إحالة المتهم بالتخلص من ابنته بالتعذيب حتى الموت للجنايات
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
قررت نيابة السلام، اليوم الأربعاء، إحالة المتهم بقتل ابنته تعذيبًا حتى الموت لمحكمة الجنايات.
وقال المتهم خلال التحقيقات إنه انفصل عن زوجته قبل عدة سنوات، وتعيش برفقته ابنتهما البالغة من العمر 15 سنة، "دايما بتعاملني وحش".
وأضاف المتهم أنه في الفترة الأخيرة زادت المشادات بينه وبين ابنته بسبب كثرة خروجها "كنت دايما بضربها عشان أدبها".
وعن يوم الواقعة، قال المتهم إنه طلب من ابنته الاهتمام بنظافة البيت فرفضت فانهال عليها بالضرب المُبرح لتأديبها حتى سقطت على الأرض "أمها بتحرضها عليا.. ومكنتش أقصد أقتلها".
وكشف شهود العيان في التحقيقات أن المتهم داوم الاعتداء على ابنته الصغيرة خاصة بعد انفصاله عن والدتها.
وذكر قرار الإحالة، أن المتهم أقر بارتكاب الواقعة بغرض تأديب المجني عليها.
وكان قسم شرطة السلام، تلقي بلاغًا بوفاة طفلة داخل شقة والدها، وبانتقال رجال المباحث لمكان الواقعة وتبين وجود وجود آثار تعذيب على مناطق متفرقة من جسدها.
وبسؤال زوجة المتهم اعترفت عليه، بأن والدها أقام لطفلها حفلة تعذيب بتقييد يدها وقدمها بالسلك، وإطفاء السجائرفى جسدها وكيها بالنار بسبب تعديل سلوكها، مضيفة أنها زوجة أبيها وليست والدتها، وعندما قام المتهم بتعذيب ابنته طلبت منه أن يكف عن ضربها ولكنه رفض، مما جعلها تترك شقة زوجها قبل وفاة الطفلة بأسبوع.
وتبين أن الفتاة تقيم مع والدها بعد انفصاله عن والدتها، وفى يوم الواقعة تعدى عليها بالضرب وعذبها حتى الموت بسبب اعتقاده قيام والدتها بتحريضها ضده وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.
نص قانون العقوبات في مادته 236 أن كل من جرح أو ضرب أحداً عمداً أو أعطاه مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن.
وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي، فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
فيما نصت المادة 238 من القانون أن من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسيماً بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطياً مسكراً أو مخدراً عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنين إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المتهم الجنايات محكمة الجنايات الموت نيابة السلام التحقيقات قسم شرطة السلام
إقرأ أيضاً:
لحقت نفسها وقفزت .. إحالة سائق بشركة توصيل شهيرة تحرش بفتاة بسلاح | خاص
أحال المحامي العام الأول لنيابة أكتوبر الكلية سائق بشركة توصيل شهيرة إلي محكمة الجنايات لاتهامه بالتحرش بـ عاملة نظافة ومحاولة خطفها.
نص أمر الإحالة
جاء بأمر الإحالة أن المتهم شرع في خطف المجنى عليها بطريق الإكراه الواقع عليها بأن باغتها حال استقلالها
رفقته المركبة الآلية الرقيمة سيارة أجرة - قيادته حينئذٍ، وأشهر فى وجهها سلاحًا أبيض - كتر - مهددًا إياها ؛ فبُث الرعب نفسها وتمكّن بتلك الوسيلة القسرية من قطع صلتها بذويها وانتزاعها من بيئتها بعيدا عن أعين الرقباء وإخضاعها لسيطرته مُستغلاً خلو المركبة ممن يدرأ عنها ما سيوقعها فيه وكان ذلك تحت وطئ الإكراه الواقع عليها، إلا أنه خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه ألا وهو قفز المجنى عليها من المركبة الآلية إبان سيرها حين أدركت نواياه الآثمة وذلك درءً الخطره وصونًا لعرضها فجرت إصاباتها والموصوفة بالتقرير الطبي.
كما تحرش بالمجنى عليها حال استقلالها رفقته المركبة الآلية الرقيمة - سيارة أجرة قيادته حينئذ بأن تعرّض لها بالقول ووجه إليها عبارات وتلميحات جنسية بقصد الحصول
منها على منفعة ذات طبيعة جنسية على النحو المبين بالتحقيقات.
كما أحرز أداة (شفرة كتر ) دُون ان يكون لحمله أو إحرازه مسوغاً قانوناً أو مبرراً من الضرورة المهنية أو الحرفية علي
النحو المبين بالتحقيقات.
تقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
وتنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
ونصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.