جنايات أمن الدولة تنظر إعادة محاكمة متهمة بـ خلية المنيا الإرهابية
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
تنظر الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع المحاكم بمأمورية استئناف القاهرة بمركز الإصلاح والتأهيل بدر، إعادة محاكمة متهمة في القضية رقم 115749 لسنة 2022 جنايات ثان أكتوبر، والمعروفة إعلاميا بـ «خلية المنيا الإرهابية».
. مصادر تكشف لـ صدى البلد مصير قضايا أمن الدولة طوارئ
وكانت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع المحاكم بمأمورية استئناف مركز الإصلاح والتأهيل ببدر، قضت بحكمها على 4 متهمين بالإعدام شنقا، وبالسجن المشدد 15 عاما، لـ 5 متهمين، والسجن 3 سنوات لمتهمة، وإدراج المتهمين وكيان داعش الإرهابي على قوائم الإرهاب.
وجاء فى أمر الإحالة في قضية دير المنيا رقم 115749 لسنة 2022 جنايات ثان أكتوبر، والمقيدة رقم 335 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة، المتهم الأول عزت محمد تولي قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والتعدي على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وارتكب المتهم الأول جريمة تمويل الإرهاب والإرهابيين، بأن أمد الجماعة بالأموال والأسلحة والذخيرة، ومهمات بقصد استخدامها فى ارتكاب جريمة إرهابية.
كما اتهمت نيابة أمن الدولة العليا المتهمين في قضية دير المنيا، من الثاني وحتى الأخيرة، انضموا إلى جماعة إرهابية موضوع الاتهام الوارد بالبند أولا مع العلم بأغراضها، والمتهمون من الأول وحتى الرابع قتلوا المجني عليه "أسعد . ف"، عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل مرتادي دير الأنبا صموئيل بالمنيا، وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية وسيارات دفع رباعي، وقتلوا 6 آخرين مع سبق الإصرار والترصد من رواد الدير.
كما شرعوا فى قتل 27 مواطنا آخرين وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية وسيارات دفع رباعي وتنفيذا لذلك أطلق المتهمون الأول والثالث والرابع أعيرة نارية على حافلتين فى مدق رملي مؤدي للدير، كما أتلفوا حافلتين مملوكتين للغير.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المنيا الدائرة الأولى إرهاب محكمة جنايات أمن الدولة المستشار محمد السعيد الشربيني أمن الدولة
إقرأ أيضاً:
بعد تأجيل محاكمة الإخواني يحيى موسى و16 آخرين.. هذه عقوبة الانضمام لجماعة إرهابية
أجَّلت الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات أول درجة، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، محاكمة القيادي الإخواني يحيى موسى و16 آخرين، في قضية التمويل والاتجار في النقد الأجنبي، إلى جلسة 17 سبتمبر المقبل؛ لاستكمال مرافعة الدفاع.
صدر القرار، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، وعضوية المستشارين وائل عمران وضياء حامد عامر، وسكرتارية محمد هلال.
تأجيل محاكمة القيادي يحيى موسى و16 آخرين بتهمة تمويل الإرهابوكانت نيابة أمن الدولة العليا قد أحالت القيادي الإخواني يحيى موسى و16 متهمًا آخرين إلى المحاكمة الجنائية أمام المحكمة المختصة، في القضية رقم 2989 لسنة 2023 حصر أمن دولة عليا، والمقيدة برقم 12989 لسنة 2024 جنايات العجوزة.
الاتهامات الموجهة للمتهمين يحيى موسى (المتهم الأول)، تضمنت: تولى قيادة في جماعة إرهابية الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وذلك من خلال توليه عضوية مكتب إدارة جماعة الإخوان بالخارج، والتي تدعو لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم.
المتهمون من الثاني وحتى الخامس عشر انضموا إلى الجماعة الإرهابية المذكورة، مع علمهم بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض، والمتهم السادس عشر شارك في الجماعة الإرهابية عبر تمويل أعضاء بها، مع علمه بأغراضها ووسائلها، والمتهمون من الثاني وحتى الخامس تعاملوا في النقد الأجنبي خارج الإطار المصرفي بقصد الإضرار بالنظام المالي والبنكي للدولة.
المتهمون الخامس والسابع والعاشر والحادي عشر والسادس عشر
ارتكبوا جريمة تمويل الإرهاب عبر توفير أموال ومواد ومعدات بناء للمتهمين من الثاني حتى الرابع لاستثمارها في شركات مقاولات بالخارج، مع علمهم باستخدامها في تمويل عمليات إرهابية.
المتهمون الثاني حتى الخامس، والعاشر، والثاني عشر، والثالثة عشرة ارتكبوا جرائم تمويل الإرهاب عن طريق تسليم ونقل أموال ومستندات مزورة لأعضاء الجماعة داخل وخارج البلاد.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الإنضمام لجماعة إرهابية:
عقوبة الإنضمام لجماعة إرهابيةوحدد قانون مكافحة الإرهاب عقوبات كل من ساهم أو شارك في تمويل الانظمة الارهابية حيث نص في مادته 12 بأن يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة.
ويُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصاً أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها. وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على الإكراه أو الحمل أو المنع وفاته.