البوابة نيوز:
2025-06-24@16:20:25 GMT

ضبط هارب من أحكام قضائية بالسجن المؤبد فى قنا

تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT

 تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن قنا، من ضبط عاطل، مقيم بدائرة مركز شرطة نقادة، سبق اتهامه فى 29 قضية ما بين "سرقة بالإكراه - سلاح نارى – نصب – إطلاق أعيرة نارية"، ومحكوم عليه بالسجن المؤبد فى جنايتى "سرقة بالإكراه" ومطلوب ضبطه وإحضاره فى 3 قضايا "سلاح نارى – نصب") حال تواجده بالقرب من محل إقامته، وبحوزته (بندقية آلية – 2 خزينة آلية - عدد من الطلقات لذات العيار).

 

وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بصحتها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك  فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما رصد وتتبع العناصر الإجرامية حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمحكوم عليهم الهاربين.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: المؤبد احكام قضائية بالسجن بقنا ضبط أحد العناصر الإجرامية

إقرأ أيضاً:

تعرف على عقوبة إخفاء ومساعدة متهم هارب في القانون

يتورط بعض الأشخاص في مساعدة متهمين صادر ضدهم أحكام على الهرب بعد القبض عليهم، وهي جريمة يعاقب عليها القانون، إذا كان الشخص الذي يقم المساعدة للمتهم، على علم بجريمته.


قانون العقوبات الجنائية، حدد عقوبة لأي شخص يقدم مساعدة بإخفاء متهم هارب بعد القبض عليه، حيث نصت المادة 144 من القانون على أنه، كل من أخفى بنفسه أو بواسطة غيره شخصاً فر بعد القبض عليه أو متهماً بجناية أو جنحة أو صادراً في حقه أمر بالقبض عليه وكذا كل من أعانه بأي طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك يعاقب طبقاً للأحكام الآتية:


إذا كان من أخفى أو سوعد على الاختفاء أو الفرار من وجه القضاء قد حكم عليه بالإعدام تكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع.
وإذا كان محكوماً عليه بالسجن المؤبد أو المشدد أو كان متهماً بجريمة عقوبتها الإعدام تكون العقوبة الحبس.
وأما في الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين، ولا تسري هذه الأحكام على زوج أو زوجة من أخفى أو سوعد على الاختفاء أو الفرار من وجه القضاء ولا على أبويه أو أجداده أو أولاده أو أحفاده.


ونصت المادة 145 على أنه كل من علم بوقوع جناية أو جنحة أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بوقوعها وأعان الجاني بأي طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء إما بإيواء الجاني المذكور وإما بإخفاء أدلة الجريمة وإما بتقديم معلومات تتعلق بالجريمة وهو يعلم بعدم صحتها أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بذلك يعاقب طبقاً للأحكام الآتية:

إذا كانت الجريمة التي وقعت يعاقب عليها بالإعدام تكون العقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين.
وإذا كانت الجريمة التي وقعت يعاقب عليها بالسجن المؤبد أو المشدد أو السجن تكون العقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.
أما في الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز ستة شهور. وعلى كل حال لا يجوز أن تتعدى العقوبة الحد الأقصى المقرر للجريمة نفسها.
ولا تنطبق أحكام هذه المادة على الزوج أو الزوجة أو أصول أو فروع الجاني.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • تأجيل محاكمة عاطل بتهمة سرقة طالب بالإكراه لـ 15 يوليو
  • "جنايات المنيا" تقضي بالسجن المشدد 10 سنوات لـ3 متهمين في واقعة سرقة
  • ذي قار.. أحكام بالسجن المؤبد لمدان بقتل شقيقه و12 عاماً لتاجر مخدرات
  • بعد قليل.. استئناف المتهم بهتك عرض الطفل ياسين بدمنهور
  • زوج يلاحق زوجته بدعوى قضائية ويتهمها بطرده من مسكن الزوجية والاستيلاء على أمواله
  • غدا.. أولى جلسات نظر استئناف المتهم على حكم المؤبد في ‏هتك عرض الطفل ياسين
  • تأجيل محاكمة تشكيل عصابى بتهمة سرقة المواطنين بالإكراه
  • المؤبد لعامل في شبرا الخيمة بتهمة الاتجار بالمخدرات وحيازة سلاح ناري
  • المؤبد لعامل بتهمة الاتجار فى المخدرات وحيازة سلاح نارى بشبرا الخيمة
  • تعرف على عقوبة إخفاء ومساعدة متهم هارب في القانون