أحمد العوضي يكشف سر اختياره جملة "ولا يا ولا" من فيلم الإسكندراني
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
يحرص دائمًا الفنان أحمد العوضي خلال أعماله الفنية على تقديم عبارة أو جملة شهيرة يتداولها الجمهور بعد عرض العمل، وكانت آخر هذه الجمل "ولا يا ولا" من فيلم "الإسكندراني".
وكشف الفنان أحمد العوضي عن سر اختياره جملة "ولا يا ولا"، من خلال استضافته ببرنامج "كلمة أخيرة"، قائلًا: "كنا بنصور في إسكندرية، لقيت واحدة ست إسكندرانية بتقول يا عوضي أنا بحبك، وعيزاك تعمل فيلم ولا يا ولا، والكلمة عجبتني فقلتها للمخرج خالد يوسف مع كذا اقتراح وعجبته ولا يا ولا".
حقق فيلم "الإسكندراني" نجاحًا فنيًا كبيرًا منذ عرضه في جميع السينمات المصرية، محققًا إيرادات ضخمة ومتصدرًا شباك التذاكر، ويشارك في بطولته كل من أحمد العوضي، زينة، محمد رضوان، مجدي فكري، عصام السقا، محمود حافظ، بيومي فؤاد، صلاح عبدالله وحسين فهمي ومن إخراج خالد يوسف.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: احمد العوضي المخرج خالد يوسف فيلم الاسكندراني أحمد العوضی ولا یا ولا
إقرأ أيضاً:
لاتهامها بسب وقذف المخرج خالد يوسف وزوجته.. إعلامية شهيرة تواجه هذه العقوبة
تصدر محكمة القاهرة الاقتصادية، حكمها في محاكمة إعلامية شهيرة “ب. و”، لاتهامها بسب وقذف المخرج خالد يوسف و زوجته الفنانة التشكيلية شاليمار الشربتلي.
محاكمة إعلامية بتهمة سب وقذف خالد يوسفوقررت جهات التحقيق قررت إحالة المتهمة إلى المحكمة الاقتصادية المختصة، على خلفية القضية رقم 111 لسنة 2025 جنح اقتصادية، بعد مشاركتها منشورًا، تضمن عبارات مسيئة وتشهيرية بحق المخرج وزوجته.
تعود تفاصيل الواقعة إلى تقدم خالد يوسف ببلاغ رسمي، اتهم فيه إعلامية بالتشهير به وبزوجته، بعد مشاركتها منشورًا عبر صفحتها الشخصية.
وادعى دفاع المخرج خالد يوسف، مدنيًا على سبيل التعويض المؤقت.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة السب والقذف.
عقوبة السبوتنص المادة (306) من قانون العقوبات على «كل سبب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المدينة بالمادة 171 بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه».
و تنص المادة (307) من قانون العقوبات على «إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 182 إلى 185 و303، و306 بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة».
عقوبة القذفوتنص المادة (303) من قانون العقوبات على : «يعاقب على القذف بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه».