السجن 3 سنوات لمنتج سينمائي بتهمة تزوير توكيل في إمبابة
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
قضت محكمة جنايات الجيزة بالسجن 3 سنوات على منتج سينمائي لاتهامه وآخر بتزوير توكيل لرفع دعوى على شريكته السابقة ورفع عدة دعاوى قضائية.
وجاء في أمر إحالة القضية رقم 13982 لسنة 2020 جنايات قسم إمبابة مقيدة برقم 5163 لسنة 2020 حى شمال الجيزة ضد “ع.م”. وكشف أنه وشخص آخر سبق الحكم عليهما خلال شهر أكتوبر 2020 في قسم شرطة إمبابة بمحافظة الجيزة، وأنهما ليسا من أصحاب الوظائف العامة.
وكانت القصة أن المتهمين اشتركوا عن طريق الاتفاق والمساعدة مع شخص آخر مجهول في تزوير محرر رسمي وهو توكيل رقم 2827 لسنة 2020 يوثق صدوره في الدقي لصالح مصلحة الشهر العقاري. وقد تم ذلك بطرق مصطنعة، إذ اتفقوا مع المجهول على إنشائه بنفس طريقة المستندات الصحيحة منه، وساعدوه بتزويده بالبيانات التي يريد إثباتها فيها. وقام المجهول بإطلاق سراحها خلافاً للحقيقة، وختمها بتوقيعات منسوبة زورا للمجني عليه “ه.ف”، و”ن.ع”، و”ع.م”، بالإضافة إلى موظفين عموميين، وختمها بأختام مزورة منسوبة زورا إلى المجني عليه. ذلك الطرف، فارتكبت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة، وذلك على النحو المبين في التحقيقات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جنايات الجيزة حي شمال الوظائف العامة الشهر العقاري السجن 3 سنوات منتج سينمائي
إقرأ أيضاً:
جذبها من عنقها.. تفاصيل مثيرة في أقوال والدة طفلة أوسيم| خاص
استمعت جهات التحقيق المختصة بالجيزة، إلى الشهود في واقعة عامل شرع في خطف طفلة بطريق الإكراه الواقع عليها مستغلاً حداثتها بأن جذبها عنوة من عنقها للتوجهه رفقته لينال مقصده بإقصائها عن أعين ذويها في منطقة أوسيم التابعة لمحافظة الجيزة.
الشاهدة الأولى
وشهدة والدة المجني عليها، بأنها قد نمى إلى علمها من نجلتها الطفلة المجنى عليها حال تواجدها بالطريق العام بحضور المتهم إليها وجذبها عنوة من عنقها لاصطحابها رفقته وبرفضها حسر بنطاله عنه فقامت الطفلة بالصراخ، وعلى إثر ذلك توجهت إليها وأبصرت المتهم يجذب نجلتها من عنقها فاستغاثت بالأهالي وتمكنوا من ضبطه.
وجاء في شهادة مجري التحريات، بأن تحرياته السرية دلته إلى صحة الواقعة على النحو الوارد بشهادة سالفته.
تقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
وتنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وتنص المادة 236 من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
ونصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.