بدء تشغيل أول 3 أبراج في منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
قال الدكتور أحمد البنا، ممثل شركة دار الهندسة واستشاري مشروع أبراج بمنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، إن هذا المشروع سيمثل حجر أساس للمدينة الاقتصادية الحديثة على غرار المدن الاقتصادية العالمية، إضافة إلى جودة تضاهي مثيلاتها بدول العالم المختلفة.
وأضاف «البنا» في حديثه خلال احتفالية تسليم أول 3 أبراج ضمن منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن المشروع سيحقق رؤية مصر المستقبلية، معلنا أنه جرى بدء مراسم التشغيل والتسلم الابتدائي لأول 3 أبراج إدارية من أصل 10 أبراج إدارية بالمشروع وهي: البرج الإداري C03، يتضمن 15 طابقا و2 بدرومات ارتفاع 80 مترا، وبرجا إداريا C11، يتضمن 26 طابقا و2 بدرومات ارتفاع 160 مترا، البرج الإداري C04، يتضمن 33 طابقا و2 بدرومات وارتفاع 170 مترا.
وأشار إلى أن الأبراج الإدارية تتزامن مع بدء تشغيل محطة الخدمات المركزية التي تمد المشروع بالمياه المثلجة وشبكة الكهرباء والطوارئ، إضافة إلى بقية المرافق والخدمات.
وتابع: «نفتخر بأن نقدم لمصرنا هذا المشروع الفريد مع بداية عام 2024، وإن شاء الله سيكون تكليل لمجهود كل الناس، والتي عملت في المشروع من أوائل عام 2018».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مدبولي العاصمة الادارية الجديدة مشروع الأبراج الإسكان
إقرأ أيضاً:
فئات تخضع لسلطة التحقيق من النيابة الإدارية.. اعرف التفاصيل
تختص النيابة الإدارية بسلطة التحقيق لفئات خاصة نص عليها القانون المصري، والتي يكشفها اليوم السابع في النقاط التالية:.
الفئات الخاضعة لسلطة تحقيق النيابة الإدارية
1 - العاملين بوزارات الحكومة ومصالحها والأجهزة التى لها موازنة خاصة ووحدات الحكم المحلى .
2 - العاملين بالهيئات والمؤسسات العامة .
3 - العاملين بهيئات القطاع العام وشركاته التى لم تسر عليها أحكام القانون 203 لسنة 1991 في شأن قطاع الأعمال العام.
4 - العاملين بالشركات القابضة المنشأة وفقاً لأحكام قانون قطاع الأعمال العام .
5 - العاملين بالشركات التابعة المنشأة وفقاً لأحكام قانون قطاع الأعمال العام وذلك لحين صدور اللوائح المنظمة لشئونها.
6 - العاملين بالشركات والهيئات القائمة على التزامات المرافق العامة طبقاً لأحكام القانون 129 لسنة 1947.
7 - العاملين بالشركات التى تساهم فيها الحكومة أو الهيئات العامة بنسبة لا تقل عن 25 % من رأس مالها أو تضمن لها حداً أدنى من الأرباح.
8 - العاملين بالجمعيات والهيئات الخاصة التى صدر أو يصدر بتحديدها قانون أو قرار من رئيس الجمهورية.
9- العاملين بغرفة الصناعات التعدينية.