استمرار لخروقات كافة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية وبنود القانون الإنساني الدولي بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة على مدار أكثر من 3 أشهر منذ أحداث 7 أكتوبر، مازال يواصل الاحتلال الإسرائيلي تجويع المدنيين ومنع مرور الإغاثات أسلوبا للحرب على قطاع غزة ما يُعد جريمة حرب وانتهاك لكافة القوانين والمواثيق الدولية، وعدم احترام الأحكام المنصوص عليها في اتفاقية جنيف والقانون الدولي الإنساني، نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

القانون الدولي الإنساني

 

"يحظر القانون الدولي الإنساني الحديث، تجويع المدنيين – أي حرمانهم من الطعام عمدًا – بوصفه أحد أساليب الحرب، وترد هذه القاعدة المستمدة من مبدأ التمييز المنصوص عليه في القانون الدولي الإنساني، للمرة الأولى في البروتوكولين الإضافيين لعام 1977 (المادة 54(1) من البروتوكول الإضافي الأول، المادة 14 من البروتوكول الإضافي الثاني)، تعتبر قانونًا عرفيًّا في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية".

 

 

اتفاقية جنيف


تضمنت بنود الاتفاقية أن تجويع المدنيين وعدم توفير المواد الأساسية المطلوبة يعد انتهاكا جسيما لاتفاقية جنيف الرابعة، والتي نصت على أن:


"يسمح أطراف النزاع بمرور مواد الإغاثة الإنسانية إلى المدنيين المحتاجين إليها، وتسهّل مرورها بسرعة ودون عرقلة، وتقدم الإغاثة دون تحيز أو أي تمييز مجحف، مع احتفاظ الأطراف بحق مراقبتها.


وتطلب اتفاقية جنيف الرابعة من الدول في حال النزاعات المسلحة والدولية أن تسمح بحرية مرور جميع شحنات الأغذية الضرورية، والملابس، والمقويات المخصصة للأطفال دون الخامسة عشرة من العمر، والنساء الحوامل، وحالات الولادة".


وألزمت الاتفاقية كل طرف من الأطراف السامية المتعاقدة أن يكفل حرية مرور جميع رسالات الأدوية والمهمات الطبية ومستلزمات العبادة المرسلة حصرًا إلى سكان طرف متعاقد آخر المدنيين، حتى لو كان خصمًا، وعليه كذلك الترخيص بحرية مرور أي رسالات من الأغذية الضرورية، والملابس، والمقويات المخصصة للأطفال دون الخامسة عشرة من العمر، والنساء الحوامل أو النفاس.


ويخضع التزام الطرف المتعاقد بمنح حرية مرور الرسالات المذكورة في الفقرة المتقدمة لشرط تأكد هذا الطرف من أنه ليست هناك أي أسباب قوية تدعوه إلى التخوف.

 


نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية


وتنص تشريعات العديد من الدول على جريمة الإبادة، حيث ينص نظام روما الأساسي على أن: "الاستخدام المتعمد لتجويع المدنيين باعتباره أسلوبًا من أساليب الحرب" يعد جريمة حرب في النزاعات المسلحة الدولية".

 


وبمقتضى النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، تشمل الإبادة "تعمّد فرض أحوال معيشية، من بينها الحرمان من الحصول على الطعام والدواء، بقصد إهلاك جزء من السكان، وتشكّل جريمة ضد الإنسانية متى ارتكبت في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين".

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: حرب قطاع غزة تجويع المدنيين اتفاقية جنيف 1949 القانون الدولي الإنساني جرائم الحرب انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي أحداث 7 أكتوبر القانون الدولی الإنسانی تجویع المدنیین

إقرأ أيضاً:

ترحيب فلسطيني بالإجماع الدولي على تنفيذ فتوى محكمة العدل الدولية بشأن "أونروا"

رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لفحوى الفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية بشأن التزامات الاحتلال الإسرائيلي، القوة القائمة بالاحتلال، تجاه الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول الأخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، حيث دعمته 139 دولة وصوتت ضده 12 دولة وامتنعت 19 دولة عن التصويت.


وأكدت وزارة الخارجية وفق بيان صدر عنها، مساء اليوم الجمعة وأذاعته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) ، أن القرار يعلي من جديد مكانة القانون الدولي ومرجعية النظام متعدد الأطراف في مواجهة السياسات غير القانونية التي تُقوّض الأمن والسلم الدوليين وتنتهك الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني.

وشددت على أن التصويت الجامع على هذا القرار هو الرد الدولي الصحيح على ما قامت وتقوم به إسرائيل ضد "أونروا"، والمنظمات الأممية العاملة في فلسطين المحتلة، وتصرفها العدواني الأخير برفع علم الاحتلال مكان العلم الأمم المتحدة في انتهاك للقانون الدولي واتفاقية الحصانات للأمم المتحدة، وللفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية.

وأشارت إلى أن هذا القرار يشكل محطة مهمة لتعزيز دور الأمم المتحدة في حماية الشعب الفلسطيني، وضمان احترام التزامات القوة القائمة بالاحتلال، ولا سيّما ما يتعلق بفتح الممرات الإنسانية، وتأمين الحاجات الأساسية، ووقف جميع الإجراءات التي تعيق عمل وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في الأرض الفلسطينية المحتلة، خصوصا في قطاع غزة، ووقف المجاعة.

وقالت: إن دولة فلسطين تشكر الدول التي دعمت هذا القرار باعتبار أن الأهمية الحقيقية لهذا القرار تكمن في تنفيذه الفوري والكامل، وفي تحمل المجتمع الدولي مسئولياته القانونية والأخلاقية.

ودعت الخارجية الفلسطينية، جميع الدول الأعضاء، والمنظمات الإقليمية والدولية، إلى دعم الجهود الرامية لتنفيذ القرار، واتخاذ ما يلزم من إجراءات سياسية وقانونية لضمان المساءلة ومنع الإفلات من العقاب، وتعزيز دور "أونروا" والأمم المتحدة في حماية الشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق السلام العادل والدائم القائم على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

مقالات مشابهة

  • البرديسي: الانتهاكات الإسرائيلية سياسة ممنهجة تختبر مصداقية النظام الدولي
  • الكشر: الخطر على حقوق المرأة في ليبيا من فوضى السلاح لا من القوانين
  • وزير الخارجية يشدد على أهمية نشر قوة الاستقرار الدولية المؤقتة وحماية المدنيين في غزة
  • الفتوى والواقع الإنساني.. القاهرة تحتضن الندوة الدولية الثانية لدُور وهيئات الإفتاء
  • الوطني الفلسطيني: تصريحات السفير الأمريكي حول الاستيطان تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي
  • هيئة دولية: الامطار تفاقم الإبادة الجماعية المستمرة وتكشف انهيار النظام الإنساني الدولي
  • ترحيب فلسطيني بالإجماع الدولي على تنفيذ فتوى محكمة العدل الدولية بشأن "أونروا"
  • بشأن الأونروا.. فلسطين ترحب بالإجماع الدولي على فتوى "العدل الدولية"
  • اعتداء بالأسلحة البيضاء في قلب القاهرة بسبب خلاف مرور بسيط
  • زاخاروفا: الدول الغربية لم تدعم القانون الدولي