القضاء الإداري يعتمد تصنيف الأولمبية ويلغي قرار وزارة الرياضة بشأن عمومية الجودو “مستند”
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم حكم بإعتماد تنصيف اللجنة الأولمبية المصرية بإعتماد 40 نادي في الجمعية العمومية لاتحاد الجودو المقرر إقامتها يوم 15 ديسمبر الجاري وبطلان القرار الصادر من وزارة الشباب والرياضة بإعتماد 32 نادي فقط لهم حق الحضور.
وأقام مهدي الشرقاوي رئيس نادي أجا الرياضي بالدقهلية وهشام مصباح عضو مجلس إدارة اتحاد الجودو كخصم متداخل الدعوى برقم 16453 لسنة 78 ق ضد كلا من وزير الشباب والرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية المصرية ورئيس اتحاد الجودو المصري إعتراضا على اعتماد وجود 32 نادي في الجمعية العمومية للجودو وصدر الحكم اليوم في الدعوى.
وجاء حكم المحكمة الذي صدر اليوم بقول الدعوة شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعوان فيه وما ما يترتب على ذلك من أثار أخصها نفاذ اعتماد التصنيف الصادر من اللجنة الأولمبية المصرية عن الموسم الرياضي 2022/2023 وبطلان القرار الصادر من وزارة الشباب والرياضة بإعتماد 32 هيئة فقط لها حق حضور الجمعية العمومية العادية.
وبناء على قرار المحكمة يعتمد التصنيف الصادر من اللجنة الأولمبية المصرية بعدد 40 نادي وبالتالي يحق لأندية أجا ومليج والاتحاد والأولمبي والمنصورة ومدينة نصر وبلدية المحلة بحضور الجمعية العمومية المقرر لها يوم 15 ديسمبر الجاري.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اللجنة الأولمبیة المصریة الجمعیة العمومیة الصادر من
إقرأ أيضاً:
نظر منازعات المرتبات والمعاشات.. اختصاصات محاكم القضاء الإداري تعرف عليها
يتساءل الكثير من المواطنين عن اختصاصات محكمة القضاء الإداري باعتباره أحد أهم أقسام مجلس الدولة فهي جزء من القسم القضائي للمجلس..
حددت المادة 10 من قانون مجلس الدولة اختصاصات محكمة القضاء الإداري، حيث نصت على:
أولاً: الطعون الخاصة بانتخابات الهيئات المحلية.
ثانياً: المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة للموظفين العمومين أو لورثتهم.
ثالثاً: الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بالطعن في القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح العلاوات.
رابعاً: الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإحالتهم إلى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبي.
خامساً: الطلبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية.
سادساً: الطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم وفقاً للقانون الذي ينظم كيفية نظر هذه المنازعات أمام مجلس الدولة.
سابعاً: دعاوى الجنسية.
ثامناً: الطعون التي ترفع من القرارات النهائية الصادرة من جهات إدارية لها اختصاص قضائى فيما عدا القرارات الصادرة من هيئات التوفيق والتحكيم في منازعات العمل وذلك متى كان مرجع الطعن، عدم الاختصاص أو عيباً في الشكل أو مخالفة القوانين أو اللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها.
تاسعاً: الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية.
عاشراً: طلبات التعويض عن القرارات المنصوص عليها في البنود السابقة سواء رفعت بصفة أصلية أو تبعية.
حادي عشر: المنازعات الخاصة بعقود الالتزام أو الأشغال العامة أو التوريد أو بأي عقد إدارى آخر.
ثاني عشر: الدعاوى التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون.
ثالث عشر: الطعون في الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام في الحدود المقررة قانوناً.
رابع عشر: سائر المنازعات الإدارية.