القاضي المختص بقضايا النزاهة ضياء جعفر يرسم استراتيجية القضاء في المواجهة مع المفسدين والمتحقق منها وآفاق المستقبل
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
شبكة انباء العراق ..
أوضح القاضي ضياء جعفر نائب رئيس محكمة إستئناف الكرخ والقاضي المختص باللجنة العليا لمكافحة الفساد طبيعة القرارات والإجراءات القضائية التي أتخذت في المرحلة الماضية لمحاربة الفساد خلال كلمته التي ألقاها في مؤتمر محاربة الفساد الذي عقد برعاية رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في العاصمة بغداد والجهود التي يبذلها مجلس القضاء الاعلى والمحاكم المختصة في محاربة الفساد وملاحقة المفسدين وحماية المال العام واسترداد الاموال المهربة الى الخارج ومرتكبي جرائم الفساد مع مراعاة منظومة العدالة الإجتماعية.
وأكد القاضي ضياء جعفر ان تلك الاجراءات أسفرت عن استرداد مبالغ مالية كبيرة ومازالت الاجراءات مستمرة لمتابعة الاموال المهربة خارج العراق واسترداد المتهمين رغم الصعوبات التي تواجه العمل التحقيقي الا ان مجلس القضاء الاعلى مضى وبكافة تشكيلاته باتجاه وضع خطط مدروسة لمكافحة هذه الجريمة وعلى ثلاثة محاور.
القاضي جعفر شرح وبالتفصيل تلك المحاور ومنها المحور الوقائي ونوه الى ان جريمة الفساد المالي والاداري مكتملة الاركان تسبب الضرر في المال العام وان اكتشافها ومعاقبة مرتكبيها لايؤدي بالضرورة الى درء الضرر ولذلك وجه مجلس القضاء بإيلاء البلاغات المقدمة من مواطنين وجهات انفاذ القانون والسلطات التحقيقية والمقدمة المحاكم المختصة الاهمية القصوى حيث بينت تلك البلاغات قيام موظفين في وزارات ودوائر دولة بالتخطيط لارتكاب جرائم بحق المال العام وبذلت الجهود للتحقيق فيها وتدقيقها واصدرت قرارات لضبطها ومرتكبيها قبل اتمامها بشكل كامل ومنع صرف الاموال ومحاسبة المتورطين ومن خطط لارتكاب تلك الجرائم وكان لهذه الاجراءات الاثر في منع الهدر في المال العام بمليارات الدنانير.
وبين القاضي جعفر إن المحور الثاني المتعلق بملاحقة الجرائم ومرتكبيها وعدم الاكتفاء بالملاحقات القضائية وادانة مرتكبي تلك الجرائم بشكل كامل بالتوسع بالتحقيقات المالية الموازية بقضايا الفساد المالي والاداري وتطبيق الاتفاقيات الدولية التي انضم اليها العراق بخصوص مكافحة الفساد المالي والاداري وغسيل الاموال واتخذ القضاء قرارات واجراءات في عدد كبير منها وصولا في بعض منها الى ادارة الاموال المحجوزة ومراقبتها.
القاضي جعفر الى ان هناك تفهما في المحاكم العليا ومحاكم الجنايات لقضايا الاموال والتي بدأت تصدر فيها احكام من محاكم الموضوع والتمييز رغم الصعوبات التي نواجهها والتي تفرض على القضاء ان يراعي فيها افساح المجال لمن وجهت له التهم لتقديم الدفوع القانونية بشكل سليم ومراعاة منظومة العدالة الجنائية.
وفي كلمته اكد القاضي جعفر على التوعية القانونية والثقافة القانونية كمحور ثالث وتوضيح خطورة جرائم الفساد الاداري والمالي وبدانا نلمس اثارها بالابلاغات التي تقدم من المواطنين امام المحاكم وسلطات انفاذ القانون وسلطات التحقيق التي تنم عن وعي وحرص كبيرين تجاه المال العام وحمايته مشيرا الى ان القرارات القضائية التي تصدر تراعي حقوق الافراد وحقوقهم ولذلك فانها تصدر بناءا على القطع والجزم لمحاربة الجريمة واستئصالها من جذورها.
user
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات المال العام
إقرأ أيضاً:
تعرف على ضوابط التحقيق بمعرفة القاضي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
وافق مجلس النواب، على ضوابط تحميل المصروفات للمتهم في حال تم الحكم عليه في جريمة من الجرائم، وفقا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وتنص المادة (۳۱۳) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: كل منهم حكم عليه في جريمة يجوز إلزامه بالمصاريف كلها أو بعضها.
كما وافق مجلس النواب على المادة 214 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: إذا حكم في الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي، جاز إلزام المتهم المستأنف بكل مصاريف الاستئناف أو بعضها.
وتنص المادة (٣١٥) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: يجوز لمحكمة النقض أن تحكم بمصاريف الطعن كلها أو بعضها على المتهم المحكوم عليه إذا لم يقبل طلبه أو إذا رفض.
كما وافق مجلس النواب على المادة (٣١٦) وتنص على: إذا حكم على عدة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة، فاعلين كانوا أو شركاء فالمصاريف التي يحكم بها تحصل منهم بالتساوي، ما لم يقض الحكم بتوزيعها بينهم على خلاف ذلك، أو إلزامهم بها متضامنين.
وتنص المادة (۳۱۷) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: إذا لم يحكم على المتهم بكل المصاريف، وجب أن يحدد في الحكم مقدار ما يحكم به عليه منها.
ووافق مجلس النواب على المادة (۳۱۸) وتنص على: يكون المدعي بالحقوق المدنية ملزمًا بأداء مصاريف الدعوى للدولة، ويتبع في تقدير المصاريف وكيفية تحصيلها ما هو وارد في قانون الرسوم القضائية ولوائحه وقراراته
كما وافق مجلس النواب على المادة (۳۱۹) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: إذا حكم بإدانة المتهم في الجريمة، وجب الحكم عليه للمدعي بالحقوق المدنية -بالمصاريف التي تحملها. وللمحكمة مع ذلك أن تخفض مقدارها إذا رأت أن بعض هذه المصاريف كان غير لازم.
إلا أنه إذا لم يحكم للمدعي بالحقوق المدنية بتعويضات، تكون عليه المصاريف التي استلزمها دخوله في الدعوى، أما إذا قضي له ببعض التعويضات التي طلبها، يجوز تقدير هذه المصاريف على نسبة تبين في الحكم.
كما وافق المجلس على المادة (٣٢٠) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: يعامل المسئول عن الحقوق المدنية معاملة المتهم فيما يختص بمصاريف الدعوى المدنية.
وتنص المادة (۳۲۱) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: إذا حكم على المتهم بمصاريف الدعوى الجنائية كلها أو بعضها، وجب إلزام المسئول عن الحقوق المدنية معه بما حكم به وفي هذه الحالة تحصل المصاريف المحكوم بها من كل منهما بالتضامن.