المشدد 5 سنوات للمتهم بتزوير شهادة لقاح كورونا للمسافرين
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، صاحب مكتب تصوير مستندات بالسجن المشدد 5 سنوات، لإدانته فى القضية رقم 2 لسنة 2023 جنايات مركز ههيا، المقيدة برقم 43 لسنة 2023 كلى شمال الزقازيق، بتهمة تزوير شهادة لقاح كورونا للمسافرين بالاشتراك مع متهم آخر سبق محاكمته، وذلك نظير تقاضي مبالغ مالية من المستفيدين من تلك الشهادات.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبدالكريم عبدالرحمن رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين الدكتور مصطفى بلاسي، رئيسا بالمحكمة، والمستشارين أحمد سمير سليم وإسلام أحمد سرور، وسكرتارية محمد فاروق وأحمد غريب.
تعود أحداث القضية ليوم 20 فبراير من العام الماضى، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهم" م س ع" صاحب مكتب تصوير ومستندات، إلى المحاكمة الجنائية في محكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه مع آخر سبق محاكمته، بارتكاب تزوير فى محررات رسمية "17 شهادة مسافرين" تحليل فيروس كورونا، مقابل مبلغ مالى من المستفيدين، وذلك بأن أصطنعا على غرار الصحيح منهم ومهروهم بخاتم شعار الجهة المقلد وزارة الصحة الادارة المركزية للمعامل وزيلوهم بتوقيعات زورا لموظفي الصحة.
وأسند أمر الإحالة للمتهم تقليد أختام جهة حكومية وزارة الصحة الادارة المركزية للمعامل ،بصورة يصعب اكتشافها، وقد ثبت من تقرير إدارة أبحاث التزييف والتزوير أن البصمات المنسوبة لوزارة الصحة الإدارة المركزية للمعامل والممهور بها سبعة عشر شهادة تحليل مسافر بأسماء أشخاص مختلفة هى بصمات غير صحيحة ومزورة، وقد سبق وصدر الحكم غيابيا على المتهم وقام بعمل إعادة إجراءات وعاقبته المحكمة حضوريا بالسجن المشدد 5 سنوات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة جنايات الزقازيق محافظة الشرقية السجن المشدد شهادة لقاح كورونا محاكمته مبالغ مالية تلك الشهادات أحداث القضية تزوير في محررات المحاكمة الجنائية
إقرأ أيضاً:
لامس مواطن عفـ تها.. طالبة عين شمس تكشف جريمة مسئول أمن بمترو الأنفاق
أحال المحامي العام الأول لنيابة غرب القاهرة الكلية، مسئول أمن بمحطة مترو الأنفاق الخط الثالث لمحكمة الجنايات، لاتهامه بالتحرش وهتك عرض طالبتين بجامعة عين شمس داخل المصعد الخاص بالمترو واستمعت النيابة إلى أقوال الضحية الأولى.
أقوال طالبة عين شمس الضحية الأولى
شهدت الطالبة بأنها خلال استقلالها مصعد الهيئة العامة لمترو الانفاق و خلال تواجد المتهم وقتئذ بالمصعد دنا بالقرب منها وباغتها من الخلف ملامسا موطن عفتها من أسفل قاصداً من ذلك هتك عرضها.
نص أمر الإحــــالة
جاء بأمر الإحالة أن المتهم هتك عرض المجني عليهما بالقوة - إبان استقلالهما للمصعد الخاص بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الانفاق، حيث دنا بالقرب منهما وباغتهما باستطالة يده موطن عفتهما من الأسفل ملقياً الرعب في نفسيتهما.
عقوبة الخطفتقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.