أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا جمهوريا بشأن إصدار قانون بشأن تعديلات قانون العقوبات.

ونصت المادة الأولى من التعديل، والذي نشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر قبل قليل على استبدال نصوص المواد (306 مكررًا أ ، 306 مكررًا ب/ فقرة ثانية ، 309 مكررًا ب/ فقرة ثالثة من قانون العقوبات.

ونصت المادة (306 مكررًا أ) بعد التعديل على: «يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات ، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ، ولا تزيد على مائتى ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما فى ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية ، أو أية وسيلة تقنية أخرى، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات ، وبغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة فى مكان العمل أو فى إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجانى يحمل سلاحًا أو إذا تكرر الفعل من الجانى من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه .

وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة الثانية من هذه المادة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات . وفى حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة فى حديهما الأدنى والأقصى».

ونص تعديل المادة (306 مكررًا ب / فقرة ثانية)، على: «فإذا كان الجانى ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو ممن له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجنى عليه أو مارس عليه أى ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه ، أو إذا ارتكبت الجريمة فى مكان العمل أو فى إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجانى يحمل سلاحًا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات ، أما إذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بهذه الفقرة تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات».

وتنص المادة (309 مكررًا ب / فقرة ثالثة) بعد التعديل على: «وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، إذا ارتكبت الجريمة فى مكان العمل أو فى إحدى وسائل النقل أو من شخصين أو أكثر أو إذا كان الجانى من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائى أو كان خادمًا لدى الجانى، أما إذا اجتمع ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة السابقة يضاعف الحد الأدنى للعقوبة».

 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: إصدار قانون الجريدة الرسمية الحد الأدنى الرئيس عبدالفتاح السيسي تعديلات قانون حكم قضائى حمل سلاح خمس سنوات رئيس الجمهورية سائل النقل إذا کان الجانى ألف جنیه مکرر ا ب فى مکان أو أکثر أو إذا

إقرأ أيضاً:

الرئيس السيسي يوفد مندوبًا للتعزية

أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، العميد محمد رياض أبوعلي، للتعزية في وفاة السيدة أميرة مصطفى الإمام الدمياطي، وإبلاغ أسرتها خالص عزاء سيادته ومواساته.

اقرأ أيضاًعاجل| الرئيس السيسي يؤكد لنظيره القبرصي رفض مصر التام لتوسيع دائرة الصراع بالمنطقة

عاجل| «السيسي وأردوغان» يحذران من التصعيد الإسرائيلي الجاري في المنطقة

الرئيس السيسي ونظيره الفرنسي يشددان على أهمية استمرار التنسيق المشترك في مواجهة الأزمات الإقليمية والدولية

مقالات مشابهة

  • الحبس مع الشغل.. احذر عقوبة قتل الحيوانات عمدًا في القانون
  • البرلمان يوافق نهائيا على تغليظ عقوبة حفر الآبار للمياه الجوفية دون ترخيص
  • محام: الاعتداء لفظيا بتغريدات على اللاعبين تجاوز يعاقب عليه قانونا
  • هل سيترشح نجل ترامب للرئاسة؟ الرئيس الأمريكي يكشف بعض التفاصيل وعن نصائحه لأبنائه
  • السجن المشدد 5 سنوات عقوبة عرض الأطفال للبيع طبقا للقانون
  • السجن المشدد 5 سنوات عقوبة الاستغلال الاقتصادي للأطفال طبقا للقانون
  • زوجة تلاحق زوجها لسداد 200 ألف جنيه نفقات بأكتوبر.. اعرف التفاصيل
  • الرئيس السيسي يوفد مندوبًا للتعزية
  • احذر.. التحرش الإلكتروني يقودك لعقوبة الحبس 4 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه
  • السجن المشدد عقوبة كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً طبقاً للقانون