زوجة تشبه حبها لزوجها بحب النبي للسيدة خديجة.. وأمين الفتوى: قصة تهز الوجدان
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصريّة، على سؤال متصلة تقول إنّها تحب زوجها المتوفى كحب سيدنا محمد- صلى الله عليه وسلم- للسيدة خديجة، وتوزع معاشه على الفقراء، وتفعل الكثير من الخيرات باسمه، فهل تصل إليه هذه الأعمال الصالحة؟
وفاء زوجة لزوجها المتوفىوقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، على فضائية «الناس»، اليوم الأحد: «ربنا يجازيها كل خير هي تقدم نموذج نادر لوفاء الزوجة لزوجها، وكانت تحبه وهو يحبها، واستمر هذا الوفاء إلى بعد وفاته».
وتابع: «السيدة تريد الاطمئنان على أنه منعم في الآخرة، وتحرم نفسها من معاشه لتذهب إليه الحسنات في الآخرة، وهذا نموذج يهز الوجدان وقصة يقشعر لها الأبدان».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية الافتاء دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
متى يجوز المسح على الشراب؟.. أمين الفتوى يجيب
أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد حول حكم لبس الشراب وهل يكون المسح عليه مرة واحدة أم مرتين، موضحًا أن المسح على الشراب جائز عند بعض الفقهاء بينما يرى جمهور الفقهاء عدم الجواز.
وأوضح الشيخ محمد كمال، أن سبب الخلاف يعود إلى الفرق بين الخف والجورب والشراب، فالجورب يكون مصنوعًا من قطن أو كتان بينما الخف يكون من الجلد، وأن الفتوى المعمول بها في دار الإفتاء المصرية هي جواز المسح على الشراب إذا توفرت الشروط النبوية وهي إمكانية المشي به، وأن يكون مصنوعًا من مادة طاهرة، وأن يُلبس على طهارة، وأن المسح يكون على ظاهر الشراب فقط مرة واحدة كما ورد عن سيدنا علي رضي الله عنه.
وبيّن أمين الفتوى أن مبطلات المسح تشمل نواقض الوضوء، وخلع الشراب أو الجورب ولو فردة واحدة، إضافة إلى انقضاء المدة المحددة للمسح، موضحًا أن المسافر يمسح ثلاثة أيام بلياليها، بينما يمسح المقيم يومًا وليلة فقط، وأن من خلع الشراب بعد المسح يجب عليه غسل القدمين دون الحاجة إلى إعادة الوضوء كاملًا، مؤكدًا أن كثيرًا من الصحابة رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين والجوربين.
وأشار الشيخ محمد كمال إلى أن من توضأ لصلاة الصبح ومسح على الشراب يجوز له أن يصلي به الظهر والعصر والمغرب والعشاء حتى انتهاء المدة الشرعية، وأن تغيير الشراب ولبسه مرة أخرى بعد خلعه يقطع المسح ويستلزم غسل القدمين قبل الصلاة، مؤكدًا أن المسح على ظاهر الشراب هو السنة الواردة.