أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، قرارًا بحجز الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 54 من القانون رقم 122لسنة 1980 بشأن قانون التعاون الزراعى، لجلسة 9 مارس للنطق بالحكم.

 

وطالبت الدعوى التى حملت رقم 57 لسنة 40 دستورية، بعدم دستورية المادة 54 من القانون رقم 122لسنة 1980 بشأن قانون التعاون الزراعى.

 

وتنص المادة 54 من القانون على أنه :

 

يجوز لكل ذى شأن أن يطعن فى القرارات المشار إليها فى المادة 52 أمام المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرة اختصاصها مقر الجمعية وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره قرار الحل والإسقاط فى الوقائع المصرية وإعلان صاحب الشأن بمقر الجمعية بكتاب موصى عليه بعلم وصول وتفصل المحكمة فى الطعن على وجه الاستعجال بغير مصروفات ويكون حكمها نهائيا.

 

وفي سياق منفصل برأت محكمة جنايات المنصورة "الدائرة الثانية"، المتهم بالتخلص من جاره داخل مسجد أثناء صلاة الجمعة، بقرية ميت السودان التابعة لمركز دكرنس، بمحافظة الدقهلية لاعتقاده بممارسة السحر نحوه.

 

براءة المتهم بذبح جاره داخل مسجد ميت السودان في الدقهلية|الانفصام السبب

واستند الحكم إلى ورود تقرير مستشفى الأمراض العقلية عن حالته النفسية، حيث بين إصابته بانفصام، وعدم إدراكه لأفعاله وإيداعه بمستشفى الصحة النفسية، وإعداد تقرير كل 6 أشهر بحالته وعرضه على المحكمة.

 

وتبين لهيئة المحكمة أن المتهم يعاني من انفصام في الشخصية، وذلك بعد ورود تقرير اللجان النفسية التي جرى عرض المتهم عليها، وجاء به أنه يعاني من انفصام في الشخصية، وعدم مسؤوليته عن أفعاله أثناء ارتكابه الجريمة.

 

وكان  المحامي العام لنيابة شمال المنصورة الكلية، قد أحال المتهم “صابر ف.ع.ع”، 35 سنة - فلاح، ومقيم بقرية ميت السودان دائرة مركز دكرنس، للمحاكمة الجنائية، لأنه في يوم 9/9/2022 قتل المجني عليه الشربيني عوض المتولي عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيّت النية وعقد العزم المصمم على إزهاق روحه، وأعد ذلك الغرض سلاحا أبيض سكين، وتوجه إلى حيث أيقن مكان وجوده بأحد دور العبادة، ودلف إليه وظل ماكثًا مراقبًا حركة المجني عليه، وما أن تحقق له مراده استل السلاح الأبيض حوزته من طيات ملابسه، وسدد له طعنة استقرت في رقبته، تاركًا إياه مضرجًا بدمائه، ومحدثًا ما قد حل به من الإصابات الواردة في تقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، قاصدًا إزهاق روحه.

 

كما أحرز بغير ترخيص ودون مسوغ قانوني سلاحين أبيضين سكينتين والمستخدمتين في الجريمة محل الاتهام السابق علي النحو المبين بالتحقيقات، ودنس مبنى معد لإقامة شعائر دينية دور عبادة المسجد الكبير بقرية ميت السودان مركز دكرنس على النحو المبين بالتحقيقات.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا الدستورية المحكمة الإبتدائية دستورية میت السودان

إقرأ أيضاً:

«الدستورية» تعيد دعوى بطلان مادة إخلاء الأماكن بقانون الإيجار القديم للمرافعة 2 أغسطس

قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، إعادة الدعوى رقم 90 لسنة 42 دستورية، إلى المرافعة وإعادة اعلان الغائب من الخصوم بجلسة 2 أغسطس المقبل، والتي تطالب بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 18 من قانون إيجارات الأماكن الصادر بالقانون رقم 136 لسنة 1981، فيما تتضمنه من اسباب وحالات يجوز للمؤجر أن يطلب فيها إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد.

"الوعي العلمي" في ختام سلسلة ندوات "بناء الإنسان" بالنيابة الإداريةرئيس النيابة الإدارية يشهد فعاليات إطلاق "جائزة بطرس بطرس غالي"رئيس هيئة النيابة الإدارية يزور الأكاديمية الوطنية للتدريباختتام الدورة التدريبية للنيابة الإدارية عن"إشكاليات التحقيق والتصرف تطبيقات عملية"النيابة الإدارية: اختتام فعاليات دورة إعداد ممثل الإدعاء التأديبيرئيس النيابة الإدارية يشهد الجلسة الافتتاحية لمؤتمر يوم التحكيم المصري

وطالبت الدعوى بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة " لا يجوز للمؤجـر أن يطلب إخلاء المكـان، ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد،... "، لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها فى غير غرض السكنى.

تنص المادة 18 - لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية:

(أ) الهدم الكلى أو الجزئى للمنشآت الآيلة للسقوط والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية.

(ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية،

ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخير فى سداد الأجرة إعمالا للشرط الفاسخ الصريح إذا ما سدد المستأجر الاجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط أن يتم التنفيذ فى مواجهة المستأجر.

فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره فى الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال.

(جـ) إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر, أو أجره من الباطن بغير إذن كتابى صريح من المالك للمستأجر الأصلى, أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا وذلك دون إخلال بالحالات التى يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا أو التنازل عنه أو تأجيره من الباطن أو تركه لذوى القربى وفقا لأحكام المادة 29 من القانون 49 لسنه 1977.

(د) إذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للآداب العامة.

ومع عدم الإخلال بالأسباب المشار إليها لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المفروشة.

طباعة شارك المحكمة الدستورية العليا المحكمة الدستورية قانون الإيجار الإيجار القديم إيجار الأماكن

مقالات مشابهة

  • 5 يوليو.. نظر دعوى عدم دستورية عقوبات جرائم السب والقذف بطريق النشر
  • رفض دعوى عدم دستورية شروط صرف الشيكات مستحقة الوفاء والمسطرة
  • الفصل فى دعوى عدم دستورية طرد المستأجرين بقانون الإيجار القديم في هذا الموعد
  • الفصل فى دعوى عدم دستورية طرد المصريين وغير المصريين بقانون الإيجار القديم 5 يوليو
  • «الدستورية» تعيد دعوى بطلان مادة إخلاء الأماكن بقانون الإيجار القديم للمرافعة 2 أغسطس
  • قرار جديد بشأن دعوى عدم دستورية بعض نصوص قانون الإيجار القديم
  • حكم مرتقب يشعل الجدل| الإيجار القديم بين المحكمة والبرلمان.. تفاصيل
  • عدم دستورية إلزام المحكمة بنظر دعوى محالة إليها من جهة أخرى غير مختصة
  • عدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (110) من قانون المرافعات المدنية والتجارية
  • بعد قليل.. الحكم في دعوى عدم دستورية بعض نصوص قانون أحكام الإيجار القديم