كتبت ندى أيوب في" الاخبار": أكثر من عامٍ مضى على توقّف أمانات السجلّات العقارية عن العمل، في كل من بعبدا والشوف وعاليه والمتن وكسروان وجبيل، حيث يعمل 124 موظفاً أصيلاً، بعد حملة توقيفات نفّذتها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، طاولت حوالي ثلثي موظفي العقاريات بتهم تقاضي رشوة وإثراء غير مشروع. أدّى ذلك إلى تواري 68 موظفاً عن الأنظار، وصدرت بحق 14 منهم مذكرات غيابية.

فيما خضع 54 موظفاً للتحقيق القضائي، وصدر قرار ظني قضى بإخلاء سبيلهم لقاء كفالاتٍ مالية، ومنع مزاولة العمل لأربعة أشهر، وسلك الملف مساره القضائي نحو محكمة الجنايات للبتّ به لجهة تثبيت الجرم على المرتكب أو تبرئة متهمين.مع انقضاء الأشهر الأربعة في أواخر تموز، جدّدت وزارة المالية محاولاتها لإعادة ضخّ الحياة في السجلّات التي تُعتبر مورداً مهماً للخزينة، نظراً إلى ما ترفدها به من مبالغ سنوية قُدّرت عام 2017 بـ 700 مليون دولار، وبلغت عام 2022 نحو 1500 مليار ليرة، وسط تقديرات بأنه مع اعتماد دولار «صيرفة» لتخمين العقارات، لن يقلّ مردود الدوائر العقارية في حال عودة العمل إليها عن 300 مليون دولار سنوياً.

جهود إعادة فتح الأبواب، اصطدمت بعملية مساومة طرحها الموظفون ، إذ طلبوا ضماناتٍ بعدم توقيفهم مجدداً، ما يعني تدخّلاً سياسياً لدى وزارة العدل لإنهاء الملف القضائي. كما طالبوا باسترداد الكفالات التي دفعوها عند إخلاء سبيلهم، علماً أن القانون لا يسمح بذلك إلا في حال قضت محكمة الجنايات ببراءة المتهم. ناورت السلطة، ومن ضمن الخيارات التي درستها «المالية» حينها، الاستعانة بموظفين من السجلّات العقارية في المحافظات الأخرى، والاتفاق معهم على عملٍ إضافي «Over Time» في سجلّات جبل لبنان، مقابل تقاضيهم بدل أتعاب ونقل. إلا أنّ هذا الطرح لم يسلك طريقه إلى التنفيذ. وبعد انقضاء أربعة أشهرٍ، جدّدت السلطة محاولاتها، وهذه المرّة من خلال إيجاد مخرجٍ لإعادة موظفي سجلات جبل لبنان أنفسهم إلى أعمالهم، عوضاً عن استبدالهم بآخرين.

وبعد جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، الأربعاء الفائت، بدأت «المالية» تتحدّث عن أن الملف يسلك طريق الحل، تبعاً لقرار مجلس الوزراء، الذي تبنى رأي مجلس الخدمة المدنية، حول الأوضاع القانونية للموظفين. إذ اعتبر مجلس الخدمة أنّ من لم يلتحق بعمله من الموظفين المُخلى سبيلهم، أو المتوارين عن الأنظار ممن لم تصدر بحقهم مذكرات توقيف، لا تُطبق عليه المادة 65 من نظام الموظفين، والتي تحظر على الموظف الانقطاع عن العمل لأكثر من 15 يوماً متواصلاً دون مسوّغ جدي، وإلا يعتبر بحكم المستقلين. إنّما تطبق المادة، في حال ثبت أن «الإدارة قد مكنتهم من مباشرة العمل وأبلغتهم بوجوب الحضور، ولم يفعلوا ضمن مهلة 15 يوماً». هذه «الحركة»، هي لزوم ما لا يلزم، وحرف الأمور عن حقيقة المشكلة، لسببين: أولاً، أنّ محادثات جرت قبل أشهر بين «المالية» والحكومة والموظفين لحثّهم على العودة إلى العمل، يعني أنهم تبلغوا بوجوب الالتحاق بمراكزهم، وفي حينها كانت السلطة مستعدّة لإعادتهم من دون الحاجة إلى رأي قانوني حول أوضاعهم القانونية، لجهة اعتبارهم مستقيلين أو لا. ثانياً، ثبوت أن العوائق أمام عودة العمل تتمثّل في مُطالبة الموظفين بحلّ ملفهم القضائي بالدرجة الأولى، والتعهّد بعدم التعرّض لهم. فهل سينالون مرادهم؟

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

ننشر فلسفة وأهداف دراسة برلمانية بشأن قانون الضريبة العقارية

استعرض مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الدراسة المقدمة منه، بشأن دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن (الضريبة العقارية).

وأوضح النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ، أن القانون الحالي تضمن بعض المشكلات، وقد أجرى على هذا القانون بعض الإصلاحات الجزئية وكان آخرها عام ۲۰۲۰ لمعالجة بعض المشكلات العملية، ومن أهم تلك الإصلاحات معالجة المشكلات التي كانت تواجه أرباب الصناعات عند تطبيق الضريبة على المصانع، فيما يخص تحديد المساحات المستغلة فعليًا التي تدخل في حساب الضريبة، وبالتالي تم استصدار القانون رقم ٢٣ لسنة ۲۰۲۰ بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية وتضمن التعديل استبدال أصل البند (ب) من المادة (1) من قانون الضريبة على العقارات المبنية وذلك بقصر احتساب الضريبة علي الأراضي الفضاء المستغلة فعليا سواء كانت ملحقة بالمباني أو مستقلة عنها، مسورة أو غير مسورة وذلك استجابة للمشكلات التي أثارها المستثمرين وعلى وجه الخصوص القطاع الصناعي.


وأضاف: كما استحدث القانون مادة جديدة برقم (۱۸) مكرر، والتي أجازت بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية بالتنسيق مع الوزير المختص إعفاء العقارات المستخدمة فعليا في الأنشطة الإنتاجية والخدمية التي يحددها مجلس الوزراء من الضريبة على العقارات المبنية، على أن يتضمن القرار نسبة الإعفاء ومدته بالنسبة لكل نشاط إنتاجي أو خدمي. وتابع، على الرغم من أن الحصيلة من الضريبة العقارية ارتفعت في السنوات الأخيرة لتصل إلى نحو 6 مليار جنيه، ولكنها مع ذلك تظل متدنية.

ويثير القانون عديد المشكلات والمنازعات التي لا تحقق العدالة، أهمها ما يلي: -اختلاف لجان الحصر والتقدير في منهجها للوصول إلى وعاء الضريبة، فمنهم من يلجأ إلى تحديد القيمة الايجارية الحكمية أو الاسترشاد بالقيم الإيجارية الفعلية المدرجة بعقود الإيجار التي قد تكون صورية في بعض الأحيان، ومنهم من يلجأ إلى تحديد القيمة السوقية للوحدة وصولا إلى القيمة الايجارية بعد إجراء العمليات المحاسبية اللازمة في هذا الشأن، وهذه المناهج المختلفة لا تؤدى إلى الوصول إلى ذات الوعاء الضريبي بما يساهم بشكل كبير في إحداث التفاوت في التقديرات، وغير ذلك من المشكلات التي كشف عنها.

-التطبيق العملي لآلية الحصر والتقدير وفقا للقانون الحالي. وجود تفاوت كبير في تقديرات القيم الإيجارية المتخذة أساسا لحساب الضريبة في المنطقة الواحدة، بل وفي العقار ذاته في بعض الأحوال كنتيجة مباشرة للسلطة التقديرية للجان الحصر والتقدير.

-وجود المادة (١٦) والخاصة بلجان الطعن والسماح للمصلحة بالطعن على التقديرات مما يصل بمبدأ إضرار الطاعن بطعنه. -كثرة المنازعات الضريبية المقامة من الحكومة والمكلفين بأداء الضريبة الأمر الذي يطيل أمد النزاع ويعرقل أعمال التحصيل.

-من الممكن أن يشكل عبء على محدودي الدخل على المدى المتوسط إن لم يتم رفع حد الإعفاء المقرر بـ ٢ مليون جنيه بصورة تتناسب مع معدلات التضخم. -لم يكفل القانون معاملة تفضيلية العقارات النشاط الصناعي التي تعاني من الكثير من المشكلات.

-عدم كفاية اللجان لبحث طعون الممولين على تقديرات الضرائب أو إجراءات مبسطة لذلك.

-لا يوجد في القانون الحالي إلزام على المكلف بأداء الضريبة بتمكين لجان الحصر من إجراء المعاينات التي من شأنها دقة بيانات الحصر أو على الأقل تقديم المستندات التي توضح مواصفات وحدود الوحدة محل الحصر والتقدير.

وتابع: ولأهمية الضرائب العقارية في تحفيز القطاع العقاري وبما يجعلها مصدرا للإيرادات يتسم بالإنصاف والعدالة ومراعاة البعد الاجتماعي، كان لا بد من استحداث وسيلة لتقدير وعاء الضريبة بطريقة تتسم بالبساطة والسهولة في التطبيق وتكون أكثر شفافية وحيادية في تقدير وعاء الضريبة للوصول إلى العدالة الضريبية بين المخاطبين بأحكام هذا القانون، ومن ثم يكون هناك دليل أسعار يشتمل على سعر المتر الضريبي لكل منطقة بجميع محافظات الجمهورية (شارع رئيس / شارع جانبي / حارة زقاق من خلال لجنة عليا يشارك في عضويتها كافة الجهات المعنية بالتعامل مع العقارات المبنية المجتمعات العمرانية التنمية السياحية / هيئة المساحة الشهر العقاري وغيرها).

وأضاف، أن الدراسة تستهدف الوصول لأفضل البدائل والحلول التي تؤدي إلى ما يلي:

-تعديل بعض مواد القانون، حيث أنه يمثل عبء على المستثمرين وبخاصة على المستثمر في قطاع الصناعة، ولتحقيق هدف تشجيع بعض الأنشطة الإنتاجية والخدمات الاستراتيجية، حيث أن القانون لم يكفل معاملة تفضيلية لعقارات النشاط الصناعي التي تعاني من الكثير من المشكلات.

-تلافي الانتقادات التي وجهت لأعمال الحصر والتقدير منذ تطبيق أحكام القانون المشار إليه، وذلك كون هذا الأسلوب في تحديد وعاء الضريبة يحد بشكل كبير من تعددية التقديرات الناتجة عن الأعداد الكبيرة للجان الحصر والتقدير والتي تمارس أعمالها وفقا لسلطتها التقديرية المطلقة في تحديد وعاء الضريبة وفقا للمعايير العامة الواردة في القانون.

-تحديد وعاء الضريبة بشكل موحد لكل منطقة وأكثر شمولية وعدالة من حيث الواقع والقانون دون الخروج عن فلسفة هذه الضريبة، حيث يتم تحديد سعر العقار من خلال ضريبة المتر الضريبي المربع لكل منطقة على حده.

مقالات مشابهة

  • ننشر فلسفة وأهداف دراسة برلمانية بشأن قانون الضريبة العقارية
  • ألمانيا: طرد مشبوه يتسبب بإصابة 12 موظفا في شركة لنقل البضائع
  • النواب يستبدل العقوبات بالعمل للمنفعة العامة بقانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • المصرف المركزي: إنفاق الدولة تجاوز 43.5 مليارا خلال 5 أشهر
  • نائب وزير المالية ورئيس مصلحة الجمارك في جولة ميدانية بمطار القاهرة لتعزيز التيسير على المتعاملين
  • نائب وزير المالية ورئيس مصلحة الجمارك في جولة بمطار القاهرة: «تسهيلات جمركية للعائدين من الخارج»
  • المالية النيابية تكشف عن تسريع العمل بحقل غازي وسط العراق
  • نائب وزير المالية: حريصون على تسهيل وسرعة إنهاء الإجراءات الجمركية للعائدين من الخارج
  • بعد يومين على افتتاحه.. محاضرة في سوق دمشق للأوراق المالية لتعريف الإعلاميين بآلية العمل
  • استثمار الإنجازات المالية