، وإحداث عاهة مستديمة له تقدر بنسبة 50%، بسبب خلافات سابقة بين المتهمين والمجنى عليه، بدائرة مركز شرطة الخانكة.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 12600 جنايات مركز الخانكة لسنة 2018، والمقيدة برقم 1273 لسنة 2018 كلى شمال بنها، أن المتهمين "محمد أ س"، عاطل، و"سید أ س"، هارب، و"أحمد س ج"، هارب، لأنهم فى يوم 7 / 11 / 2017، ضربوا عمدا المجنى عليه "أحمد محمد عبد الرسول أحمد"، ذلك بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على ضربه وأعدوا لذلك الغرض أسلحة بيضاء وأدوات موضوع الاتهام اللاحق.
وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين ما أن ظفروا بالمجنى عليه حتى قام المتهمين الثانى والثالث، بإلقاء مادة حارقة "مياه نار" على وجهه وجسده حال تواجد المتهم الأول محرزا سلاحا أبيضا "سكين" للشد من أزرهم، قاصدين من ذلك إحداث إصابته مما أحدث به الإصابات المبينة بتقرير الطب الشرعى، والتى تخلف من جرائها عاهة مستديمة تزيد نسبتها على 50%.
وأوضح أمر الإحالة، أن المتهمين حازوا وأحرزوا بغير ترخيص وبغير مسوغ من ضرورة شخصية أو حرفية سلاح أبيض "سكين"، كما حازوا وأحرزوا بغير مسوغ من ضرورة شخصية أو حرفية أداة مما تستعمل فى الاعتداء على الأشخاص "مياه نار".
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محكمة السجن المشدد موظف حوادث جنايات بنها اخبار الحوادث مباحث القليوبية عاطل الدائرة الرابعة ماء نار على
إقرأ أيضاً:
العربية من غير ركاب .. إحالة سائق السوزوكي المتحرش بفتاة أكتوبر للجنايات
أحال المحامي العام الأول لنيابة أكتوبر الكلية سائق سيارة نقل (سوزوكي) إلي محكمة الجنايات لاتهامه بالتحرش بسيدة لفظيا وجسديا.
نص أمر الإحالة
جاء بأمر الإحالة أن المتهم باغت المجني عليها حال استقلالها رفقته مهددًا إياها ؛ فبُث الرعب نفسها وإخضعها لسيطرته مُستغلاً خلو المركبة ممن يدرأ عنها ما سيوقعها فيه إلا أنه خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته.
كما تحرش بالمجنى عليها حال استقلالها رفقته المركبة قيادته حينئذ بأن تعرّض لها بالقول ووجه إليها عبارات وتلميحات جنسية.
عقوبة الخطفتقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
وتنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
ونصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.