كتب- محمد أبو بكر:

نص الباب الخامس من قانون العمل الجديد والمتعلق بالخدمات الاجتماعية والصحية على عدة التزامات مهمة للمنشآت والعاملين بها، لتعزيز الصحة والسلامة المهنية وجودة بيئة العمل.

الفحوص الطبية والقدرات الوظيفية

يلزم القانون المنشآت بإجراء الكشف الطبي الابتدائي على العامل قبل التحاقه بالعمل للتأكد من سلامته الصحية والبدنية والنفسية، وفقًا لمتطلبات الوظيفة، ويصدر الوزير المختص قرارات لتحديد معايير اللياقة والفحوص المطلوبة.

التدريب ووسائل الوقاية

تلتزم المنشآت بتدريب العمال على الأداء الصحيح لمهامهم، وإطلاعهم على مخاطر المهنة، مع توفير أدوات الحماية الشخصية دون تحميلهم أي تكاليف. كما يفرض القانون على العامل استخدام وسائل الوقاية والالتزام بالتعليمات للحفاظ على سلامته وسلامة زملائه.

التفتيش الطبي والوقائي

يُلزم القانون المنشآت بإجراء تفتيش دوري على أماكن العمل وخاصة الخطرة، وفحص شكاوى العمال المرضية من قبل طبيب المنشأة، والتنسيق مع التأمين الصحي لإجراء الفحوص الدورية للعاملين، مما يساهم في الكشف المبكر عن الأمراض المهنية.

وسائل الإسعاف والرعاية الصحية

يشترط القانون على المنشآت التي يزيد عدد عمالها عن خمسين عاملًا توفير ممرض مؤهل وطبيب ومعدات إسعاف أولي مجانية، بالإضافة إلى تحمل نفقات علاج العمال في المستشفيات الحكومية أو الخيرية.

توفير وسائل انتقال وغذاء ومساكن للعمال في المناطق النائية

يُلزم القانون أصحاب العمل بتوفير وسائل نقل مناسبة وعناية خاصة للعمال في المناطق التي يصعب الوصول إليها، مع توفير تغذية ومساكن ملائمة للعمال، خصوصًا المتزوجين، على نفقتهم الخاصة.

الخدمات الاجتماعية والثقافية

على المنشآت التي يعمل بها خمسون عاملاً فأكثر تقديم الخدمات الاجتماعية والثقافية بالتعاون مع النقابات، دون تحميل العاملين أي أعباء مالية. كما أُنشئ صندوق خاص للخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية، يُموّل من اشتراكات المنشآت، ويقدم دعماً علاجياً، وأنشطة ثقافية ورياضية، وبرامج محو الأمية، ودعمًا للأنشطة النقابية، إضافة إلى جهود مكافحة العنف والتحرش في بيئة العمل.

وصدر قرار بتشكيل مجلس إدارة للصندوق برئاسة الوزير المختص وعضوية ممثلي النقابات وأصحاب الأعمال والجهات المعنية، على أن يخضع الصندوق للرقابة المالية والإدارية المستقلة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

قانون العمل الخدمات الاجتماعية

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على فيسبوك

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى: وزيرة التضامن توجه الهلال الأحمر بتقديم المساعدات لأسر ضحايا حادث المنوفية الأخبار المتعلقة قانون العمل الجديد يفرض ضوابط صارمة للسلامة المهنية - (تفاصيل) أخبار يُجيز الفصل في هذه الحالات.. قانون العمل يحظر فصل العامل بسبب المرض أخبار اقتطاع الأجر بسبب التلف.. قانون العمل الجديد يحدد الشروط والضوابط أخبار تعويض شهرين عن كل سنة خدمة.. القانون يحمي العمال من الفصل التعسفي أخبار

إعلان

الثانوية العامة

المزيد مدارس التعليم: امتحان الفيزياء من المنهج وتدرج الصعوبة يميّز الطلاب مدارس مواصفات امتحان اللغة الإنجليزية للثانوية العامة 2025 مدارس إعلان خطة التعليم الابتدائي لتنفيذ البرنامج العلاجي والنشاط الصيفي -(مستند) مدارس "التعليم" تعلن خطة البرنامج العلاجي والنشاط الصيفي بالمرحلة الابتدائية مدارس بدائل الثانوية 2025.. كل ما تود معرفته عن مدرسة بي تك للتكنولوجيا

أخبار رياضية

المزيد رياضة محلية "تعزيز قوي لخط الهجوم".. كيف يفكر الزمالك للميركاتو الصيفي الحالي؟ رياضة محلية من هو أسد الحملاوي الذي يتنافس الأهلي والزمالك على ضمه؟ رياضة محلية مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة مصراوي ستوري ستوري نجوم كرة القدم.. مناسبة لإمام عاشور.. تهنئة شيكابالا لعضو إدارة الزمالك.. رياضة محلية "ريبيرو وافق".. مصدر يكشف الوجهة المقبلة للاعب الأهلي ـ خاص

إعلان

أخبار

قانون العمل الجديد ينظم الخدمات الاجتماعية والصحية بالمنشآت -(تفاصيل)

روابط سريعة

أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلاميات

عن مصراوي

اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصية

مواقعنا الأخرى

©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا

دماء على الأسفلت.. مشاهد حزينة من حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية (صور) 41

القاهرة - مصر

41 25 الرطوبة: 26% الرياح: شمال غرب المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب الثانوية العامة فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك خدمة الإشعارات تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي لاحقا اشترك

المصدر

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: الثانوية العامة 2025 كأس العالم للأندية 2025 إيران وإسرائيل الطريق إلى البرلمان سعر الفائدة أحمد سيد زيزو سرقة فيلا نوال الدجوي الأهلي وبورتو الرد الإيراني الأهلي وإنتر ميامي الحرب الإسرائيلية على إيران الرسوم القضائية الرسوم الجمركية صفقة غزة قانون العمل الخدمات الاجتماعية مؤشر مصراوي الخدمات الاجتماعیة الاجتماعیة والصحیة قانون العمل الجدید صور وفیدیوهات ریاضة محلیة

إقرأ أيضاً:

لحماية حقوقهم.. قانون العمل يضع شروطا لإلحاق العمالة المصرية بالخارج

حرصًا على حماية حقوق العمالة المصرية، وضع قانون العمل ضوابط وشروطًا تنظم عملية إلحاق المصريين للعمل بالخارج، وذلك  من خلال جهات مرخص لها وتحت رقابة الدولة، بهدف توفير بيئة آمنة للعامل، وضمان حقوقه التعاقدية، والحد من عمليات السمسرة والتوظيف الوهمي.

افتتاح ملتقي توظيف يوفر 6 آلاف فرصة عمل بالشرقية الاثنين المقبلرئيس جامعة بنها الأهلية: ملتقى التوظيف الأول يعزز الشراكة مع الصناعة

في هذا الصدد، نصت المادة 40 على أنه "مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتشغيل .

شروط مزاولة إلحاق المصريين بالعمل في الخارج 

تكون مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج عن طريق الوزارة المختصة ، أو الجهات الآتية :

1- الوزارات والهيئات العامة بالنسبة للعاملين لديها.

2- شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص المصرية للعاملين لديها فيما تبرمه من تعاقدات مع الجهات الأجنبية في حدود أعمالها، وطبيعة نشاطها.

3- وكالات التشغيل الخاصة التي تتخذ شكل الشركة المساهمة ، أو التوصية بالأسهم ، أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد المرخص لها بذلك من الوزارة المختصة.

ونصت المادة 41 على أنه مع عدم الإخلال بالشروط التي يوجبها قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 يلزم للحصول على الترخيص المشار إليه في البند (3) من المادة (40) من هذا القانون ، توافر الشروط المقررة لذلك على الأخص:

1- أن يكون المؤسسون وأعضاء مجلس الإدارة والمديرون المختصون بعمليات التشغيل لم يسبق الحكم على أى منهم بعقوبة جناية ، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة ، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

2- ألا يقل رأسمال الشركة المصدر أو المدفوع ، بحسب الأحوال ، عن مائتين وخمسين ألف جنيه وأن يكون مملوكا بأكمله للمصريين إذا كانت الشركة تزاول عمليات التشغيل بالداخل ، وألا يقل عن خمسمائة ألف جنيه إذا كانت تزاول عمليات تشغيل المصريين بالخارج أو بالداخل والخارج معا، وأن تكون الأغلبية المطلقة للمؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة من المصريين الذين يمتلكون في مجموعهم (51%) على الأقل من رأسمالها.

3- أن تقدم الشركة تأمينا لا يقل عن مليون جنيه إما نقدا أو بخطاب ضمان غير مشروط وغير قابل للإلغاء صادر من أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي ، الصالح الوزارة المختصة ، وأن يكون ساريا طوال مدة سريان الترخيص وذلك الضمان التزام المرخص له بالتزاماته .

ويتعين استكمال قيمة التأمين بمقدار ما لم تقم بأدائه من غرامات أو تعويضات حكم بها عليها ، أو مبالغ تقاضتها دون وجه حق ، طبقا لأحكام هذا القانون .

وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطار الشركة المرخص لها بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بوجوب استكمال التأمين.

وطبقا للقانون، يكون الترخيص لمدة سنة قابلة للتجديد وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص ، وذلك مقابل أداء الرسم الذي يحدده الوزير المختص لمنح الترخيص أو تجديده بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه .

وللوزير المختص إضافة شروط أخرى للحصول على الترخيص ، وله وقف إصدار تراخيص جديدة إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك فى ضوء متغيرات سوق العمل الفعلية.

كما يصدر الوزير المختص قرارا يتضمن التزامات الشركات المرخص لها بالتشغيل والشروط الواجب توافرها في مقر الشركة وإدارتها ، وتنظيم إجراءات العمل في هذا النشاط والسجلات اللازمة لمباشرة عملها والتي يتعين إمساكها ، وقواعد القيد فيها ، والرقابة والتفتيش عليها ، والشروط الواجب توافرها في الإعلانات التي تنشر عن فرص العمل.

وحظر القانون على الجهات المشار إليها في المادة (40) من هذا القانون تقاضي أي مبالغ مالية من العامل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل ، ولها أن تتقاضى مقابل ذلك من صاحب العمل .

واستثناء من أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة يجوز للشركات المشار إليها في البند (3) من المادة (40) من هذا القانون أن تتقاضى مبلغا لا يجاوز (1%) من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل، وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، ويحظر تقاضى أى مبالغ أخرى من العامل تحت أي مسمى.

طباعة شارك قانون العمل توظيف قانون عمالة الخارج

مقالات مشابهة

  • قانون جديد للفنانين في مصر يوصف بـ”التاريخي”
  • أخبار الوادي الجديد | رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات لمواجهة الحر.. تحذير من إشعال المخلفات الزراعية بالحقول
  • وزير العمل يوجه بحصر ضحايا ومصابي حادث عمال المنيا لبحث صرف مستحقات الحماية الاجتماعية
  • الوادي الجديد تعلن خريطة مكاتب العمل لتسهيل حصول المواطنين على الخدمات
  • الاتحاد الأوروبي يتهم تيك توك بانتهاك القواعد الرقمية لحماية الأطفال
  • مشروع قانون الأحوال الشخصية .. الطلاق بالثلاث يُحسب طلقة واحدة | تفاصيل
  • بعد نهاية دور الانعقاد الأول .. ما مصير مشروع قانون الأسرة الجديد؟
  • لحماية حقوقهم.. قانون العمل يضع شروطا لإلحاق العمالة المصرية بالخارج
  • المحافظة السامية للرقمنة تتابع تقدم مشروع الخريطة الاجتماعية الوطنية
  • أخبار الوادي الجديد| الحماية المدنية تعلن إرشادات عاجلة للمواطنين لمواجهة الطقس الحار.. واستجابة لشكوى المزارعين بباريس