"المعاشات": القانون الجديد يعزز فرص الحصول على المعاش باستحداث خياراً للضم دون تكلفة
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أن المرسوم بقانون رقم (57) لسنة 2023 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية، يسهم في تعزيز فرص المؤمن عليه في الحصول على المعاش التقاعدي، من خلال استحداث خيار جديد يمّكنه من الضم دون تكلفة، وتتمثل الغاية من ضم مدد الخدمة السابقة في إبقاء مدد خدمة المؤمن عليه متصلة ومستمرة، بهدف زيادة فرصة في الحصول على المعاش التقاعدي.
وأوضحت الهيئة، أنه إذا اختار المؤمن عليه الاحتفاظ بمكافأة نهاية الخدمة عند انتهاء خدمته لغايات الضم، فإن مدة خدمته ستعتبر مضمومة حكماً وفق الشروط التي تضعها الهيئة، بما في ذلك تحديد مدة الاستفادة من هذا الخيار، وفي حال اختار المؤمن عليه صرف مكافأة نهاية الخدمة وقرر الالتحاق بعمل جديد ثم رغب في ضم الخدمة، فإن قواعد الضم في هذه الحالة تشمل التزام المؤمن عليه بسداد حصته وحصة صاحب العمل في الاشتراكات عن المدد المراد ضمها، في حين تحسب تكلفة الضم على راتب حساب الاشتراك بتاريخ تقديم طلب الضم، مضروباً في 26%، مضروباً في مدة الخدمة المراد ضمها بالأشهر وفق القانون بمرسوم الجديد.
طلب الضم
وتؤدي تكلفة الضم قبل انتهاء الخدمة دفعة واحدة خلال 30 يوماً من تاريخ الموافقة على طلب الضم، وبخلاف ذلك يلغى طلب الضم، ويجوز للمؤمن عليه تقسيط التكلفة حسب الشروط التي يضعها مجلس الإدارة.
وأوضحت الهيئة أنه عند انتهاء مدة خدمة المؤمن عليه دون سداد كامل التكلفة يتم احتساب مدد الخدمة المضمومة بما يقابل المبالغ المسددة فعلياً.
ولفتت إلى أن المدد التي يسمح بضمها هي مدد الخدمة السابقة لدى أي صاحب عمل تسري عليه أحكام القانون الجديد، ومدد الخدمة السابقة في أي جهة عمل يقرها مجلس الوزراء، ومدة الخدمة السابقة على اكتساب الجنسية، حيث تسري أحكام القانون على كل من يحصل على جنسية الدولة أثناء خدمته لدى صاحب عمل خاضع لأحكام القانون اعتباراً من تاريخ حصوله على الجنسية، ويجوز له ضم مدد خدمته السابقة على هذا التاريخ وفقاً لأحكام الضم المشار إليها.
شروط الضم
ويشترط للضم إبداء المؤمن عليه رغبته في الضم قبل انتهاء الخدمة، وألا تكون مدد الخدمة المراد ضمها قد اُنهيت بسبب من أسباب الحرمان الكامل من المعاش أو المكافأة، وألا تكون من مدد التدريب أو مدد مؤقتة.
ويجوز لصاحب المعاش إذا عاد للعمل، ضم مدة خدمته التي استحق عنها معاشاً لمدة الخدمة الجديدة، بحيث يعامل عند انتهاء خدمته على أساس المدتين معاً مع مراعاة الشروط والأحكام التي تصدر في هذا الشأن.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل مونديال الأندية الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الإمارات الخدمة السابقة المؤمن علیه مدد الخدمة
إقرأ أيضاً:
بعد إقرار البرلمان.. القانون الجديد يلزم بإعادة نظر الدعوى حال صدور حكم غيابي
أوجب مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على المتهم في جنحة أن يحضر بشخصه، أو بمحام عنه موكل، وإذا لم يكن له محام في الجنح التي يجوز الحبس فيها، وجب على المحكمة أن تندب له محامياً للدفاع عنه، وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة من الحق في أن تأمر بحضوره شخصياً.
مشروع قانون الإجراءات الجنائيةوتنص المادة (235) على أنه إذا لم يحضر الخصم المكلف بالحضور حسب القانون في اليوم المبين بورقة التكليف بالحضور بشخصه أو لم يحضر وكيل عنه جاز الحكم في غيبته بعد الاطلاع على الأوراق، إلا إذا كانت ورقة التكليف بالحضور قد سلمت لشخصه أو على النحو المنصوص عليه بالفقرتين الأولى والثانية من المادة (71) من هذا القانون.
وتبين للمحكمة أنه لا مبرر لعدم حضوره ، فيعتبر الحكم حضورياً.
ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم غيابياً أن تؤجل الدعوى إلى جلسة تالية وتأمر بإعادة إعلان الخصم في موطنه، مع تنبيهه إلى أنه إذا تخلف هو أو وكيله عن الحضور في هذه الجلسة يعتبر الحكم حضورياً، فإذا لم يحضر هو أو وكيله دون مبرر تقبله المحكمة يعتبر الحكم حضورياً.
الأحكام الحضوريةوتنص مادة (236) على أنه يعتبر الحكم حضورياً بالنسبة إلى كل من يحضر من الخصوم عند النداء على الدعوى ولو غادر الجلسة بعد ذلك، أو إذا حضر أيا من الجلسات ثم تخلف هو أو وكيله عن الحضور في الجلسات التي تؤجل إليها الدعوى دون أن يقدم عذراً تقبله المحكمة.
والمادة (237) إذا رفعت الدعوى على عدة أشخاص عن واقعة واحدة وحضر بعضهم وتخلف البعض الآخر رغم تكليفهم بالحضور حسب القانون تؤجل المحكمة الدعوى إلى جلسة تالية وتأمر بإعادة إعلان من تخلف في موطنه مع تنبيههم إلى أنهم إذا تخلفوا عن الحضور في هذه الجلسة يعتبر الحكم حضورياً بالنسبة لهم.
وتنص مادة (238) على أنه في الأحوال المنصوص عليها في المواد 235، 234، 237 من هذا القانون التي يعتبر فيها الحكم حضورياً يجب على المحكمة أن تحقق الدعوى أمامها كما لو كان الخصم حاضراً.
وتنص المادة (239) على أنه إذا حضر الخصم قبل انتهاء الجلسة التي صدر فيها الحكم عليه في غيبته، وجب إعادة نظر الدعوى في حضوره.