«الموارد البشرية» تطلق خدمة التأمين على عقود العمالة المنزلية الجديدة فبراير المقبل
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن إطلاق خدمة "التأمين على عقود العمالة المنزلية" للعمالة المنزلية الجديدة القادمة لأول مرة لصاحب العمل عبر منصة مساند، وذلك اعتباراً من 1 فبراير 2024م.
وأوضحت الوزارة، أن خدمة التأمين ستكون على عقود استقدام العمالة المنزلية لأول سنتين من بداية العقد ضمن إجراءات تعاقد صاحب العمل مع مكتب أو شركة الاستقدام، ويكون التأمين بعد مضي سنتين اختياراً لصاحب العمل، مشيرةً إلى أن الخدمة متاحة حالياً لعملاء مساند حيث قد سبق أطلقتها الوزارة اختياراً لعملائها منذ مطلع عام 2023م، وقد بلغ عدد العملاء الذين اختاروا هذه الخدمة أكثر من (175) ألف عميل.
وأضافت أن خدمة التأمين تتيح تعويض صاحب العمل والعامل المنزلي في مجموعة من الحالات ابتداءً من تاريخ بدء العامل المنزلي للعمل، كما تسهم خدمة التأمين على عقو د العمالة المنزلية في تحقيق العديد من المنافع لصاحب العمل مثل: تعويضه عن نفقات استقدام في حال التغيب، أو الهروب، أو الوفاة، أو عجز العامل عن العمل، أو إصابته بأمراض مزمنة تعيقه عن أداء عمله، إضافة إلى تعويضه عن مصاريف إعادة الجثمان والمتعلقات والممتلكات الشخصية في حال وفاة العامل المنزلي، كما تضمن الخدمة حفظ حقوق العامل المنزلي مثل: تعويض العامل في حال العجز الكلي الدائم أو العجز الجزئي الدائم الناتج عن حادث -لا سمح الله-، وتعويضه في حال عدم التزام صاحب العمل بسداد الرواتب والمستحقات المالية نتيجة وفاة صاحب العمل أو عجزه الكلي الدائم أو عجزه الجزئي الدائم -لا سمح الله-.
وتأتي خدمة التأمين على عقود العمالة المنزلية تماشياً مع جهود الوزارة الساعية لتطوير قطاع الاستقدام وحماية حقوق العامل المنزلي وصاحب العمل، حيث أطلقت الوزارة في وقت سابق برنامج حماية الأجور للعمالة المنزلية، لحفظ حقوق أجور العمالة المنزلية في المملكة، وبرنامج العقد الموحد في استقدام العمالة المنزلية ينص على وجود عقد موحد ملزم لطرفي العقد يحفظ الحقوق التعاقدية ويحدد الالتزامات على الطرفين، بالإضافة إلى تحديد سقف أعلى لاستقدام العمالة المنزلية لعدد من الدول، والعديد من الاتفاقيات المشتركة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الموارد البشرية العمالة المنزلية العمالة المنزلیة العامل المنزلی خدمة التأمین التأمین على صاحب العمل على عقود فی حال
إقرأ أيضاً:
قانون العمل يفرض ضوابط صارمة لصرف الأجور ويضمن حقوق العاملين
حدد قانون العمل الجديد مجموعة من المحظورات والضوابط التي يجب على العمال الالتزام بها داخل بيئة العمل، وذلك بهدف تعزيز النزاهة المهنية وحماية مصالح المنشآت ومنع أي ممارسات قد تُخل بسير العمل أو تُعرّض أسراره للخطر. وتأتي هذه القواعد ضمن المادة (136) التي رسمت إطارًا قانونيًا ملزمًا للعامل أثناء مزاولة مهامه.
ووفقًا للمادة، يُحظر على العامل القيام بعدد من الأفعال التي قد تمس أمان العمل أو تضعف الثقة بين العامل وصاحب العمل، من أبرزها:
الاحتفاظ بأي أوراق أو مستندات أو بيانات إلكترونية تخص العمل، سواء بنفسه أو بتمكين الغير من الوصول إليها.
العمل لدى جهة أخرى بأجر أو دون أجر إذا كان ذلك يؤدي إلى الإضرار بأدائه أو كشف أسرار المنشأة.
ممارسة أو المشاركة في نشاط منافس لصاحب العمل خلال فترة سريان علاقة العمل.
الاقتراض من عملاء صاحب العمل أو من جهات تمارس نشاطًا مماثلًا، باستثناء المؤسسات المالية المرخصة.
طلب أو قبول الهدايا والعمولات والمكافآت دون موافقة صاحب العمل.
جمع التبرعات أو تنظيم الاجتماعات أو توزيع منشورات داخل موقع العمل دون تصريح كتابي، مع الالتزام بضوابط التنظيم النقابي.
وتأتي هذه المحظورات لضمان انضباط بيئة العمل ومنع تضارب المصالح أو أي تجاوزات قد تؤثر على سمعة المنشأة أو أسرارها التجارية.
المجلس القومي للأجور وتشكيلاته
وبحسب المادة (101) نص القانون على تشكيل المجلس القومي للأجور برئاسة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعضوية عدد من الوزراء ومسؤولي الهيئات المعنية، إضافة إلى ممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، لضمان توازن الرؤى في مناقشة سياسات الأجور.
وللمجلس الاستعانة بخبراء ومتخصصين لدعم الدراسة واتخاذ القرار، دون أن يكون لهم حق التصويت في المداولات.
ضوابط صرف الأجور وفق قانون العمل
ونظّم القانون آليات تسليم الأجور بشكل يضمن حقوق العامل ويمنع أي تأخير أو احتجاز غير قانوني، حيث أكدت المادة (108) على:
صرف أجر العامل مرة شهريًا على الأقل لمن يتقاضون أجرًا شهريًا.
صرف دفعات أسبوعية للعاملين بالإنتاج أو العمولة إذا تجاوزت مدة العمل أسبوعين.
صرف أجر باقي العمال مرة أسبوعيًا ما لم يُتفق على غير ذلك.
استحقاق العامل لكامل أجره وجميع مستحقاته خلال سبعة أيام من انتهاء علاقة العمل.
وشدد القانون على ضرورة ألا يقل ما يحصل عليه العامل عن الحد الأدنى للأجور، مع حظر احتجاز الأجر أو اقتطاعه دون سند قانوني.