النيابة الفرنسية تطلب السجن سنة لساركوزي بتهمة تجاوز سقف الإنفاق
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
طلبت النيابة العامة في فرنسا، توقيع عقوبة السجن سنة مع وقف التنفيذ على الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي في محاكمة الاستئناف بتهمة تجاوز سقف الإنفاق خلال حملته الرئاسية عام 2012.
وقال المدعي العام، برونو ريفيل، إن ساركوزي "انتهك عن عمد الحدود القانونية المفروضة على النفقات الانتخابية".
وكانت النيابة العامة قد طلبت في الطور الابتدائي الحكم على ساركوزي بالسجن لمدة عام منها 6 أشهر مع وقف التنفيذ. وحكم على الرئيس الأسبق في سبتمبر 2021 بالسجن لمدة عام، وطلبت محكمة الجنايات تنفيذ الحكم مباشرة في المنزل تحت المراقبة الإلكترونية.
وحول ما يتعلق بالمتهمين التسعة الآخرين الذين يحاكمون في قضية "بيغماليون"، وهو اسم الشركة التي نظمت اجتماعات حملة ساركوزي، طلبت النيابة العامة أحكاما بالسجن تتراوح بين 18 شهرا و4 سنوات، كلها مع وقف التنفيذ، فضلا عن تغريم بعضهم مبالغ تتراوح بين 10 آلاف و30 ألف يورو.
وعلى عكس المتهمين الآخرين، لا يلاحق الرئيس الأسبق على خلفية الفواتير المزورة التي تهدف إلى إخفاء نفقات حملته الانتخابية التي ناهزت 43 مليون يورو في حين أن السقف القانوني هو 22.5 مليون يورو.
وأوضحت المحكمة الابتدائية أن ساركوزي "واصل تنظيم اجتماعات انتخابية وطلب تنظيم اجتماع يوميا رغم أنه تم تحذيره كتابيا من خطر تجاوز سقف النفقات القانونية، ثم تحذيره مجددا بأنه تجاوز السقف".
وأمام محكمة الاستئناف، نفى الرئيس الأسبق، "بشدة أي مسؤولية جنائية"، منددا بـ"أكاذيب".
وتنتظر قضايا أخرى ساركوزي، الذي حكم عليه على خلفية قضية تنصت في مايو الماضي بالسجن 3 سنوات؛ إحداها نافذة، وهو القرار الذي طعن فيه أمام محكمة النقض.
وسيمثل في عام 2025 أمام القضاء للاشتباه في حصوله على تمويل من ليبيا لحملته الرئاسية لعام 2007.
المصدر: "أ ف ب"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: السلطة القضائية الفساد انتخابات باريس نيكولا ساركوزي الرئیس الأسبق
إقرأ أيضاً:
الحبس 5 سنوات عقوبة نشر شائعات تستهدف الإضرار بالمصالح القومية للبلاد
حدد قانون العقوبات عقوبة نشر شائعات تستهدف الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة نشر شائعات تستهدف الإضرار بالمصالح القومية للبلاد ، طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.
نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
ونصت المادة 80 (د) من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وهناك أيضا المادة 102 مكرر من قانون العقوبات والتى تنص على، "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.