تعرف على عقوبة إخفاء ومساعدة متهم هارب في القانون
تاريخ النشر: 22nd, June 2025 GMT
يتورط بعض الأشخاص في مساعدة متهمين صادر ضدهم أحكام على الهرب بعد القبض عليهم، وهي جريمة يعاقب عليها القانون، إذا كان الشخص الذي يقم المساعدة للمتهم، على علم بجريمته.
قانون العقوبات الجنائية، حدد عقوبة لأي شخص يقدم مساعدة بإخفاء متهم هارب بعد القبض عليه، حيث نصت المادة 144 من القانون على أنه، كل من أخفى بنفسه أو بواسطة غيره شخصاً فر بعد القبض عليه أو متهماً بجناية أو جنحة أو صادراً في حقه أمر بالقبض عليه وكذا كل من أعانه بأي طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك يعاقب طبقاً للأحكام الآتية:
إذا كان من أخفى أو سوعد على الاختفاء أو الفرار من وجه القضاء قد حكم عليه بالإعدام تكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع.
وإذا كان محكوماً عليه بالسجن المؤبد أو المشدد أو كان متهماً بجريمة عقوبتها الإعدام تكون العقوبة الحبس.
وأما في الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين، ولا تسري هذه الأحكام على زوج أو زوجة من أخفى أو سوعد على الاختفاء أو الفرار من وجه القضاء ولا على أبويه أو أجداده أو أولاده أو أحفاده.
ونصت المادة 145 على أنه كل من علم بوقوع جناية أو جنحة أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بوقوعها وأعان الجاني بأي طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء إما بإيواء الجاني المذكور وإما بإخفاء أدلة الجريمة وإما بتقديم معلومات تتعلق بالجريمة وهو يعلم بعدم صحتها أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بذلك يعاقب طبقاً للأحكام الآتية:
إذا كانت الجريمة التي وقعت يعاقب عليها بالإعدام تكون العقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين.
وإذا كانت الجريمة التي وقعت يعاقب عليها بالسجن المؤبد أو المشدد أو السجن تكون العقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.
أما في الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز ستة شهور. وعلى كل حال لا يجوز أن تتعدى العقوبة الحد الأقصى المقرر للجريمة نفسها.
ولا تنطبق أحكام هذه المادة على الزوج أو الزوجة أو أصول أو فروع الجاني.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: هروب المتهمين قانون العقوبات القانون المصري الفرار من وجه القضاء تکون العقوبة
إقرأ أيضاً:
بعد تصديق الرئيس عليه .. هل من الممكن الطعن بعدم دستورية قانون الإيجار القديم؟
بعد ما صدق الرئيس السيسي على قانون الإيجار القديم ، أصبح هناك سؤال يطرح نفسه بقوة من جانب المستأجرين وهو هل من الممكن أن يتم الطعن على قانون الإيجار القديم ورفع دعاوى قضائية بعدم دستوريته بعد تصديق الرئيس عليه.
ومن جانبه قال الدكتور صلاح فوزي ، الفقيه الدستوري وأستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة وعضو لجنة العشرة لإعداد دستور عام 2014 وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي : ليس هناك أي بطلان لقانون الإيجار القديم ، وهذا كلام غير قانوني بالمطلق ، لأن مجلس النواب في الدستور هو سلطة تشريع وهو الذي يملك أن يشرع ، بمعنى آخر أن المحكمة الدستورية العليا حكمت بعدم دستورية مادتين ، و يستطيع المشرع يتناول المادتين فقط في التعديل ، ويستطيع أن يلغي القانون كله.
وأضاف فوزي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" : لكن من حق كل شخص أن يرفع دعوى موضوعية ثم يدفع فيها بعدم الدستورية ، ومحكمة الموضوع تقدر جدية الدفع ، وباقي الدفع واهي مقام على أسس صحيحة لأنه سيذكر أن قانون الإيجار القديم غير دستوري لأن المحكمة الدستورية العليا ذكرت أن القانون غير دستوري ، لأنها تحدث عن الأجدرة فقط ، ومجلس النواب تدخل في مواد آخرى ، والواقع يقول أن هذه سلطة مجلس النواب وحقه في التشريع ، لأن المحكمة الدستورية العليا ليست سلطة تشريع ، ولكن مجلس النواب هو سلطة التشريع.
وكان قد صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
الرئيس السيسي يصدر قانون رقم 165 لسنة 2025وأصدر الرئيس السيسي قانون رقم 165 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
نص قرار قانون رقم 165 لسنة 2025:المادة الأولى:
تضاف مادة جديدة برقم ( الثانية مكررًا) إلى القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها، نصها الآتي:
(المادة الثانية مكررًا): يلتزم المستأجر أو خلفه العام أو الخاص، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، فى نهاية المدة المبينة في عقد الإيجار، وفى حال الامتناع عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض.
ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الأولى من هذه المادة يحق للمستأجر أو خلفه العام أو الخاص، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة على ألا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.
المادة الثانية:
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 10 صفر سنة 1447ﻫ الموافق 4 أغسطس سنة 2025م.