مفتي الجمهورية: الشريعة الإسلامية أقامت المعاملات المالية على أساس العدل
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
قال مفتى الجمهورية فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، إن الشريعة الإسلامية أقامت المعاملات المالية والاقتصادية على أساس العدل والصدق، وتبادل المنافع دون غبن أو غش أو خداع؛ ليحصل التعاون بين الناس ويستفيد بعضهم من بعض، كما أن الوضع الاقتصادي للمجتمعات أمر معتبر في الفتوى، ومراعاته كانت نقطة مضيئة في حركة الاجتهاد في الفقه الإسلامي، حتى ما يتعرض له أهل غزة له اعتبار في الفتوى.
جاء ذلك خلال لقاء لفضيلته على فضائية إحدى القنوات الفضائية .
تغيُّر الحكم وَفْقًا للبيئات والأحوال والأزمنة والأمكنة
وشدد مفتي الجمهورية على أن تغيُّر الحكم وَفْقًا للبيئات والأحوال والأزمنة والأمكنة أمر مُسلَّم به ومتفق عليه؛ لأنه يحقق مصالح الناس، وهو أمر موجود ومتعارف عليه منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فبعد هجرته الشريفة إلى المدينة نزلت تشريعات جديدة لم تكن موجودة في العهد المكِّي لتُنظِّمَ حياةَ الناس وتضبط بعض المعاملات التي شابها الغرر والجهالة؛ لأن الشريعةَ قائمة على التيسير ورعاية مصالح الناس، فالمصلحةُ هي أساسٌ للفتوى نتيجةَ الظواهر التي حَدَثتْ؛ وهذا من سماحة الشريعة ورحابتها.
وأشار مفتي الجمهورية إلى أنه في السنوات الأخيرة اتفق بعد بحث ودراسة على أنه لا حرمة في فوائد البنوك، وهذا الاجتهاد المنضبط قد درج عليه العلماء والفقهاء، مثلما اجتهد الفقهاء قديمًا في مسألة الضمان على الصنَّاع أصحاب الحِرَف، خلافًا لما كان يراه الصحابة والتابعون، فهذا اجتهاد تطلَّبه تغيُّر الحال وتبدل النيات، حيث إن تغيير الفتوى يكون نتيجة فهم جديد للواقع وليس تحولًا عن الشرع.
أضاف مفتى الجمهورية إننا نتعامل مع النصوص بضوابط كثيره في الفهم، ولا بدَّ من توافر شروط لننزل بالنصوص على أرض الواقع، مثل توافر الشروط والأسباب وانتفاء الموانع، ويمكن أن يظهر في بعض الحالات عدم تطبيق النص، لكن الواقع أنه طبِّق تطبيقًا صحيحًا؛ ولذلك لما حلَّت المجاعة في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كانت الناس في حاجة شديدة، وفي هذه الحالة لا يصح تطبيق عقوبة السرقة؛ لأنه إن وجدت الضرورة مثل ما حدث في عهد عمر بن الخطاب من مجاعات، وبحثنا عن توافر الشرط والأسباب وانتفاء الموانع، نجدها غير متوفرة، بينما يظن بعض الناس أن الفقيه أهمل النص.
وعن قيمة الدعاء وفضله لأهل غزة أكَّد فضيلة مفتى الجمهورية أن للدعاء منزلةً عظيمة في الإسلام، وهو من أفضل العبادات؛ وذلك لِما فيه من التضرع والتذلل والافتقار إلى الله تعالى؛ لذا أوصانا الله تعالى بالحرص على الدعاء، وهو سلاح فعال إن شاء الله لنصرة أهل غزة، ولكن ينبغي للإنسان أن يوقن بإجابة الله عز وجل لدعوته لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «ادعوا اللهَ وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن اللهَ لا يستجيب دعاءً من قلبٍ غافلٍ لاهٍ»، ومعنى قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «وأنتم موقنون بالإجابة»؛ أي: وأنتم على يقين بأن الله لا يردكم خائبين؛ لكرمه الواسع، وعلمه المحيط، وقدرته التامة، وذلك يتحقق بصدق رجاء الداعي وخلوص نيَّته.
واختتم مفتى الجمهورية ببيان حكم التبرع لأهل غزة، قائلًا: يجوز التبرع ونقل أموال الزكاة والصدقات لأهل غزة، ولكن عن طريق القنوات الرسمية والقانونية والمعتمدة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مفتي الجمهورية الشريعة الإسلامية المعاملات المالية العدل أهل غزة مفتى الجمهوریة
إقرأ أيضاً:
الأزهر يكشف خريطة زكاة المال كما أرستها الشريعة الإسلامية
كشف مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية عن مجموعة شاملة من أهم أحكام زكاة المال في الشريعة الإسلامية، محددًا القواعد الدقيقة التي تنظّم هذا الركن العظيم من أركان الدين، والذي يُعد حقًّا واجبًا في مال المسلم، وطريقًا لتطهير النفوس وتنمية روح التكافل بين أفراد المجتمع.
يأتي هذا التوضيح في إطار حرص الأزهر على نشر الوعي الشرعي الصحيح، وتبيين الضوابط المعتمدة التي يستند إليها المسلمون عند إخراج زكاتهم، خاصة مع كثرة الأسئلة المتعلقة بالنصاب والمصارف وكيفية الحساب.
الزكاة.. ركن أصيل وحق معلوم
أوضح المركز أن الزكاة ليست صدقة تطوعية، بل فريضة شرعية ثابتة بالنصوص القطعية، تُطهِّر المال وتبارك فيه، كما جاء في قوله تعالى:{خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا} [التوبة: 103]
وكذلك قوله سبحانه:{وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ} [المعارج: 24–25]
وأكد أن الزكاة واجبة على كل مسلم يملك مالًا بلغ النصاب وحال عليه حول قمري كامل، بشرط أن يخلو المال من دينٍ يُنقِص النصاب.
نصاب الزكاة وكيفية احتسابها
حدد المركز نصاب المال الذي تجب فيه الزكاة بما يعادل 85 جرامًا من الذهب عيار 21، وهو المعيار الشرعي المتفق عليه.
ويضاف إلى المال المدخر:
الودائع البنكيةالذهب والفضة المعدّان للادخارالحُليّ الزائد عن حدّ الزينة المعتادوتُخصم الديون الواجبة السداد من أصل الأموال قبل حساب الزكاة.
أما مقدار الزكاة فهو:ربع العشر = 2.5%
ويمكن حسابه بسهولة عبر قسمة المال الإجمالي على 40.
أكدت فتوى الأزهر أن المال المكتسب خلال العام يُضاف إلى المال الذي بلغ النصاب، وتُخرج زكاته مرة واحدة عند اكتمال الحول.
كما شددت على أن الزكاة تتعلق بالمال ذاته لا بالذمة، وعلى ذلك:
تجب في مال الصبيوتجب في مال المجنونإذا بلغ النصاب ومرّ عليه الحول.
إخراج الزكاة.. فورًا أم بالتقسيط؟
أوضح المركز أن الأصل في إخراج الزكاة هو الفورية، بمجرد تحقق شروط وجوبها.
لكن يجوز تقسيطها في بعض الحالات، مثل:
ويجب أن ينوي المزكي إخراج الباقي عند تيسره.
مصارف الزكاة الثمانية
أشار المركز إلى أن الله تعالى حدّد مصارف الزكاة تحديدًا دقيقًا في قوله تعالى:{إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ...} [التوبة: 60]
وهي مصارف تُحكمها الضوابط الشرعية الصارمة التي لا يجوز تجاوزها.
وأكد المركز جواز إعطاء الزكاة للأقارب الفقراء المستحقين، باستثناء:
الوالدينالأجدادالأبناءالأحفادلأن نفقتهم واجبة على المزكي.
مكان إخراج الزكاة وصورها
يرى الأزهر أن الأصل هو إخراج الزكاة في مكان إقامة المزكي، ويجوز نقلها لمكان آخر لمصلحة راجحة، مثل:
مساعدة قريب محتاجدعم فقير أشد عوزًاأو ضرورة اجتماعية معتبرةأما صورة الإخراج، فالزكاة مال نقدي في الأصل، ولا تجزئ السلع إلا عند الحاجة وبما يحقق مصلحة الفقير.