قررت نيابة السلام، اليوم الأربعاء، إحالة المتهم بقتل ابنته تعذيبًا حتى الموت لمحكمة الجنايات. 

وقال المتهم خلال التحقيقات إنه انفصل عن زوجته قبل عدة سنوات، وتعيش برفقته ابنتهما البالغة من العمر 15 سنة، "دايما بتعاملني وحش".

وأضاف المتهم أنه في الفترة الأخيرة زادت المشادات بينه وبين ابنته بسبب كثرة خروجها "كنت دايما بضربها عشان أدبها".

وعن يوم الواقعة، قال المتهم إنه طلب من ابنته الاهتمام بنظافة البيت فرفضت فانهال عليها بالضرب المُبرح لتأديبها حتى سقطت على الأرض "أمها بتحرضها عليا.. ومكنتش أقصد أقتلها".

وكشف شهود العيان في التحقيقات أن المتهم داوم الاعتداء على ابنته الصغيرة خاصة بعد انفصاله عن والدتها.

وذكر قرار الإحالة، أن المتهم أقر بارتكاب الواقعة بغرض تأديب المجني عليها.
 

وكان قسم شرطة السلام، تلقي بلاغًا بوفاة طفلة داخل شقة والدها، وبانتقال رجال المباحث لمكان الواقعة وتبين وجود  وجود آثار تعذيب على مناطق متفرقة من جسدها.


وبسؤال زوجة المتهم اعترفت عليه، بأن والدها أقام لطفلها حفلة تعذيب بتقييد يدها وقدمها بالسلك، وإطفاء السجائرفى جسدها وكيها بالنار بسبب تعديل سلوكها، مضيفة أنها زوجة أبيها وليست والدتها، وعندما قام المتهم بتعذيب ابنته طلبت منه أن يكف عن ضربها ولكنه رفض، مما جعلها تترك شقة زوجها قبل وفاة الطفلة بأسبوع.

وتبين أن الفتاة تقيم مع والدها بعد انفصاله عن والدتها، وفى يوم الواقعة تعدى عليها بالضرب وعذبها حتى الموت بسبب اعتقاده قيام والدتها بتحريضها ضده وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق. 

نص قانون العقوبات في مادته 236 أن كل من جرح أو ضرب أحداً عمداً أو أعطاه مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن.

وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي، فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

فيما نصت المادة 238 من القانون أن من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسيماً بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطياً مسكراً أو مخدراً عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنين إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين.

 

 

 

 

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: المتهم الجنايات محكمة الجنايات الموت نيابة السلام التحقيقات قسم شرطة السلام

إقرأ أيضاً:

تأجيل محاكمة 3 متهمين فى قضية خلية الجبهة لجلسة 2 أغسطس

قررت الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة ببدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، تأجيل محاكمة 3 متهمين في القضية رقم 1320 لسنة 2024، التجمع الخامس، والمعروفة بتنظيم الجبهة لجلسة 2 أغسطس المقبل، للمرافعة.

وقال أمر الإحالة، إن المتهم الأول تولى قيادة جماعة إرهابية تهدف لاستخدام القوة والعنف للإخلال بالنظام العام، وأن المتهم الأول "عمر.ا"، اقتنع بالأفكار التكفيرية.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها".

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • تأجيل محاكمة 3 متهمين فى قضية خلية الجبهة لجلسة 2 أغسطس
  • خلال ساعات.. نظر محاكمة 3 متهمين فى قضية خلية الجبهة
  • السجن سنة لمتهم بإحراز كمية من الأفيون فى سوهاج
  • بعد قرار النيابة العامة بإحالة أوراق المتهم للجنايات.. تفاصيل جديدة يكشفها دفاع المتهم لـ "الفجر " في القضية
  • السجن 10 سنوات لمتهم بتهديد وابتزاز فتاة فى سوهاج عبر فيس بوك
  • النيابة تحيل مرتكب واقعة إنهاء حياة نجل صاحب مطعم ماكولات بالمحلة للجنايات
  • تفاصيل إحالة لص الهواتف بالشرابية بأسلوب المغافلة للمحاكمة
  • إحالة عاطل للجنايات بتهمة حيازة مخدرات وترويجها فى التبين
  • إحالة 3 أشخاص للمحاكمة بتهمة سرقة هواتف محمولة من داخل شركة
  • عاجل.. إحالة «سفاح المعمورة» محبوسًا إلى محكمة الجنايات المختصة