العمل تنظم ندوة للتوعية بقضايا المرأة وزيارة لمراكز التدريب بالشرقية
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
قالت وزارة العمل، إن إدارة شئون المرأة ووحدة المساواة بين الجنسين بمديرية العمل بمحافظة الشرقية نظمت ندوة للتوعية بمركز التدريب المهني بالنحال بعنوان "القرارات الوزارية بشأن المهن المحظور تشغيل النساء بها" شارك بها عدد 15 من المتدربات بأقسام التفصيل والخياطة، والتبريد والتكييف بالمركز.
ونظمت المديرية زيارة ميدانية تعليمية لـ30 متدربة بقسم التفصيل والحياكة بمركزي التدريب المهني بالنحال والصيادين لمصنع المصرية الكندية بالأشراف ، لتفقد خطوط الإنتاج والتعرف على مراحل التصنيع والتجهيز، والتعرف على أحدث النظم في صناعة الملابس، والاستماع إلى شرح مفصل لطبيعة عمل كل قسم ، فى إطار جهود المديرية المستمرة لتأهيل الشباب من الجنسين من خلال توفير برامج تدريب مهنى مناسبة والتنسيق والتعاون مع منشآت القطاع الخاص لتأهيل الشباب للحصول على فرص عمل لائقة.
وقال أحمد عبد الهادى مدير مديرية العمل بالشرقية، إن تلك الجهود تأتى تنفيذا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالإهتمام بالشباب من الجنسين وتدريبهم وتأهيلهم من أجل التشغيل والحصول على فرص عمل لائقة من خلال مراكز التدريب المهنى الثابتة والوحدات المتنقلة بالمحافظات ، وتشجيعهم على العمل الحر وريادة الأعمال.
وأضاف مدير المديرية أن الندوة حاضر بها وجية متى مدير عام الإدارة العامة لبحوث العمالة ورئيس الأمانة الفنية لوحدة المساواة بالمديرية ، وحنان حسن موجة فني وعضو وحدة المساواة ، والتى تناولت عدة محاور منها : التعريف بشروط تنظيم ظروف العمل بصورة أفضل للمرأة العاملة والقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة والحرص على أن تعامل معاملة تتفق مع طبيعتها ، والتأكيد على أهمية المساواة بين الرجل والمرأة مع مراعاة طبيعة المرأة ، والمساواة في الحقوق ، وشرح القرار الوزاري رقم 155 لسنة 2021 والمقارنة بينهما (المهن المحظور تشغيل النساء بها) ، والقرار الوزاري رقم 44 لسنة 2021 بشأن الأعمال والأحوال التي لايجوز تشغيل النساء بها ، كما جرى حوار مفتوح مع المشاركين بالندوة للرد على الإستفسارات المرتبطة بموضوع الندوة وتقديم الحلول لمواجهتها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قضايا المرأة مراكز التدريب المرأة وزارة العمل العمل ندوة للتوعیة
إقرأ أيضاً:
لأصحاب الأعمال..تشغيل الأطفال فى هذه المهن يعرضك للغرامة وغلق المنشأة
حرصت الدولة على توفير بيئة عمل آمنة للأطفال دون سن الخامسة عشر عاما ، وكفل قانون العمل الجديد لهم حياة آمنة ومستقرة سواء في تدريبهم أو تشغيلهم .
حيث نصت المادة 62 من قانون العمل على أن يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، ومع ذلك تدريبهم متى بلغت سنهم أربع عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم.
ويلتزم كل صاحب عمل يدرب طفلا دون سن الخامسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب لديه، وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة، وتختم بخاتمها.
و يكون تشغيل أو تدريب الأطفال وتحديد الظروف والأحوال والقواعد والإجراءات التي يتم فيها ذلك، وفقا للقرار الصادر من الوزير المختص بالتنسيق مع المجلس القومى للطفولة والأمومة.
و يحظر تشغيل أو تدريب الأطفال في الأعمال والمهن والصناعات التي من شأنها أن تعرض صحتهم البدنية أو النفسية أو سلامتهم أو أخلاقهم للخطر أو تعوقهم عن مواصلة التعليم كما يحظر تشغيلهم أو تدريبهم في أي عمل غير مشروع أو أية أعمال تعتبر من صور أسوأ أشكال عمل الأطفال وفقا للاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية.
عقوبات المخالفين
يعاقب بغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تجاوز 2000 جنيه، مع تعدد الغرامة بتعدد العمال.
وتضاعف العقوبة حال العود، مع إغلاق المنشأة لمدة لا تجاوز 6 أشهر.