حد أقصى وسعر المنتج| القصة الكاملة لضوابط بيع 7 سلع استراتيجية.. اعرف حقك
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
التموين تضع ضوابط السلع الاستراتيجية.. أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، القرار رقم 200 لسنة 2023 بضوابط وإجراءات تداول 7 سلع استراتيجية وهم: زيت الخليط والفول المعبأ والأرز واللبن والسكر والمكرونة والجبن الأبيض.
وينص القرار رقم 200 لسنة 2023، علي إلزام الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمعبئة والموردة للمنتجات والسلع "زيت خليط - فول معبأ - أرز - لبن - مكرونة - سكر - جبن أبيض"، بإصدار فواتير بيعية.
ويجب أن يتضمن إصدار الفواتير البيعية علي البيانات التي توضح نوع المنتج أو السلعة، وكمياتها، وتاريخ إنتاجها، وسعر بيع المصنع، والحد الأقصى للسعر النهائي للمستهلك ،وذلك طبقًا للقوانين الصادرة بشأن الفواتير الإلكترونية.
كما ألزم الشركات والمنشآت بتدوين سعر البيع النهائي للمنتجات والسلع للمستهلك، وذلك يشمل الضرائب والأعباء المالية باللغة العربية، وبخط واضح وظاهر وغير قابل للإزالة أو المحو، على أن يكون التدوين مصحوبًا بالترجمة بإحدى اللغات الأجنبية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ضوابط السلع الاستراتيجية ضوابط السلع التموين الدكتور علي المصيلحي المصيلحي وزير التموين
إقرأ أيضاً:
تحديد رسوم تسجيل الهيئات الرياضية بحد أقصى مليون جنيه بالقانون الجديد
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على التعديلات الجديدة قانون الرياضة بعد مناقشات موسعة حول مشروع القانون.
وأعطى مشروع القانون صلاحية للوزير المختص لتحديد رسوم التسجيل (الشهر) للهيئات الرياضية بشرط ألا تتجاوز مليون جنيه.
ونصت المادة (6) على أن يصدر الوزير المختص قراراً بتحديد فئات رسم الشهر بما لا يجاوز مليون جنيه.
وأخضع مشروع القانون والذي ينتظر تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، الهيئات الرياضية للرقابة، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة 13.
ونصت مادة (13) على أنه فيما عدا الشئون الفنية للهيئة، تخضع الهيئة الرياضية للرقابة والإشراف لكل من الجهة الإدارية المختصة والجهة الإدارية المركزية وفقاً لأحكام هذا القانون.
ونصت مادة 14 على أن تخضع الهيئة الرياضية للرقابة والإشراف لكل من الجهة الإدارية المختصة. والجهة الإدارية المركزية وفقا للمقرر قانونًا، وتحدد اللوائح الصادرة تنفيذاً لهذا القانون الإجراءات اللازمة لذلك.
وللجهة الإدارية المختصة مراقبة المنشآت الرياضية التابعة للهيئات الرياضية للتأكد من تطبيق المعايير المعتمدة في إجراءات الأمن والسلامة والخدمات الخاصة بتلك المنشآت, ولها أن تصدر إنذاراً بالمخالفات حال عدم توافر معايير الأمن والسلامة وطلب إغلاق المنشأة, على أن يصدر قرار غلق المنشأة من الوزير المختص مسبباً.