تنظر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى الدعوى التى تطالب ببطلان البند ( ح/7 ) من المادة 48 من القانون رقم 63 لسنة 2010 والمعدل للقانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية غدا السبت.

جاء ذلك فى الدعوى التى حملت رقم 37 لسنة 36 دستورية جديدة ومقامة من رئيس مجلس إدارة النادي الأهلى.

تنص على أن تتكون موارد النقابة من: 


( أ ) رسوم القيد في جداول النقابة، ويخصص نسبة منها لصندوق المعاشات والإعانات والباقي للنقابة العامة والمجلة، وذلك طبقا لما تحدده اللائحة الداخلية.

(ب‌) الاشتراكات السنوية ويخصص منها نسبة لصندوق المعاشات والإعانات وللنقابة العامة والمجلة وللنقابة الفرعية، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة الداخلية.

(جـ) التبرعات والوصايا والهبات التى ترد باسم النقابة.

(د) الإعانات الحكومية للنقابة.

(هـ) دخل استثمار أموال النقابة المودعة بالمصارف.

(و) الرسوم التى تتقاضاها النقابة عن أعمال او خدمات تحددها اللائحة الداخلية بناء على هذا القانون.

(ز) جميع الموارد الأخرى المشروعة التى توافق عليها الجمعية العمومية بناء على اقتراح مجلس النقابة العامة.

وترصد كافة الإيرادات سالفة الذكر لحساب النقابة العامة وتتولى هيئة المكتب توزيعها طبقا لهذا القانون واللائحة الداخلية للنقابة.
 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المهن الرياضية نقابة المهن الرياضية المحكمة الدستورية العليا الدستورية العليا

إقرأ أيضاً:

قانون الإيجار القديم يأمر بإخلاء الشقق فورًا وتسليمها للمالك في 3 حالات

أعلنت لجنة الإسكان بمجلس النواب، بالاشتراك مع لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية، الموافقة رسميا على مشروع قانون جديد لتعديل أحكام الإيجار القديم، المقدم من الحكومة، في خطوة تستهدف إعادة التوازن بين المالك والمستأجر، وفقًا لمستجدات الواقع الاقتصادي.


يأتي ذلك في أعقاب تقديم الحكومة تعديلات جديدة تتعلق بتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، سواء لغرض السكنى أو لغير السكنى، وفقًا للقوانين السارية منذ عقود طويلة، أبرزها القانون رقم 49 لسنة 1977، والقانون رقم 136 لسنة 1981.

سريان القانون على عقود السكني وغير السكني

ينص مشروع القانون الجديد على سريان أحكامه على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى، وكذلك الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، وذلك بموجب القانونين رقم 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، واللذَين ينظمان العلاقة بين المالك والمستأجر.

اقرأ أيضًا:

الإيجار القديم في ثوبه الجديد| نهاية تدريجية للعقود و15% زيادة سنوية بالأجرةرئيس إسكان النواب: موافقة نهائية على تعديلات قانون الإيجار القديمحقيقة إسراع الحكومة في استكمال قانون الإيجار القديم لتطوير وسط البلدرئيس "إسكان النواب": الشقق المغلقة بالإيجار القديم تُعاد لمالكها بعد عامإنهاء العقود خلال مدد محددة

تحدد المادة الثانية من مشروع القانون أن عقود الإيجار للأماكن الخاضعة لأحكامه، والمخصصة للسكنى، تنتهي بعد مرور 7 سنوات من تاريخ سريان القانون. 

أما العقود الخاصة بالأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، فتنتهي بعد 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على إنهائها قبل ذلك.

لجان الحصر وتقسيم المناطق

تنص المادة الثالثة على تشكيل لجان حصر بقرار من المحافظ المختص، تكون مهمتها تقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة للسكنى، إلى ثلاث فئات: مناطق متميزة، ومناطق متوسطة، ومناطق اقتصادية.

وتتم عملية التقسيم بناءً على عدة معايير، من بينها الموقع الجغرافي، ومستوى البناء، ونوعية المواد المستخدمة، ومتوسط مساحات الوحدات، والمرافق المتوفرة، وشبكات الطرق ووسائل المواصلات، إضافة إلى القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية طبقًا لقانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء قواعد عمل هذه اللجان، على أن تُنهي أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ بدء سريان القانون، مع إمكانية تمديد الفترة بقرار من رئيس مجلس الوزراء مرة واحدة فقط.

 ويصدر المحافظ المختص قرارًا بنتائج عمل اللجنة، وينشر في الوقائع المصرية ويُعلن في وحدات الإدارة المحلية.

تعديل القيمة الإيجارية للمساكن

بحسب المادة الرابعة، تُحتسب القيمة الإيجارية القانونية الجديدة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، ابتداءً من أول شهر بعد بدء سريان القانون، بواقع عشرين ضعف القيمة الإيجارية القانونية الحالية، في المناطق المتميزة، على ألا تقل عن 1000 جنيه شهريًا.

 أما في المناطق المتوسطة والاقتصادية، فتكون بواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية، على ألا تقل عن 400 جنيه في المناطق المتوسطة، و250 جنيهًا في المناطق الاقتصادية.

ويلتزم المستأجر أو من امتد إليه العقد بسداد مبلغ شهري مؤقت قدره 250 جنيهًا إلى حين انتهاء لجان الحصر من أعمالها.

بعد ذلك، يُطالب بسداد الفروق المستحقة، إن وُجدت، على أقساط شهرية توازي عدد الشهور التي استحقت عنها.

تعديلات الإيجار لغير السكنى

توضح المادة الخامسة أن القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، ستصبح خمسة أمثال القيمة السارية ابتداءً من أول شهر بعد بدء سريان القانون.

زيادة سنوية في الإيجار

كما نصت المادة السادسة على أن تزداد القيمة الإيجارية السنوية للمساكن والأماكن غير السكنية بنسبة 15% سنويًا، بشكل دوري، بما يحقق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر.

حالات الإخلاء الإجباري

تحتفظ المادة السابعة بحق المالك في استعادة وحدته في نهاية المدة القانونية المحددة في المادة الثانية، أو في حالتين محددتين:

إذا ثبت أن المستأجر ترك المكان مغلقًا لمدة تتجاوز سنة كاملة دون مبرر واضح.

إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه العقد يمتلك وحدة أخرى قابلة للاستخدام في نفس الغرض.

وفي حال الامتناع عن الإخلاء، يحق للمالك التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة لإصدار أمر بالطرد، دون الإخلال بحقه في المطالبة بتعويض. ومع ذلك، يجوز للمستأجر رفع دعوى موضوعية دون أن توقف تلك الدعوى أمر الطرد.

أولوية تخصيص وحدات بديلة

تتيح المادة الثامنة للمستأجر أو من امتد إليه العقد تقديم طلب لتخصيص وحدة بديلة، سواء كانت سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتوفرة لدى الدولة، شرط تقديم إقرار بالإخلاء وتسليم الوحدة الحالية.

 وتمنح الأولوية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية، وعلى رأسهم المستأجر الأصلي وزوجه ووالداه، ممن امتد لهم العقد.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بقواعد تلقّي الطلبات والبت فيها خلال شهر من تاريخ سريان القانون، كما تمنح الدولة أولوية في تخصيص وحدات بديلة عند الإعلان عن توفرها، مع مراعاة موقع الوحدة القديمة ودرجة الزحام.

إلغاء القوانين السابقة

تنص المادة التاسعة على إلغاء القوانين أرقام 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، و6 لسنة 1997، وذلك بعد مرور سبع سنوات من تاريخ سريان القانون الجديد، كما يُلغى أي نص قانوني يتعارض مع أحكامه.

بدء سريان القانون

تختتم المادة العاشرة بأن القانون يُنشر في الجريدة الرسمية، ويبدأ العمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

أبرز التعديلات الجوهريةانتهاء عقود الإيجار القديمة خلال 5 إلى 7 سنواتمضاعفة القيمة الإيجارية إلى 10 و20 ضعفًازيادة سنوية بنسبة 15%حالات محددة للإخلاء الفوريإعطاء أولوية في تخصيص وحدات بديلة للمستأجرين طباعة شارك الإيجار القديم مجلس النواب المالك والمستأجر مشروع قانون جديد لتعديل أحكام الإيجار القديم عقود السكني وغير السكني تعديل القيمة الإيجارية

مقالات مشابهة

  • تأجيل دعوى شطب منتصر الزيات من نقابة المحامين إلى 8 أكتوبر المقبل
  • تأجيل دعوى هيفاء وهبى ضد نقيب الموسيقيين إلى 10 يوليو المقبل للاطلاع
  • تأجيل دعوى هيفاء وهبي ضد نقيب الموسيقيين إلى 10 يوليو للاطلاع
  • تأجيل دعوى شطب منتصر الزيات من نقابة المحامين لجلسة 8 أكتوبر
  • تأجيل دعوى هيفاء وهبي ضد نقيب الموسيقيين لـ 10 يوليو
  • اليوم.. النظر في دعوى شطب منتصر الزيات من جدول المحامين
  • متى يتم إجبارك على ترك الشقة دون إنذار؟.. 3 شروط للإخلاء الفوري بقانون الإيجار القديم
  •  رئيس الأبحاث في «الراجحي المالية»: برنامج «إسناد» يحسن نسب التوطين تدريجيا
  • قانون الإيجار القديم يأمر بإخلاء الشقق فورًا وتسليمها للمالك في 3 حالات
  • هذه هي قيمة الموارد المالية المودعة في حسابات الصيرفة الإسلامية