أونروا: 90% من سكان غزة تعرضوا للتهجير القسري
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
الثورة نت/
قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، إن ما يقرب من 90% من سكان غزة تعرضوا للتهجير القسري من قبل الجيش الصهيوني ويفتقرون إلى كل شيء.
وطالبت “أونروا”، عبر حسابها على منصة “إكس” (تويتر سابقا)، بوقف إطلاق النار لتقديم المساعدات العاجلة لغزة وإنهاء النزوح القسري المستمر.
وحذرت المنظمة الأممية من أنه لا يوجد مكان آمن في غزة في ظل شبح المجاعة الذي يخيم على القطاع.
وكان المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني قد أكد أن الأزمة في قطاع غزة تتفاقم.
وأضاف خلال زيارة قام بها إلى القطاع الشهر الماضي، أن سكان غزة ينشدون السلامة وإنهاء ما وصفه “بالجحيم على الأرض”، مشيراً إلى أنهم يعيشون في الشوارع “وبحاجة لكل شيء”.
وتفرض إسرائيل حصارا شاملا على القطاع منذ بدء عدوانها قبل أكثر من ثلاثة شهور، والحدود مع مصر هي المخرج الآخر الوحيد لسكان غزة.
ونزح معظم سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة من منازلهم، ويقول سكان إنه من المستحيل العثور على ملاذ أو طعام في القطاع حيث قُتل اكثر من 22 ألف شخص حتى الآن.
وقال سكان من غزة إن الأشخاص الذين أجبروا مرارا على الفرار يموتون من القصف الاسرائيلي الوحشي ومن الجوع والبرد ايضا
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: سکان غزة
إقرأ أيضاً:
تركيب كاميرات.. ضوابط صارمة لترخيص وتشغيل الأنشطة التجارية في مصر
جاء قانون المحال العامة ليُرسّخ عددًا من الالتزامات الجديدة على أصحاب المحال التجارية، على رأسها اشتراط تركيب كاميرات مراقبة، وتنظيم عملية الترخيص والتشغيل، بما يتماشى مع متطلبات السلامة العامة، في إطار جهود الدولة المصرية نحو تعزيز الأمن وتحقيق الانضباط في الشارع.
وأكدت المادة (23) من القانون، إلزام جميع المحال العامة بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية، على أن تصدر اللجنة العليا للتراخيص الاشتراطات الفنية الملزمة، وتُحدد الأنشطة والأماكن التي يُحظر فيها تركيب الكاميرات.
وبحسب المادة (4)، تشكّل لجنة عليا للتراخيص برئاسة وزير التنمية المحلية وعضوية عدد من الخبراء، وتُمنح صلاحية تحديد قواعد وإجراءات التراخيص ومتابعة تنفيذها.
كما أوضح القانون في المادة (3) أن الترخيص يكون غير محدد المدة، باستثناء الحالات التي تقررها اللجنة، ويجب أن يشمل الترخيص بيانات النشاط، واسم المرخص له، والمساحة، ومواعيد التشغيل وغيرها.
لا محل دون ترخيصونصت المادة (2) على أنه لا يجوز تشغيل أي محل عام أو تغيير نشاطه أو مكانه دون الحصول على ترخيص من المركز المختص، وفقًا لما تحدده اللجنة من ضوابط.
ويشترط القانون تقديم طلب ترخيص على نموذج مُعتمد، مرفق به المستندات المطلوبة، ويقوم المركز المختص بإبلاغ مقدم الطلب بالقبول أو الرفض خلال فترة محددة، وإلا اعتُبر الطلب مرفوضًا بحكم القانون.
وفي حال القبول المبدئي، يُلزَم مقدم الطلب بسداد رسم معاينة لا يتجاوز ألف جنيه، وفقًا للفئات التي تحددها اللجنة.
تصاريح مؤقتة للمناسباتكما أجاز القانون منح تصاريح مؤقتة للمحال التي تقام بصفة عرضية خلال المناسبات والأعياد والمعارض، وفقًا لشروط تُحددها اللجنة المختصة.