“إجراء مؤقت”.. توضيح قانوني يخص قرار المحكمة الاتحادية بشأن مواد الموازنة
تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن “إجراء مؤقت” توضيح قانوني يخص قرار المحكمة الاتحادية بشأن مواد الموازنة، أوضح الخبير القانوني، محسن العكيلي، تداعيات قرار المحكمة الاتحادية بشأن بعض مواد قانون الموازنة، وفيما عد القرار 8220;اجراءً إدارياً 8221;، .،بحسب ما نشر وكالة تقدم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات “إجراء مؤقت”.
أوضح الخبير القانوني، محسن العكيلي، تداعيات قرار المحكمة الاتحادية بشأن بعض مواد قانون الموازنة، وفيما عد القرار “اجراءً إدارياً”، بين أسباب القرار.
وقال العكيلي، في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “قرار المحكمة الاتحادية الأخير بشأن بعض مواد قانون الموازنة المالية، اداريا وليس قضائياً، بمعنى أنه إجراء اداري تحفظي يصدره القاضي أو المحكمة بناءً على طلب أحد الخصوم لإيقاف تنفيذ مادة قانونية أو عدة مواد معينة لحين حسم الدعوى الأصلية”.
وأضاف، أن “الخصم يطلب الامر الولائي؛ لأنه يشعر أن تنفيذ هذه المادة أو المواد القانونية، حتى لو صدر قراراً بوقت لاحق لصالحه، الا أن الفائدة من هذا القرار تنتفي؛ لان المواد قد نفذت، وبالتالي لا يمكن إرجاع الوضع الى ما كان عليه مسبقاً”.
وأوضح الخبير القانوني، أن “الجهة التي تتقدم بدعاوى تطالب بأمر ولائي لإيقاف تنفيذ أي اجراء قبل حسم القرار النهائي، والذي لا يعني أن الدعوة تم قبولها أو رفضها، ليس له علاقة بأصل الدعوى”.
وبين العكيلي، أن “قرار المحكمة الاتحادية يعد اجراءً مؤقتاً، وقرارها الأخير هو من سيلغي او ينفذ هذه المواد القانونية التي صدرت بحقها أمر ولائي”، لافتاً الى أن “هذه الأسباب هي من دفعت مجلس الوزراء لطلب إصدار أمر ولائي بـ 6 – 7 مواد أو فقرات بقانون الموازنة المالية”.
وذكر الخبير، أن “مجلس الوزراء يرى أن تنفيذ بعض هذه المواد مثل التعيينات وفي حالة تم تعيين اشخاص، ومن ثم تبينت أن هذه المادة غير قانونية، بعد اكتساب هذا الشخص منصب قانوني، فمن الصعب التعامل مع هذه الحالة”.
وفي وقت سابق، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، امراً ولائياً بإيقاف بعض مواد قانون الموازنة، بعد رفع رئاسة الوزراء دعوى ضد هذه المواد، سابقاً.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس بعض مواد قانون الموازنة
إقرأ أيضاً:
الحكم بدعوى عدم دستورية مادة بقانون المرافعات بشأن اختصاص المحكمة.. الأحد
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، الأحد المقبل 1 يونيو 2025، الحكم في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 110 من قانون المرافعات، فيما تضمنته من إلزام المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها.
جاء بالدعوى رقم 2 لسنة 45 دستورية، المطالبة بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من نص المادة 110 من قانون المرفعات المدنية والتجارية، والتى تنص على أنه "على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة، ولو أن عدم الاختصاص متعلقا بالولاية، ويجوز لها عندئذ أن تحكم بغرامة لا تجاوز مائتى جنيه، وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها".
وسبق في أغسطس 2015، أن قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من نص المادة 110 من قانون المرفعات المدنية والتجارية، والتى تنص على أن "تلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها".
وشيدت المحكمة حكمها تأسيساً على أن حكم الإحالة وإن كان ملزماً للمحكمة المحال إليها بالنسبة لمحاكم الجهة القضائية الواحدة، إلا أن هذا الإلزام يكون فى حدود الأسباب التى بنى عليها الحكم الصادر بعدم الاختصاص والإحالة، فإذا رأت المحكمة المحال إليها أنها غير مختصة لسبب آخر، قضت بعد الاختصاص وإحالة الدعوى مرة أخرى للمحكمة المختصة.