الضمان الاجتماعي : 11 ألف إصابة عمل بالأردن خلال العام الحالي
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
وصلت إصابات العمل منذ بداية العام الحالي، وحتى نهاية شهر تشرين الثاني الماضي إلى 11499 بحسب ما كشفت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
اقرأ أيضاً : مهم من الضمان حول رواتب المتقاعدين لشهر كانون الأول
وقالت المؤسسة إن قيمة نفقات الإصابات المذكورة بلغت 4 ملايين و469 ألف دينار، شملت البدلات اليومية، ونفقات العناية الطبية، وتعويض الدفعة الواحدة للعجز الإصابي الذي تقل نسبته عن 30 بالمئة.
وبلغت عدد إصابات العمل التراكمية المعتمدة لدى المؤسسة من تاريخ 1 / 1 /1980 ولغاية نهاية شهر تشرين الثاني الماضي 509 آلاف و338 إصابة عمل.
وأشارت المؤسسة إلى أن النفقات المصروفة عليها بلغت 159 مليونا و436 ألف دينار..
واعتمدت المؤسسة عدة جهات طبية علاجية راعت فيها التوزيع الجغرافي بهدف تغطية مختلف محافظات المملكة، وهي جميع مستشفيات الخدمات الطبية الملكية، ومستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي، ومستشفى الجامعة الأردنية وغالبية المستشفيات الخاصة.
وبحسب المؤسسة، في حال وقوع إصابة عمل للمؤمن عليه في المنشأة التي يعمل بها يتعين على تلك المنشأة نقل المؤمن عليه (المصاب) إلى أقرب جهة علاجية معتمدة لدى مؤسسة الضمان، كما يتوجب على ضابط ارتباط المنشأة الدخول مباشرة إلى موقع المؤسسة الإلكتروني (www.ssc.gov.jo) ومن زاوية الخدمات الإلكترونية الذهاب إلى خدمة طلب معالجة فورية لحادث عمل أو الدخول إليها مباشرة من الرابط (https://service1.ssc.gov.jo/inj/).
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الضمان الاجتماعي الأردن العمل
إقرأ أيضاً:
4 أسباب توقف الدعم النقدي للمستفيدين من قانون الضمان الاجتماعي.. اعرف التفاصيل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعد قانون الضمان الاجتماعي من القوانين الهامة، التي تخدم شريحة كبيرة من المواطنين، وتوفر لهم أمان اجتماعي.
تضمنت المادة 33 من القانون بعض الأسباب التي تتسبب في وقف الدعم النقدي للأشخاص المستفيدين من الدعم النقدي، في السطور التالية:
ووفقا للقانون يوقف الدعم النقدي للأفراد المستفيدين والأسر المستفيدة في الحالات الآتية:
- حدوث تغير في مستوى معيشة الأفراد المستفيدين أو الأسر المستفيدة بما يخرج أيًا منهما عن حدود المعادلة الاختبارية للاستحقاق.
- إذا دلس أو زور في البيانات التي أدلى بها عند تسجيل الحالة للتقدم للحصول على الدعم النقدي.
- إذا صدر حكم بات ضد الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة، بحسب الأحوال، بالإدانة في الجرائم الآتية:
1- التسول.
2- الاتجار بالبشر.
3- تعريض الطفل للخطر.
4- ختان الإناث.
5- الزواج المبكر.
6- التحرش.
7-التعدي على الأراضي الزراعية.
4- رفض الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة من الدعم النقدي القادرين على العمل فرص التوظيف أو كسب العيش التي توفرها لهم الجهة الإدارية، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالعمل، ثلاث مرات بدون عذر مقبول، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون طرق وإجراءات وآليات عرض فرص العمل أو إقامة المشروعات وحالات الرفض بعذر غير مقبول، ويُستثنى من هذا البند الأشخاص ذوو الإعاقة من المستويين الثاني والثالث، وأصحاب الأمراض المزمنة الشديدة، والمسنون.