العرموطي لسواليف .. الجرائم الالكترونية حجر على الفكر والعقل وسيتسبب بإغلاق المواقع الإخبارية
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن العرموطي لسواليف الجرائم الالكترونية حجر على الفكر والعقل وسيتسبب بإغلاق المواقع الإخبارية، سواليف 8211; الإخباري قال النائب صالح عبدالكريم العرموطي ، أن قانون_الجرائم_الالكترونية الجديد والذي نشرته .،بحسب ما نشر سواليف، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات العرموطي لسواليف .
#سواليف – الإخباري
قال النائب صالح عبدالكريم #العرموطي ، أن #قانون_الجرائم_الالكترونية الجديد والذي نشرته #الحكومة عبر المواقع الإخبارية مساء أمس السبت ، حجر على #الفكر والعقل و #حرية_التعبير وسيتسبب بإغلاق المواقع الإخبارية .
وأضاف العرموطي في تصريح خاص بسواليف ، أن الأصل في مشاريع القوانين الثمانية التي سيتم مناقشتها من قبل مجلس النواب في الدورة الاستثنائية ، أن تكون جاهزة وترسل إلى مجلس النواب قبل انعقاد الدورة ، أما أن يتم حجز القوانين ويعلم النواب عن تفاصيل مشروع قانون الجرائم الالكترونية بعد نشرها في الصحف والمواقع الالكترونية ، وتعلن مساء وفي يوم عطلة ويتم وضعه على جدول أعمال المجلس وبصورة مستعجلة اليوم ، فهذا أمر مؤسف ، متسائلا :هل يعقل أن يناقش القانون دون أن يطّلع عليه #النواب ؟
واعتبر العرموطي أن ما تم وضعه من مواد في القانون الجديد ، حجر على العقل والفكر واغتيال للشخصية وتكميم للأفواه ، ويكرّس تفريغ لأوامر الدفاع في هذا القانون وهو أسوأ من #الأحكام_العرفية.
ونوّه العرموطي أن القانون الجديد يجيز حبس الصحفي وبأثر رجعي، رغم أن قانون المطبوعات والنشر لا يجيز ذلك ، وعقوبة نشر أخبار كاذبة أيا كانت بالحبس وغرامة بين ال20 – 40 ألف دينار ، واغتيال الشخصية بالغرامة من 25 الى 50 الف دينار ، فهل يعقل هذا ؟ .
كما أعطى القانون الحق للقاضي سلطة تقديرية بالحبس والغرامة وهو غير موجود في قانون المطبوعات والنشر ، كما يمكن ملاحقة الصحفيين والمواطنين دون شكوى ودون إدعاء بالحق الشخصي وهذا أمر لا يجوز ، ويحرم المواطن من حقه الدستوري بالتعبير عن رأيه ، والمتهم بريء حتى تثبت إدانته ، فكيف يتم حبس الأشخاص دون أن تنتهي المحاكمة ويصدر حكم قطعي من قبل القضاء ؟.
وقال العرموطي : أدعو نقابة الصحفيين والمواقع الالكترونية إلى تسليم مفاتيحها وإغلاق مواقعها ، لأن ذلك ضد عمليات الإصلاح والتحديث السياسي التي تتحدث عنها الحكومة .
وضرب النائب العرموطي مثالا ، وأشار إلى المادة 16 من القنون وعبارة “من شأنه ” ، وهذا احتمال لا يجوز في الفقه الدستوري ، حيث لا بد من توفر القصد الجرمي على العلم والخبر ، وبالتالي فإن الصحفي سيكون مسؤولا عن آلاف المنشورات والتعليقات على صفحته وموقعه الإخباري ، وستتم محاسبته عنها وستتراكم القضايا في المحاكم ، وهذا سيؤدي بالتالي إلى أغلاق العديد من المواقع الإخبارية نتيجة التضييق على #الصحافة والصحفيين .
وأكد أنه خلال جلسة اليوم الأحد سيعمل جاهدا لرد القانون الى الحكومة ، وسبق لمجلس النواب الثامن عشر أن ردّ هذا القانون ، حيث يعتبر مثل هذا القانون في الغراب عداء للإعلام وعداء للصحافة وحرية التعبير وحقوق الإنسان ويتعارض مع أحكام الدستور التي حفظت للمواطنين الحق بحرية التعبير والحرية الشخصية .
وتساءل العرموطي في ختام حديثه لسواليف عن العقلية التي كتبت مثل هذا القانون وهذه التشريعات، واعتبره جريمة بحق الوطن والمواطن على حد سواء .
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس هذا القانون
إقرأ أيضاً:
صدور قانون التعبئة العامة في الجريدة الرسمية.. وهذه كيفيات تنظيمه
صدر في العدد ما قبل الأخير من الجريدة الرسمية رقم 47، القانون الخاص بالتعبئة العامة.
تنص المادة الأولى من القانون على أن “يهدف هذا القانون إلى تحديد الأحكام المتعلقة بكيفيات تنظيم وتحضير وتنفيذ التعبئة العامة المنصوص عليها في المادة 99 من الدستور.”
وتُعرّف المادة 2 المفاهيم الأساسية المرتبطة بالقانون، حيث جاء فيها:
“يقصد، في مفهوم هذا القانون، بما يأتي:
التعبئة العامة: مجموع التدابير الواجب اتخاذها لضمان أكبر فعالية في انتقال القوات المسلحة وأجهزة الدولة والهيئات والمؤسسات الوطنية وكذا الاقتصاد الوطني من حالة السلم إلى حالة الحرب، ووضع القدرات الوطنية تحت تصرف المجهود الحربي.
المجهود الحربي: تركيز كافة أو بعض القدرات والموارد البشرية والوسائل المادية والاقتصادية والمالية للدولة، وكذا تكييف الإنتاج الصناعي مع احتياجات القوات المسلحة.”
أهداف التعبئة العامةأما المادة 3، فقد حددت الغرض من التعبئة العامة كما يلي:
“تهدف التعبئة العامة إلى تعزيز الطاقة الدفاعية للأمة ورفع قدرات القوات المسلحة عن طريق وضع تحت تصرفها كل الموارد البشرية المتوفرة وكل الوسائل المادية والموارد الضرورية للسماح لها بأداء مهامها في الدفاع عن وحدة البلاد، وسلامتها الترابية، وحماية مجالها البري والجوي والبحري، في أفضل الظروف.”
وأكدت المادة 4 على الطابع الشامل للتعبئة العامة، وجاء فيها:
“ترتكز التعبئة العامة على منظومة شاملة ومتكاملة تقع مسؤولية تنظيمها وتحضيرها وتنفيذها على عاتق الدولة، من خلال المشاركة الفعلية لكل الأجهزة والهيئات والمؤسسات الوطنية وكذا القطاعين العمومي والخاص والمجتمع المدني والمواطنين، ضمن الشروط المحددة بموجب هذا القانون.”
إعلان التعبئة العامةوتحدد المادة 5 السلطة المخولة بإعلان التعبئة العامة، حيث تنص على:
“تُقرَّر التعبئة العامة من طرف رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء، إذا كانت البلاد مهددة بخطر داهم يوشك أن يصيب مؤسساتها الدستورية أو استقلالها أو سلامة ترابها، أو في حالة وقوع عدوان فعلي عليها أو يوشك أن يقع، طبقا للأحكام المنصوص عليها في الدستور.
وتنهى التعبئة العامة وفقا لنفس الأشكال.”
في حين تُوكل مهمة تحديد التوجهات الكبرى للتعبئة إلى رئيس الجمهورية بموجب المادة 6، والتي تنص على:
“يحدد رئيس الجمهورية المحاور الأساسية للاستراتيجية الوطنية للتعبئة العامة والتوجيهات الخاصة بها بموجب مرسوم رئاسي.”
وتوضح المادة 7 الدور التنفيذي للحكومة في هذا الإطار:
“يضمن الوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة تنسيق وتوجيه ومراقبة نشاطات أعضاء الحكومة، كل في مجال اختصاصه، في مجال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعبئة العامة.”
وتنص المادة 8 على:
“يضمن وزير الدفاع الوطني الإشراف على جميع النشاطات المرتبطة بتحضير التعبئة العامة وتنفيذها.”
كيفيات ومتطلبات تنظيم التعبئة العامةأما المادة 9 من القانون، فقد فصّلت كيفيات ومتطلبات تنظيم التعبئة العامة، حيث ورد فيها:
“يتمثل تنظيم التعبئة العامة في مجموعة من الإجراءات والتدابير يتم وضعها في وقت السلم وتستمر بشكل دائم في حالة وضعها حيز التنفيذ، ويرتكز بالخصوص، على ما يأتي:
وضع حيز التطبيق الإطار التشريعي والتنظيمي الذي يحكم التعبئة العامة.
وضع آليات مكلفة بنشاطات التعبئة العامة.
إعداد مخططات التعبئة العامة.
تجريب فعالية مخططات التعبئة العامة وتحيينها.
تشكيل احتياطات التعبئة العامة.
تسخير الأشخاص والممتلكات والخدمات.
التنسيق الوثيق بين المتدخلين على جميع المستويات.”
ففي المادة 10، يُنص على ضرورة:
“وضع آلية على مستوى الوزارات والهيئات والمؤسسات الوطنية المعنية تُكلف بالنشاطات المرتبطة بالتعبئة العامة ومتابعة تنفيذها.”
بينما تحدد المادة 11 طبيعة التخطيط اللازم، حيث تنص على:
“تُعد مخططات خاصة ومخطط عام للتعبئة العامة.
يتم إعداد المخططات الخاصة للتعبئة العامة من طرف الوزارات المعنية، كل في مجال اختصاصها، بالتنسيق مع وزارة الدفاع الوطني.
يتم إعداد المخطط العام للتعبئة العامة من طرف وزارة الدفاع الوطني على أساس المخططات الخاصة للتعبئة العامة، ويُعرض للموافقة على رئيس الجمهورية من طرف وزير الدفاع الوطني.
تُحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.”
أما المادة 12، فتوضح مضمون هذه المخططات وأهميتها:
“تُحدد المخططات المنصوص عليها في المادة 11 من هذا القانون، لا سيما كيفيات تسيير النشاطات المرتبطة بالتعبئة العامة وتنفيذها وتكييفها، وكذا المتدخلين وآليات التنسيق ذات الصلة.
وتشكل هذه المخططات وثائق تخطيط تتضمن كل المعطيات والمعلومات، وكذا كل الوثائق ذات الصلة التي يتم تحضيرها في وقت السلم، وتعد ضرورية عند تنفيذ التعبئة العامة.”
وفي جانب التحضير اللوجستي، تنص المادة 13 على:
“يتم تشكيل احتياطات التعبئة العامة من طرف الوزارات المعنية، كل في مجال اختصاصها، لتلبية الاحتياجات المترتبة عن تنفيذ التعبئة العامة.
تُحدد شروط وكيفيات تشكيل احتياطات التعبئة العامة وتسييرها واستعمالها عن طريق التنظيم.”
أما تبادل المعلومات والتنسيق المؤسساتي، فقد تم التأكيد عليه في المادة 14 التي جاء فيها:
“يتعين على الوزارات والهيئات والمؤسسات الوطنية المعنية، كل فيما يخصها، وضع تحت تصرف وزارة الدفاع الوطني، في كل وقت، المعطيات والمعلومات والوثائق المعينة المرتبطة بالتعبئة العامة.”
وتناولت المادة 15 مسألة التسخير، مؤكدة:
“يتم تسخير الأشخاص والممتلكات والخدمات في حالة التعبئة العامة للمساهمة في دعم المجهود الحربي، وذلك طبقًا للتشريع والتنظيم الساري المفعول وأحكام هذا القانون.”
أما المادة 16، فقد أبرزت أن نشاطات التعبئة العامة تستوجب التنسيق الوثيق بين مختلف المتدخلين وعلى جميع المستويات طبقا لأحكام هذا القانون.
و في هذا الصدد، تلزم الوزارات والهيئات والمؤسسات الوطنية المعنية، كل في مجال اختصاصها، بالتنسيق الوثيق لنشاطاتها مع وزارة الدفاع الوطني.