أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد اليها عبر موقعها الرسمي مضمونة: "ما حكم استعمال الصابون والمعقمات التي تحتوي على رائحة عطرية في مناسك الحج والعمرة؟ فبعد الوصول إلى الفندق ذهبت للاستحمام وتطهير جسدي من العرق، واستخدمت صابونًا معقمًا أثناء الاستحمام، فأخبرني أحد الأصدقاء أن هذا الصابون لا يجوز للمحرم أن يستخدمه؛ لأن به رائحة عطرية، فهل أكون بذلك قد ارتكبت محظورًا من محظورات الإحرام؟".

لترد دار الإفتاء موضحة: انه لا يجوز شرعًا أن يستخدم المحرم أيَّ نوعٍ من أنواع الطِّيب أو العطور سواء كان للتطيب والتعطر أو لتنظيف بدنه أو ثوبه، أما إذا استخدم المحرم أنواع الصابون المعقم؛ لتنظيف جسده أو ثيابه من العرق والأوساخ، أو كان بنية التطهير والتعقيم، فهذا أمر جائز شرعًا ولا حرج فيه، لأنه وإن احتوى هذا الصابون المعقم على بعض الروائح، فإنه ليس المقصود منه التطيب بحالٍ.

لو بتنسى كتير ردد 6 كلمات فيها معجزة ربانية هتفتكر كل حاجة بسرعة دعاء قيام الليل يسخر الله لك الأرض ومن عليها.. ردده وأنت في سريرك قبل امتحانات نصف العام.. آية واحدة تقضي على النسيان رددها كثيرا ابني يسألنى أين الله وما شكله فكيف أرد عليه .. الإفتاء تجيب

حكم استخدام الطيب والعطور على جسد المحرم أو ثيابه

المقرَّر شرعًا أن المحرم بالحج أو العمرة لا يجوز له أن يرتكب أيَّ محظور من محظورات الإحرام، ومن تلك المحظورات استخدام الطِّيب والعطور على جسد المحرم أو ثيابه، فقد أخرج الشيخان في "صحيحيهما" واللفظ للبخاري عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أنَّ رَجُلًا سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم: مَا يَلْبَسُ المُحْرِمُ؟ فَقَالَ: «لَا يَلْبَسُ القَمِيصَ، وَلَا العِمَامَةَ، وَلَا السَّرَاوِيلَ، وَلَا البُرْنُسَ، وَلَا ثَوْبًا مَسَّهُ الوَرْسُ أَوِ الزَّعْفَرَانُ، فَإِنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الخُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَا تَحْتَ الكَعْبَيْنِ».

قال الإمام النووي في "المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج" (8/ 74، ط. دار إحياء التراث العربي): [ونبه صلى الله عليه وآله وسلم بالورس والزعفران على ما في معناهما وهو الطِّيب، فيَحْرُم على الرجل والمرأة جميعًا في الإحرام جميعُ أنواع الطِّيب] اهـ.

وقد نصَّ الفقهاء على حرمة أن يقصد المحرم أن يستخدم الطِّيب في أثناء إحرامه.

قال الإمام الكاساني في "بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع" (2/ 189، ط. دار الكتب العلمية): [ولو لبس ثوبًا مصبوغًا بالورس أو الزعفران فعليه دم؛ لأن الورس والزعفران لهما رائحة طيبة، فقد استعمل الطِّيب في بدنه فيلزمه الدم، وكذا إذا لِبَس المُعَصْفَر عندنا؛ لأنه محظور الإحرام عندنا؛ إذ المُعَصْفَر طِيب؛ لأن له رائحة طيبة] اهـ.

وقال الإمام ابن رشد الحفيد في "بداية المجتهد ونهاية المقتصد" (2/ 93، ط. دار الحديث): [وأما الشيء الثاني من المتروكات فهو الطِّيب، وذلك أنَّ العلماء أجمعوا على أنَّ الطِّيب كله يحرم على المُحْرِم بالحج والعمرة في حال إحرامه] اهـ.

وقال الإمام ابن حجر الهيتمي في "تحفة المحتاج في شرح المنهاج" (4/ 166، ط. المكتبة التجارية الكبرى): [(الثاني) من المحرمات: (استعمال الطِّيب) للرجل وغيره (في ثوبه)؛ كأنْ يشد نحو مسك وعنبر بطرفه أو يجعله في جيبه أو يلبس حليًّا محشوًّا به لم يُصمَت، وكثوبه سائر ملبوسه حتى أسفل نعله إن علق به شيء من عين الطِّيب؛ للنهي الصحيح عن لبس ما مسه ورس أو زعفران -وهما طِيب-؛ فهو ما ظهر منه غرض التطيب وقصد منه غالبًا] اهـ.

وقال الإمام ابن قدامة في "المغني" (3/ 293، ط. مكتبة القاهرة): [(ولا يتطيب المحرم)؛ أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من الطيب، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المحرم الذي وقصته راحلته: «لاَ تُمِسُّوهُ بِطِيبٍ» رواه مسلم، وفي لفظ: «لا تحنطوه» متفقٌ عليه، فلما منع الميت من الطيب لإحرامه؛ فالحي أولى] اهـ.

حكم استخدام المحرم في غسله منظفات تحتوي على رائحة

في حالة إذا استعمل المحرم في غسله أو تنظيف بدنه وثيابه نوعًا من أنواع المطهرات والمنظفات التي تحتوي على قدر مِن رائحةِ الطِّيب أو العطور؛ فإنه بذلك لا يعتبر مستخدمًا للطِّيب؛ لأن مقصده هو تنظيف جسده أو ثيابه ممَّا علق به من عَرَقٍ، أو التطهير خشية وجود ميكروبات وأمراض ونحو ذلك.

وبيان وجه الاستشهاد يظهر ممَّا قاله الإمام النووي في "المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج" (8/ 74) -عند شرح الحديث المذكور-: [فيحرم على الرجل والمرأة جميعًا في الإحرام جميع أنواع الطِّيب، والمراد ما يقصد به الطِّيب، وأما الفواكه؛ كالأترج والتفاح، وأزهار البراري؛ كالشيح والقيصوم ونحوهما: فليس بحرامٍ؛ لأنه لا يقصد للطِّيب] اهـ.

وقد نص الفقهاء على أنه لا حرج على المحرم أن يستخدم تلك الأشياء المخلوطة بنسبة من الطِّيب والعطر، التي ليس الغرض منها التطيب والتعطر.

قال العلامة ابن عابدين في "رد المحتار على الدر المختار" (2/ 547، ط. دار الفكر): [اعلم أن خلط الطِّيب بغيره على وجوه؛ لأنه إما أن يخلط بطعامٍ مطبوخ أو لا، ففي الأول: لا حكم للطيب سواء كان غالبًا أم مغلوبًا، وفي الثاني: الحكم للغلبة: إن غلب الطِّيب وجب الدم وإن لم تظهر رائحته كما في "الفتح"، وإلا فلا شيء عليه.. قال ابن أمير حاج الحلبي: لم أرهم تعرضوا بماذا تعتبر الغلبة، ولم يفصلوا بين القليل والكثير كما في أكل الطِّيب وحده، والظاهر أنه إن وجد من المخالط رائحة الطيب كما قبل الخلط فهو غالب، وإلا فمغلوب] اهـ.

وقال القاضي عبد الوهاب البغدادي في "الإشراف على نكت مسائل الخلاف" (1/ 474، ط. دار ابن حزم): [إذا مس طيبًا فعلق بيده ريحه، ولم يتلف شيءٌ منه: لم تلزم الفدية، وللشافعي فيه قولان، وهذا ربما بَعُد في العادة بأنه ليس تكاد تعلق الرائحة إلَّا مع إتلاف البعض منه، فإن صحَّ أن الرائحة تعلق من غير إتلاف فلا فدية؛ لأنها رائحة لم يتلف معها شيء من أجزاء الطِّيب فلم تتعلق الفدية عليه] اهـ.

وقال الإمام الرملي في "نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج" (3/ 334، ط. دار الفكر): [أما لو طرح نحو البنفسج على نحو السمسم أو اللوز، فأخذ رائحته، ثم استخرج دهنه: فلا حرمة فيه، ولا فدية] اهـ.

وقال الإمام ابن قدامة في "الكافي في فقه الإمام أحمد" (1/ 491، ط. دار الكتب العلمية): [فأما نبت البرية كالشيح والقيصوم والإذخر والخُزامَى، والفواكه؛ كالأترج والتفاح والسفرجل والحناء: فليس بطيب؛ لأنه لا يقصد للطِّيب، ولا يتخذ منه طِيب] اهـ.

فيستفاد من نصوص الفقهاء أن كل ما يستخدم من مواد للتنظيف أو التطهر والتعقيم يجوز استخدامها للمحرم، ما دامت ليست طيبًا أو عطرًا في أصلها، لأن المقصود منها ليس التطيب أو التعطر، ولا يضر وجود روائح عطرية في هذه المواد؛ لأنها ليست المقصودة منها، فوجودها فيها تبعًا.

والتعقيم ضرورة طبية ماسة بحسب تعليمات السلامة الطبية، وتحمي الجروح من المضاعفات السيئة ونحو ذلك، كما أن من خصائص مواد التعقيم أن العطر الذي تحتوي عليه ضعيف غير نفاذ ولا منتشر، فلا يُعَدُّ من العطور أو الطِّيب المنهي عن استعماله أثناء الإحرام؛ قال الشيخ سَعيد بن محمد بَاعَليّ الحضرمي في "بشرى الكريم بشرح مسائل التعليم" (ص: 662، ط. دار المنهاج): [والمراد بـ (الطِّيب): ما يقصد ريحه غالبًا، كمسك وعود وورس وكافور وعنبر وصندل وبنفسج ونرجس وبان وريحان وسوسن ونمام وفاغية ولو يابسة بقيت فيه رائحة تظهر ولو بالرش. بخلاف ما يقصد منه التداوي أو الإصلاح أو الأكل وإن كان له رائحة طِيبة، كالفواكه طِيبة الرائحة كسفرجل وتفاح وأترج ونارنج أو قرفة وقرنفل وسنبل ومحلب ومصطكى وغيرها من الأدوية] اهـ.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: تحتوی على

إقرأ أيضاً:

«المعاشات» توضح حقوق المؤمَّن عليه في حالات إنهاء الخدمة

أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أن المؤمَّن عليه يستحق المعاش التقاعدي، إذا انتهت خدمته بسبب الوفاة أو العجز أو عدم اللياقة الصحية للعمل، لأسباب صحية، بغضّ النظر عن العمر ومدة الاشتراك في الهيئة.


ويأتي ذلك في إطار «موضوع الشهر» الذي تركز فيه على التوعية بأحكام التقاعد الطبي وشروطه، لعدم اللياقة الصحية للعمل، لتوضيح حقوق المؤمَّن عليه، ومنافعه التأمينية وفق تلك الحالات.


وأشارت الهيئة إلى أنه وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته، إذا كانت وفاة المؤمَّن عليه ناتجة عن إصابة عمل يصرف المعاش بنسبة 100% من راتب حساب المعاش، إلى جانب صرف تعويض مالي قدره 75 ألف درهم، لورثة المؤمَّن عليه، وفق أحكام الشريعة. وينطبق ذلك أيضاً في حال أدت إصابة العمل إلى عجز كلي؛ حيث يستحق حينها المعاش بنسبة 100% من راتب حساب المعاش. كما يمنح بجانب ذلك 75 ألف درهم تعويضاً. أما إذا أدت الإصابة إلى عجز جزئي، فيستحق تعويضاً يساوي نسبة العجز مضروباً في 75 ألف درهم.


وتعدّ القاعدة العامة في الاحتساب، أن المعاش يحسب في حال عدم اللياقة الصحية للعمل على أساس مدة اشتراك 15 سنة أو مدة الاشتراك الفعلية أيهما أطول. وتضاف ثلاث سنوات مدة خدمة اعتبارية أو ما يكمل سنّ الستين، أيهما أقل إلى مدة الخدمة المحسوبة في التأمين، عند انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز الكلي.


وعلى سبيل المثال إذا انتهت مدة خدمة مؤمَّن عليه بعجز كلي غير ناتج عن إصابة، عمل ولديه مدة خدمة 5 سنوات، ترفع في هذه الحالة إلى 15 سنة، ويستحق المعاش عنها بواقع 60% من راتب حساب المعاش، وتنطبق الحالة على التقاعد بسبب الوفاه غير الناتجة عن إصابة عمل.


أما إذا انتهت بعجز كلي غير ناتج عن إصابة عمل، وكان لديه خدمة 12 سنة وثلاثة أشهر، وعمره عند نهاية الخدمة 54 عاماً، ترفع المدة في هذه الحالة إلى 15 سنة وثلاثة أشهر، بعد إضافة ثلاث سنوات اعتبارية. وتنطبق الحالة نفسها على التقاعد بسبب الوفاه غير الناتجة عن إصابة عمل.


أما إذا انتهت المدة بعجز كلي غير ناتج عن إصابة عمل ولديه مدة خدمة 13 سنة وعمره 54 عاماً، فتضاف إليها ثلاث سنوات اعتبارية أي أنها سترتفع إلى 16 سنة في الخدمة، ليستحق عنها معاشاً بنسبة 62% وينطبق ذلك على التقاعد بسبب الوفاه غير الناتجة عن إصابة عمل.


إما إذا انتهت بعجز كلي غير ناتج عن إصابة عمل،و لديه 18 سنة في الخدمة، وعمره 58 عاماً، تضاف سنتان اعتباريتان بما يكمل سن الستين، وتنطبق الحالة نفسها على التقاعد بسبب الوفاه غير الناتجة عن إصابة عمل. (وام)

مقالات مشابهة

  • هل التدخين حرام شرعا أم مكروه .. دار الإفتاء تحسم الجدل
  • ما حكم بيع سجاد الصلاة المكتوب عليه أسماء منها "لفظ الجلالة"؟ الإفتاء تجيب
  • ما شروط وآداب ذبح الأضحية؟.. الإفتاء توضح
  • شروط الحج وأنواعه وحكم سفر المرأة دون محرم.. الإفتاء توضح
  • «المعاشات» توضح حقوق المؤمَّن عليه في حالات إنهاء الخدمة
  • حكم من قرأ التشهد كاملا في الركعة الثانية سهوا؟.. الإفتاء توضح
  • هل يجوز بيع جزء من الأضحية لدفع أجر الجزار؟.. دار الإفتاء توضح
  • هل يجوز بيع جزء من الأضحية ؟.. دار الإفتاء توضح
  • هل يجوز استعمال الدبوس المشبك في زي الإحرام؟.. دار الإفتاء تحذر الحجاج
  • فتاوى وأحكام.. ماذا أفعل إذا نسيت سجدة وقمت إلى الركعة التالية؟ هل يجوز الحج عن المتوفى المُستطيع حتى لو تم من مال غيره؟ لا أستطيع الجلوس مع ثني الركبة أثناء الصلاة؟