دراسة قانونية: القضاء الإسرائيلى يجيز لقوات الإحتلال استخدام القوة المميتة ضد سكان غزة فى الاشتباك
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
يتساءل العالم وشعوبه وقاداته عن الأسباب التى أدت إلى العنف الدموى فى الجرائم المرتكبة على أرض غزة، والنزاع المسلح الشرس منذ أكتوبر 2023 الدائر بين قوات الإحتلال الإسرائيلى والمقاومة الفلسطينية حماس بقطاع غزة وراح ضحيتها الاف المدنيين خاصة الأطفال والنساء والشيوخ، وهو نزاع مسلح لم يقم بين عشية وضحاها بل كان بسبب ماض ٍ طويل من الممارسات الإسرائيلية الخارقة للقانون الدولى وللحقوق الإنسانية لسكان غزة.
وفى إحدى الدراسات القانونية النادرة تفك طلاسم الأسباب السابقة على مدار عدة عقود زمنية أدت إلى النزاع المسلح الاَن وما خلفه من جرائم الإبادة الجماعية بجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية
وتكشف عن مدى المعاناة التى عاشها الفلسطينيون خلالها على أيدى قوات الإحتلال من أفعال غير إنسانية أدت إلى ما نحن فيه، وتبين للعالم غياب العدالة الإنسانية حتى من القضاء الإسرائيلى ذاته الذى احتكم الفلسطينيون إليه من تصرفات الإحتلال البغيض.
ونواصل عرض الدراسة القيمة للمفكر والمؤرخ القضائى القاضى الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة المعروف بدراساته الوطنية والقومية بعنوان " أحكام القضاء الإسرائيلى الغائبة عن العالم بشرعنة جرائم الإحتلال غير الإنسانية ضد الفلسطينيين بقطاع غزة بالمخالفة للحقوق الإنسانية للبشرية. " وهو عمل شاق قام به من أجل الوصول لأصل الأحكام باللغة العبرية.
ونعرض للموضوع الرابع من دراسة القاضى المصرى عن حكم المحكمة العليا الإسرائيلية يجيز لقوات الإحتلال استخدام القوة المميتة ضد سكان غزة فى قواعد الاشتباك، وأن استخدام قوات الإحتلال الإسرائيلي للقوة المميتة في غزة يخالف معايير الضرورة والتناسب المعترف بها دوليًا
والحكم ينطوى على مخالفة لمفهوم "إنفاذ القانون" فى مدونة الأمم المتحدة لقواعد سلوك المكلفين بإنفاذ القانون وفقًا للمعايير الدولية، وأن إسرائيل تخالف اتفاقية جنيف الرابعة التى وضعت آلية لإنفاذ القانون بواجب المعاملة الإنسانية ،وهو ما نعرض له فى 7 نقاط فيما يلى:
أولًا: وقائع القضية المرفوعة ضد رئيس الأركان العامة للجيش الإسرائيلي
يقول الدكتور محمد خفاجى ترجع وقائع الموضوع أنه بتاريخ 30 مارس 2018 أثناء احتجاجات فلسطينية حاشدة نُظمت في عدة أماكن مختلفة على طول السياج الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل استخدمت قوات الأمن الإسرائيلية القوة المميتة ضد سكان غزة المحتجين بالقرب من السياج
وطلب المدعون، وهم عدد من منظمات حقوق الإنسان - خمس منظمات غير حكومية إسرائيلية ومنظمة غير حكومية فلسطينية واحدة- إبطال أي قواعد اشتباك تمكن قوات الأمن الإسرائيلية من استخدام القوة المميتة ضد سكان غزة المحتجين بالقرب من السياج ما لم يشكلوا تهديدًا وشيكًا وفعليًا لحياة الإنسان.
وأضافوا فى دعواهم أن قواعد الاشتباك تسمح لقوات الإحتلال باستخدام الذخيرة الحية ضد “المحرضين الرئيسيين”، الذين يدعون المتظاهرين إلى التحرك نحو السياج، حتى لو لم يشكل المحرضون خطرًا مباشرًا، وترتب على تطبيق قواعد الاشتباك، قتل العشرات من المتظاهرين وأصيب الآلاف.
وطلبوا فى ختام دعواهم أنه يجب التعامل مع الاحتجاجات في غزة على أنها احتجاجات مدنية، على الرغم من دور حماس في تنظيم الاحتجاجات وانتماء عدد من المشاركين فيها إليها، والعديد منهم من القتلى والجرحى خلال الاشتباكات
وأن مواجهة هذه الاحتجاجات يجب أن يخضع لمعايير القانون الدولي لحقوق الإنسان المتعلقة بتطبيق صلاحيات إنفاذ القانون من قبل الأجهزة الأمنية، والتي تعد أكثر تقييدًا بكثير من قانون النزاعات المسلحة فيما يتعلق باستخدام القوة
وخلص المدعون إلى أن العدد الكبير من الضحايا دليل قاطع على تطبيق جيش الدفاع الإسرائيلي لقواعد الاشتباك بما يخالف القانونين الدولي والإسرائيلي.
ثانيًا: الحكومة الإسرائيلية نستخدم القوة المميتة لسكان غزة للنزاع المسلح مع حماس
ويذكر قالت الحكومة الإسرائيلية ردًا على الدعوى إن استخدامها القوة المميتة في غزة يحدث في إطار النزاع المسلح بين حماس وإسرائيل، وبالتالى يحكمه قانون النزاع المسلح وليس القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي تعترض إسرائيل تقليديًا على تطبيقه على حالات النزاع المسلح .
وأضافت أنها تستخدم القوة المميتة كملاذ لكل من يشارك بشكل نشط في الأعمال العدائية.
وطلبت الحكومة الإسرائيلية أن تظل قواعد الاشتباك سرية وغير متاحة للرأى العام، وعرضت الحكومة تقديم المعلومات الاستخبارية المتعلقة بالاشتباكات والنسخة السرية من القواعد من طرف واحد في جلسة مغلقة
ولكن رفض الملتمسون السماح بتقديم مواد سرية من طرف واحد، وطلبواعرض قواعد الاشتباك،واعترضوا على عرض الحكومة لمواد استخباراتية إضافية
وترتب على ذلك أنه لم يتم تقديم قواعد الاشتباك ولا المواد الإضافية إلى المحكمة، بيد أن المحكمة تلقت معلومات – في جلسة علنية – حول جوهر قواعد الاشتباك وحول المخاطر الأمنية التي تمثلها الاشتباكات من العقيد "عيران شامير بورير" بهيئة المدعي العام العسكري في جيش الدفاع الإسرائيلي، وكذلك من اللواء "نيتسان ألون" رئيس فرع العمليات في جيش الدفاع الإسرائيلي.
ثالثًا: المحكمة العليا الإسرائيلية رفضت القضية ومنحت قوات الإحتلال استخدام القوة المميتة ضد سكان غزة فى قواعد الاشتباك
ويضيف بجلسة 26 مايو 2018 رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية القضية المرفوعة ضد رئيس الأركان العامة للجيش الإسرائيلي ومنحت قوات الإحتلال استخدام القوة المميتة ضد سكان غزة فى قواعد الاشتباك، تأسيسًا على دور حماس في الاحتجاجات التى تضمنت أعمال عنف ومحاولات لاختراق السياج الحدودي؛ والغطاء الذي قدموه للهجمات الإرهابية – على حد تعبير المحكمة - على الحدود وعبرها، وشملت إطلاق النار والقنابل اليدوية ووضع أجهزة متفجرة على طول السياج أو رميها عبر الحدود، وإشعال النيران في الأراضي الإسرائيلية، مما يتيح لها استهداف "مثيري الشغب الرئيسيين" و"المحرضين الرئيسيين"، بالرصاص الحي الموجه إلى النصف السفلي من أجسادهم.
رابعًا: استخدام قوات الإحتلال الإسرائيلي للقوة المميتة في الأراضي المحتلة يخالف معايير الضرورة والتناسب المعترف بها دوليًا
يؤكد الدكتور محمد خفاجى إن استخدام قوات الإحتلال الإسرائيلي للقوة المميتة في الأراضي المحتلة يخالف معايير الضرورة والتناسب المعترف بها دوليًا، حيث يستخدم نوع من القوة الغاشمة الهائلة التي يمارسها الجيش في ساحة المعركة ضد منتفضين فى مظاهرة للمطالبة بحقوقهم ضد كيان محتل، فالمعاملة الإنسانية غائبة على الأراضي المحتلة التى تعبر عن حقها فى تقرير المصير من خلال المظاهرات ورشق الحجارة التي أصبحت سمة الانتفاضة.
وأن اختلال التوازن في الأسلحة يؤكد عدم ملاءمة التعامل مع الانتفاضة باعتبارها ثورة مدنية وليس حربًا، إذ يحمل كل جندي بندقية هجومية من طراز M-16، فإن الفلسطينيين المشاركين في الانتفاضة لا يحملون سوى فتات الحجارة، وأن قواعد الاشتباك تسمح صراحة للجنود باستخدام القوة المميتة ردًا على مواقف معينة لا تهدد حياة الجنود أو المارة فى جرائم لا تنطوي على تهديد للحياة.
خامسًا: التحقيقات في أعمال القتل التي يرتكبها جنود جيش الدفاع الإسرائيلي تفتقر إلى المحاكمة الفعلية لتقديم المسئولين عن أعمال القتل غير المبررة إلى العدالة
ويشير أن التحقيقات في أعمال القتل التي يرتكبها جنود جيش الدفاع الإسرائيلي تفتقر إلى المحاكمة الفعلية لتقديم المسئولين عن أعمال القتل غير المبررة إلى العدالة، إذ يفشل محققو الجيش الإسرائيلي في الحصول على شهادة الشهود الفلسطينيين، ولا يطلعون على السجلات الطبية التي من شأنها تسليط الضوء على ظروف القتل
ويتجاهلون عروض الشهود لتقديم الأدلة ذات الصلة مما يقلل من نجاح الملاحقة القضائية ويعزز انعدام الثقة في نظام القضاء العسكري الإسرائيلى، وهذا الفشل في التحقيق والملاحقة القضائية بشكل صارم يعنى أن الجنود لديهم حرية تجاوز فى أوامرهم بإطلاق النار مما ترتب عليه ارتفاع عدد القتلى الفلسطينيين.
وينشر جيش الدفاع الإسرائيلي قواته – قبل الحرب - في الأراضي المحتلة كما لو كانت منخرطة في القتال، ويستخدمون الأسلحة الفتاكة بدلًا من الاَلات الأكثر ملاءمة للسيطرة على الحشود، ومثالها الدروع البلاستيكية والغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه، فضلا عن أن جيش الدفاع الإسرائيلي وضع قواعد الاشتباك ونظام المساءلة الذي سيكون مناسبا لإنفاذ القانون في سياق الصراع المدني حول ملكية الأرض التى تخضع لسلطان فلسطين.
سادسًا: إسرائيل تخالف اتفاقية جنيف الرابعة التى وضعت آلية لإنفاذ القانون بواجب المعاملة الإنسانية، والتمنع عن التحقيق ومعاقبة المسئولين عن الانتهاكات الجسيمة
ويذكر تنشئ اتفاقية جنيف الرابعة آلية لإنفاذ واجب المعاملة الإنسانية من خلال مطالبة سلطة الاحتلال بالتحقيق ومعاقبة المسئولين عن الانتهاكات الجسيمة لهذا الواجب، وتتطلب المادة 146 من الاتفاقية قوة الاحتلال التحقيق في "الانتهاكات الجسيمة" للاتفاقية ومقاضاة مرتكبيها. وهو يُلزم سلطة الاحتلال "بالبحث عن الأشخاص الذين يُزعم أنهم ارتكبوا أو أمروا بارتكاب مثل هذه الانتهاكات الجسيمة، وتقديم هؤلاء الأشخاص، بغض النظر عن جنسيتهم، أمام محاكمها".
وتنص المادة 147 على أن "القتل العمد" و"التسبب عمدًا في معاناة شديدة أو في أذى خطير لجسم أو صحة الأشخاص المحميين" يشكل "انتهاكات جسيمة" للاتفاقية. في حين أن متطلبات اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بالمعاملة الإنسانية والحماية من العنف تشكل ضمانة هامة للسكان الخاضعين للاحتلال.
سابعًا: الحكم مخالفًا لمفهوم "إنفاذ القانون" بمدونة الأمم المتحدة لقواعد سلوك المكلفين بإنفاذه وفقًا للمعايير الدولية
ويذكر الدكتور محمد خفاجى هذا الحكم ينطوى على مخالفة لمفهوم "إنفاذ القانون" دوليا، والتدوين الموافق للمعايير الدولية بشأن ممارسات الشرطة وهو مدونة الأمم المتحدة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون لعام 1979.
وتنص المادة 3 منها على ما يلي: "لا يجوز للموظفين المكلفين بإنفاذ القانون استخدام القوة إلا عند الضرورة القصوى وبالقدر اللازم لأداء واجبهم". ويوضح الإنفاذ الرسمي للقانون ما يلي: "يعتبر استخدام الأسلحة النارية إجراءً متطرفًا.... بشكل عام لا ينبغي استخدام الأسلحة النارية إلا عندما يُظهر الجاني المشتبه به مقاومة مسلحة أو يعرض حياة الآخرين للخطر بشكل آخر، وتكون التدابير الأقل تطرفًا لا يكفي لتقييد الجاني المشتبه فيه أو القبض عليه".
وفي تطبيق هذه المعايير على وضع الانتفاضة، فإن استخدام القوة المميتة ليس متناسبًا مع الضرر الواقع، التى يقتصر استخدامها على المواقف التي تتعرض فيها الأرواح للخطر.
ويختتم الدكتور محمد خفاجى فكم من ظلم وقهر وطغيان عايشه الفلسطينيون من سكان قطاع غزة منذ سنوات طوال من قوات الإحتلال الإسرائيلى وسائر سلطات إسرائيل حتى القضاء منه، ولا يعلم العالم أجمع شيئًا مفصلًا عن أحكام القضاء الإسرائيلى التى شرعنت جرائم الإحتلال وخرقت الالتزامات والواجبات الدولية واغتصبت أرض فلسطين وثرواتها وجعلت من إسرائيل نفسها كيانًا متجبرًا ساميًا مستعليًا مستكبرا فوق البشر والدول
إن سكان غزة تعرضوا لطغمة فاجرة على مدار سنوات مضت ظلت دفينة فى النفوس هديرًا مدويًا لا يتحمله بشر حتى تاريخ 7 أكتوبر 2023.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قاض مصرى
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يحيل دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة العقارية إلى رئيس الجمهورية
أحال مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الدراسة المقدمة منه، بشأن دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن (الضريبة العقارية) إلى رئيس الجمهورية.
وجاء إحالة التقرير وفقا لنص المادة 89 من اللائحة الداخلية للمجلس ، وقال رئيس المجلس يحال التقارير وما تضمنة من توصيات إلى رئيس الجمهورية.
واستعرض النائب أكمل نجاتى، عضو مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الدراسة المقدمة منه، بشأن دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن (الضريبة العقارية).
وأوضح نجاتى، أن في القانون الحالي تضمن بعض المشكلات، وقد أجرى على هذا القانون بعض الإصلاحات الجزئية وكان آخرها عام ۲۰۲۰ وذلك لمعالجة بعض المشكلات العملية، ومن أهم تلك الإصلاحات معالجة المشكلات التي كانت تواجه أرباب الصناعات عند تطبيق الضريبة على المصانع، فيما يخص تحديد المساحات المستغلة فعليًا التي تدخل في حساب الضريبة، وبالتالي تم استصدار القانون رقم ٢٣ لسنة ۲۰۲۰ بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية وتضمن التعديل استبدال أصل البند (ب) من المادة (1) من قانون الضريبة على العقارات المبنية وذلك بقصر احتساب الضريبة علي الأراضي الفضاء المستغلة فعليا سواء كانت ملحقة بالمباني أو مستقلة عنها، مسورة أو غير مسورة وذلك استجابة للمشكلات التي أثارها المستثمرين وعلى وجه الخصوص القطاع الصناعي.
وأضاف، كما استحدث القانون مادة جديدة برقم (۱۸) مكرر، والتي أجازت بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية بالتنسيق مع الوزير المختص إعفاء العقارات المستخدمة فعليا في الأنشطة الإنتاجية والخدمية التي يحددها مجلس الوزراء من الضريبة على العقارات المبنية، على أن يتضمن القرار نسبة الإعفاء ومدته بالنسبة لكل نشاط إنتاجي أو خدمي.
وتابع، على الرغم من أن الحصيلة من الضريبة العقارية ارتفعت في السنوات الأخيرة لتصل إلى نحو 6 مليار جنيه، ولكنها مع ذلك تظل متدنية، ويثير القانون عديد المشكلات والمنازعات التي لا تحقق العدالة، أهمها ما يلي:
-اختلاف لجان الحصر والتقدير في منهجها للوصول إلى وعاء الضريبة، فمنهم من يلجأ إلى تحديد القيمة الايجارية الحكمية أو الاسترشاد بالقيم الإيجارية الفعلية المدرجة بعقود الإيجار التي قد تكون صورية في بعض الأحيان، ومنهم من يلجأ إلى تحديد القيمة السوقية للوحدة وصولا إلى القيمة الايجارية بعد إجراء العمليات المحاسبية اللازمة في هذا الشأن، وهذه المناهج المختلفة لا تؤدى إلى الوصول إلى ذات الوعاء الضريبي بما يساهم بشكل كبير في إحداث التفاوت في التقديرات، وغير ذلك من المشكلات التي كشف عنها
-التطبيق العملي لآلية الحصر والتقدير وفقا للقانون الحالي. وجود تفاوت كبير في تقديرات القيم الإيجارية المتخذة أساسا لحساب الضريبة في المنطقة الواحدة، بل وفي العقار ذاته في بعض الأحوال كنتيجة مباشرة للسلطة التقديرية للجان الحصر والتقدير.
-وجود المادة (١٦) والخاصة بلجان الطعن والسماح للمصلحة بالطعن على التقديرات مما يصل بمبدأ إضرار الطاعن بطعنه.
-كثرة المنازعات الضريبية المقامة من الحكومة والمكلفين بأداء الضريبة الأمر الذي يطيل أمد النزاع ويعرقل أعمال التحصيل.
-من الممكن أن يشكل عبء على محدودي الدخل على المدى المتوسط إن لم يتم رفع حد الإعفاء المقرر بـ ٢ مليون جنيه بصورة تتناسب مع معدلات التضخم.
-لم يكفل القانون معاملة تفضيلية العقارات النشاط الصناعي التي تعاني من الكثير من المشكلات.
-عدم كفاية اللجان لبحث طعون الممولين على تقديرات الضرائب أو إجراءات مبسطة لذلك.
-لا يوجد في القانون الحالي إلزام على المكلف بأداء الضريبة بتمكين لجان الحصر من إجراء المعاينات التي من شأنها دقة بيانات الحصر أو على الأقل تقديم المستندات التي توضح مواصفات وحدود الوحدة محل الحصر والتقدير.
وتابع، ولأهمية الضرائب العقارية في تحفيز القطاع العقاري وبما يجعلها مصدرا للإيرادات يتسم بالإنصاف والعدالة ومراعاة البعد الاجتماعي، كان لابد من استحداث وسيلة لتقدير وعاء الضريبة بطريقة تتسم بالبساطة والسهولة في التطبيق وتكون أكثر شفافية وحيادية في تقدير وعاء الضريبة للوصول إلى العدالة الضريبية بين المخاطبين بأحكام هذا القانون، ومن ثم يكون هناك دليل أسعار يشتمل على سعر المتر الضريبي لكل منطقة بجميع محافظات الجمهورية (شارع رئيس / شارع جانبي / حارة زقاق من خلال لجنة عليا يشارك في عضويتها كافة الجهات المعنية بالتعامل مع العقارات المبنية المجتمعات العمرانية التنمية السياحية / هيئة المساحة الشهر العقاري وغيرها).
وأضاف، أن الدراسة تستهدف الوصول لأفضل البدائل والحلول التي تؤدي إلى ما يلي:
-تعديل بعض مواد القانون، حيث أنه يمثل عبء على المستثمرين وبخاصة على المستثمر في قطاع الصناعة، ولتحقيق هدف تشجيع بعض الأنشطة الإنتاجية والخدمات الاستراتيجية، حيث أن القانون لم يكفل معاملة تفضيلية لعقارات النشاط الصناعي التي تعاني من الكثير من المشكلات.
-تلافي الانتقادات التي وجهت لأعمال الحصر والتقدير منذ تطبيق أحكام القانون المشار إليه، وذلك كون هذا الأسلوب في تحديد وعاء الضريبة يحد بشكل كبير من تعددية التقديرات الناتجة عن الأعداد الكبيرة للجان الحصر والتقدير والتي تمارس أعمالها وفقا لسلطتها التقديرية المطلقة في تحديد وعاء الضريبة وفقا للمعايير العامة الواردة في القانون.
-تحديد وعاء الضريبة بشكل موحد لكل منطقة وأكثر شمولية وعدالة من حيث الواقع والقانون دون الخروج عن فلسفة هذه الضريبة، حيث يتم تحديد سعر العقار من خلال ضريبة المتر الضريبي المربع لكل منطقة على حده.