«النواب» يوافق على تعديلين اقترحهما نائب عن التنسيقية في قانون نقابة التكنولوجيين
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، على التعديل المقترح من النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في المادة 45 من مشروع قانون نقابة التكنولوجيين.
وجاء التعديل المقترح في عُجز المادة 45، كالتالي: «يسدد الرسم والغرامة المشار إليها في هذه المادة بإحدى وسائل الدفع غير النقدي، وفقا لقانون تنظيم وسائل الدفع غير النقدي المشار إليه».
أوضح «إسماعيل»، أن سبب التعديل أنه مع عدم ذكر رقم القانون وتاريخ إصداره، فلا حاجة لوضع كلمة الصادر ويجب حذفها، وقد سبق أن أوضح اللجنة فى المادة 7 رقم وتاريخ الإصدار للقانون المشار إليه».
كما وافق المجلس على تعديل مقترح من نائب التنسيقية في المادة 62، بأن «يكون صرف المعاشات والإعانات من صندوق المعاشات والإعانات، وفقا للميزانية السنوية للصندوق التى تعتمدها الجمعية العمومية طبقا للقواعد التى تحددها اللائحة الداخلية، ويوقع النقيب مع أمين الصندوق على إذن الصرف واستثناء من حكم المادتين 4/32، 2/35 من هذا القانون فى حالة غياب النقيب يوقع أمين الصندوق».
وأوضح «إسماعيل» أن سبب التعديل هو ضبط الصياغة التشريعية ولتحديد أن المادتين المشار إليهما وفقا للقانون القائم وكما جرت الصياغات التشريعية بجميع القوانين السابقة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النواب التنسيقية نقابة التكنولوجيين التكنولوجيين
إقرأ أيضاً:
بعد إحالة قاتلة زوجها وأطفاله الستة للمفتي.. تعرف على مصير ابنها الرضيع
أحالت محكمة جنايات المنيا، المتهمة بقتل زوجها وأطفاله الستة، بقرية دلجا التابعة لمركز ديرمواس، إلى فضيلة المفتي، وهو الحكم الذي تجلت خلاله معنى العدالة الناجزة، حيث صدر القرار في ثاني جلسات المحاكمة.
ظهرت المتهمة تحمل بين يديها طفلها الصغير، ورغم مشاعر الغضب التي سيطرت على الجميع تجاه المتهمة، إلا أن الطفل نال من العاطفة الكثير، حزنا على مصيره بعد أن تورطت والدته التي تواجه الإعدام، في قتل والده واشقاءه غدرا.
تساءل الكثير عن مصير الطفل بعد قرار المحكمة، بإحالة والدته للمفتي، وكيفية رعايته خلال تلك الفترة التي تسبق تنفيذ الحكم وبعدها.
قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956، أجاب على تلك التساؤلات، حيث ذكرت المادة 19 من القانون، أن تعامل المسجونة الحامل معاملة طبية خاصة من حيث الغذاء والتشغيل والنوم منذ ثبوت حملها بتقرير طبي، وإلى أن تضع مولودها وتمضي أربعين يوما على الوضع.
ويجب أن يبذل للأم وطفلها العناية الصحية اللازمة مع الغذاء والملبس المناسب والراحة، ولا يجوز حرمان المسجونة الحامل أو الأم من الغذاء المقرر لها لأي سبب كان.
المادة 20: طفل السجينة يبقى معها حتى سن أربع سنوات
ونصت المادة 20 من القانون، على أنه يبقى مع المسجونة طفلها بحضانة السجن حتى يبلغ من العمر أربع سنين على أن تلازمه خلال العامين الأولين، فإن لم ترغب في بقائه معها أو بلغ هذه السن سُلم لمن له الحق في حضانته قانوناً، فإذا رفض سُلم لمن يليه، فإذا رفض جميع من لهم الحق في حضانته قانوناً، وجب على مأمور السجن إيداعه أحد دور الرعاية المختصة وإخطار الأم المسجونة بمكانه وتيسير رؤيتها له في أوقات دورية على الوجه الذي تبينه اللائحة الداخلية.
قانون الطفل أيضا نص على كيفية رعاية أطفال السجينات، حيث نصت المادة (31) مكرراً من قانون الطفل، على أنه ينشأ في كل سجن للنساء دار للحضانة يتوافر فيها الشروط المقررة لدور الحضانة، يسمح فيها بإيداع أطفال السجينات حتى بلوغ الطفل سن أربع سنوات، على أن تلازم الأم طفلها خلال السنة الأولى من عمره.
ويصدر بتنظيم كيفية اتصال الأم السجينة بطفلها وتلقيه رعايتها قرار من وزير الداخلية، ولا يُسمح للأم باصطحاب طفلها إلى محبسها، ولا يجوز حرمانها من رؤية طفلها أو من رعايته كجزاء لمخالفة ترتكبها.